قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيحدد التصنيف المهني طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، على أساس المعايير الآتية : 1 – الموارد البشرية :
– عدد العمال (ع) المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمنالتأطير (ت) للمؤسسةولمجموعةالمؤسسات ولتجمع المؤسسات من %5 إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
– توظيف المتمهنين (ت.م) المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3،
– التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة (م.م) المنقّطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .4 2 – الوسائل المادية :
– قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) الخاصة بالمؤسسة و/ أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .5 بالنسبة للمؤسسات المتخصصة، فإنه يتم تقييم هذا المعيار على أساس زيادة تقدّر ب 25 % من قيمة وسائل التدخل المادية. 3 – الوسائل المالية :
– رأس المال الاجتماعي (ر.إ) للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .6 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإنه يتم تحسين المعامل إلى 1 وتمنح لهم نقطة (ر.إ) تساوي 1،
– رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .7 4 – المراجع المهنية لحسن التنفيذ :
– شهادات حسن التنفيذ (ش.ح.ت) المسلّمة من طرف أصحاب المشاريع المنقّطة بنقطة من 1 إلى 1٫8 ومعامل تحسين م.ت .8 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية :
ن.إ = [ (م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت) + (م.ت 3 X ت.م) +(م. ت 4 X م.م) +] (م.ت 5 X ق.و) + (م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 x ر.أ)]+ (م.ت 8 X ش.ح.ت).
تحدد المعادلة التصنيف المهني للمؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات في الصنف المعني وفق الجداول أ، ب، ج، د، ه، المرفقة في ملاحق هذا القرار والمتعلقة بكل قطاع.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتم تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات، المنشأة حديثا والتي لم يمر على إنشائها سنة مالية جبائية واحدة (1)، على أساس المعايير الثلاثة (3) الآتية :
– عدد العمال (ع) المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن التأطير (ت) للمؤسسة ولمجموعة المؤسسات من 5 % إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
– قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) الخاصة و/أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5،
– رأس المال الاجتماعي (ر.ا) الخاص بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .6 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية :
ن.إ =[(م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت)]+ (م.ت 5 X ق.و) + (م.ت 6 X ر.إ).
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة كفروع للمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر والتي استفادت من الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية وكذا المراجع المهنية المنجزة في الجزائر من طرف هذه الأخيرة، على أساس المعايير الآتية :
– عدد العمال (ع) للمؤسسة الأم وكذا الفرع المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1، يتضمن التأطير (ت)، من %5 إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
– توظيف المتمهنين (ت.م) بالمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3،
– التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة (م.م) بالمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 4،
– قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) للمؤسسة الأم وكذا الفرع، الخاصة و/ أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 و معامل تحسين م.ت 5،
– رأس المال الاجتماعي (ر.إ) للمؤسسة، المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 6،
– رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة للمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .7
– شهادات حسن التنفيذ مسلّمة (ش.ح.ت) من طرف أصحاب المشاريع للمؤسسة الأم وكذا الفرع، المنقطة بنقطة من 1 إلى 1٫8 ومعامل تحسين م.ت .8 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية :
ن.إ [= (م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت) + (م.ت 3 X ت.م) +(م. ت 4 X م. م) ] + (م.ت 5 X ق.و) + [(م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 x ر.أ) ] + (م.ت 8 X ش.ح.ت).
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف تجمعات المؤسسات المنشأة حديثًا على أساس المعايير الآتية :
– عدد العمال (ع) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1، يتضمن التأطير (ت) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، من %5 إلى 15 % من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
– توظيف المتمهنين (ت.م) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3،
– التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة (م.م) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 4،
– قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، الخاصة و/ أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5،
– رأس المال الاجتماعي (ر.ا) الخاص بالمؤسسة المتصدّرة للتجمع أو بالتجمع نفسه إذا تم إنشاؤه برأس المال، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 6،
– رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقط بنقطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 7،
– شهادات حسن التنفيذ (ش.ح.ت) المسلّمة من طرف أصحاب المشاريع، لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقط بنقطة من 1 إلى 1.8 ومعامل تحسين م.ت 8، تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية :
ن.إ [= (م.ت 1 X ع) X ( م.ت 2 X ت) + (م.ت 3 X ت.م) +(م. ت 4 X م. م) +] (م.ت 5 X ق.و) + [ (م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 x ر.أ)]+ (م.ت 8 X ش.ح.ت).
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024 .
وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الري طه دربال 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 5 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 8 5 4 3 2 1 - ت 0 7 1 1 1 1 1 1 % % % % % % % 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن
2 . م 0 1 0 0 1 0 1 < 2 0 0 1 0 1 4 1 2 6 5 1 1 1 1 8 8 4 2 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 م ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن
2 . م 1 < 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 1 2 0 0 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ ق 0 0 0 0 0 0 . ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 و 0 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 0 8 0 2 0 1 0 6 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 8 ق 4 ق 2 ق 0 ق 0 ق 0 0 ق 4 2 1 6 3 0 8 . . و . و . و . و . و 8 و 2 1 2 9 8 7 6 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 8 8 4 4 8 8 9٫ 6٫ 1 1٫ 9 6٫ 4٫ 1 1 1 ر ت 0 0 0 . إ 0 ر 0 0 ر 0 0 0 0 0 ≥ 0 < 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 5 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 > 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 ر 0 > > 1 . 4 إ 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
0 . أ 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 < 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 8 0 ≥ 4 0 ≥ 2 5 5 8 0 4 0 2 0 8 4 1 1 > 8 > 4 > 2 > > > 3 2 1 2 9 8 7 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 7 6 7 2 5 2 1 0٫ 7٫ 4٫ 1 9٫ 7٫ 5٫ 2 1 1 ه ه د د ج ج ب 5 5 4 4 3 3 5 2٫ 8 8 5 5 5 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 6 6 5 5 5 4٫ 4٫ 3٫ 7 ن 8 8 ن 8 8 ن 0 0 ن 7 7 ن 1 1 ن 7 7 ن 1 1٫ . 0٫ 0٫ . 7٫ 7٫ . 9٫ 9٫ . 8٫ 8٫ . 1٫ 1٫ . 2٫ 2٫ . 6٫ إ 7 إ 5 إ 4 إ 3 إ 3 إ 2 إ 1 8 ≥ > 7 ≥ > 5 ≥ > 4 ≥ > 3 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 9 8 7 6 5 4 3 29 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 0 1 0 ع 2 إ 1 إ لى ع لى د د م ا ل 1 1 1 . ع ت ع م ا ل 2 1 ع ( ع ) 2 1 1 م ت 6 5 % % % ا ل ت أ م ط 2 1 م 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 ت ) ا ) لم 2 1 و 1٫ 1٫ 2 م ا ر د إ م إ م ا ل لى لى ت ت ب ن ن و ش 0 6 5 1 . م ظ 1 ر ي ي م ف ة
5 . ( ت 1 0٫ ت ا ج
3 . م لم ) م د ت و 1 1 ت ل . م ه ن 5 ين ت 1 0٫ 3 م ص إ ن م إ م ا ل ي لى ن لى ن م ت . ك ف 0 6 5 1 م 1 و ي ا م ن لم
5 . ( م ا 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م س ) ا س لم 1 1 م . ن س م ج ا 5 ز ت 1 0٫ 4 م ة و 0 م 0 ق ا
0 . و ق ق ل ج 0 5 . ي ق 0 > ≥ و م ا لم 0 > م ا ط 5 ق 0 0 ة ل و و
1 . 0 1 ( ق ا ل و 0 3 ق ا ل س ع ع ح ≥ 5 . و ا و س ا : ق ) ئ : ت 5 2 م 0 ا ل ا 1٫ 1٫ 5 . ت 1 ئ ل "
ل ا لم ب ا أ 3 ن لم "
ق د ا ا ا 2 1 ج لم د ء ؤ . و ي ا ة س د 2 م ي س 3 1٫ . 5 ة ا ر ت 0 ≥ 0 . إ ر ر 1 ≥ . إ أ و 0 س 0 > 0 تج 5 ر 0 1 ( . 0 3 ر ا لم إ 1 م . م
إ ) ا ع م 0 ل 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل ≥ 0 ا 0 0 ر ر ر ا لم ت 0 4 0 . . أ ق 0 0 أ م ا 0 > 4 ≥ 0 ل 0 ر 1 ا لأ ي 2 ة . 3 ة أ ع ت م 6 5 م د ا 1٫ 1٫ . ج ل 7 ( ر 2 1 ر . أ . ) أ ) 0 2 5 م 1 3٫ 1٫ 7 3 ا ل ص ا ل ا ب أ ن ت ش لح لم ن ن ف ه ر ف ا س ا م ي د ن ج
5 . ذ ا ن 2٫ 2 8 . ت ت ع ( ش ا ش ل ت ا لم 4 ش ح ن 1٫ 1 ت . ح س ف ه ح . . ي ن . ت ن ذ ي 5 م ذ 3٫ 2 ) ة 8 ≥ 8 ن ا لإ 7٫ . إ ج ا ل ا ≥ ن ل ت 1 > ≥ م ق 6٫ ن 8 ا ل ط ص
1 . 7٫ ي ة ة إ ن ا ي ل ف 2 1 ف ئ ة 1 1 1 1 1 0 أ ك 0 0 0 0 0 5 0 7 3 0 م ك 0 9 0 5 0 2 5 0 5 ن ث 5 إ 9 إ 5 إ 2 إ لى 7 إ لى 1 ر 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 8 5 4 3 2 1 - ت 0 1 1 1 1 1 1 % % % % % % 2 8 7 6 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م 0 ن ن ن ن ن
6 . م 0 1 0 1 0 2 1 1 0 < 6 5 5 4 4 2 3 2 2 6 3 2 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م
0 . م ن ن ن ن ن 9 < 0 1 0 1 0 2 1 1 0 6 9 7 7 5 5 3 3 2 2 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 5 3 2 2 8 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ ≥ 0 0 0 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 8 0 4 0 2 0 6
0 . و 0 8 0 4 0 2 0 1 0 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 5 0 0 ق 8 ق 4 ق 2 ق 1 5 ق 8 ق 4 ق 2 1
1 . . . . و . و و و و 5 5 5 5 5 5 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 9 8 7 6 5 4 5 0 5 5 5 0 2٫ 2 7٫ 1 2٫ 1 2 1 1 ر 0 0 . إ 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 ر 0 ر 0 < 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 > > 4 9 8 7 6 5 4 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
0 . أ 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 < 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 8 0 ≥ 4 0 ≥ 7 5 5 8 0 5 0 2 8 ≥ 1 4 1 1 > 8 > 5 > 2 > 1 > 8 8 8 8 8 8 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 2 4 6 8 1 2 6٫ 4٫ 2٫ 0٫ 9 7٫ 1 1 1 1 ه ه د د ج ج 5 5 4 4 3 3 8 8 6 6 4 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 4 4 2 2 6٫ 6٫ 4٫ 4٫ ≥ 8 ≥ 4 ن 4 ن 8 ن 8 1٫ 3 ن 6
7 . 0٫ 4 . 9٫ 8 . 1٫ 4 4 . 4٫ 9٫ إ 7 0٫ إ 5 9٫ إ 5 8 > 8 > 3 إ 2 7 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 1٫ ن 1٫ ن ≥ > > > 5 4 . > . إ إ 9 8 7 6 5 4 6 6 1 0 1 إ لى إ 3 إ لى ع ع لى 5 د 1 5 د م ا . ل 1 1 1 1 . ت ع م ا ل 3 2 1 ع ( ع ) 3 2 1 1 م ت 7 6 5 % % % % ا ل ت أ م ط 3 2 1 م 1٫ 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 1 ت ) ا ) لم 3 2 1 م و 1٫ 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م إ م ا ل لى ن لى لى ت ت ب ن ن و ش 5 1 0 6 5 1 . م ظ 1 1 1 ر ي ي م ف ة 2 1 5 . ت ( ت 1٫ 0٫ ا ج
3 . م لم ) م د ت و 1 1 1 ت ل . م ه ن 2 5 م ين ت 1٫ 1 0٫ ص 3 ص إ ن إ م م إ م ا ل ي لى ن لى ن لى ن م ت . ك ف 5 1 0 6 5 1 م 1 1 1 و ي ا م ن لم 2 5 . ( م ا 1٫ 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م س ) ا س لم 1 1 1 م س . ن م ن ج ا ا 2 5 م ز ل ت 1 ة ق 1٫ 1 0٫ ة 4 ط و 0 0 ق ا م ≥ 0 ≥ 0 . ع 0 0 و ق ق ج ا 0 0 0 5 ≥ . ي : لم 0 3 0 1 و م ا ا م 0 > 0 > 0 0 ة ل لأ و ل 0 ق 0 ق 0 1 ( و ش ح 6 3 0 3 ق ا س ع . و . و 5 . ل 1 و و ا غ ا ق ) س ئ ا ت 5 5 5 م 0 ا ل ل " 2٫ 2٫ 2٫ 5 . ت 1 ئ ا ب ل ا لم ا 3 ا ل لم ق د ا ا ع " 3 2 1 . ج لم د ؤ و ي م و س ا ة د ة د و 5 5 م ي م س 7٫ 5 2٫ . 5 ة ي ا ر ة ت ≥ 0 0 0 ≥ 0 إ . ر ر 5 1 ≥ . إ أ و 0 0 س 0 > 0 > 0 تج 0 ر 5 ر 0 1 (
1 . . 0 3 ر ا لم إ إ 1 . م
إ ) ا ع م 0 ل 3 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 3 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل 0 ≥ 0 ا 0 ر 0 0 0 ر ر ر ا لم ت
0 . 0 0 8 0 . . أ ق 0 أ 0 0 0 أ م ا 0 ≥ 3 0 > 8 ≥ 0 ل 7 0 ر 1 ا لأ ي > 3 ة . 3 ة أ ع ت م 8 8 8 م د ا 1٫ 1٫ 1٫ . ج ل 7 ( ر 3 2 1 ر . أ . ) أ ) 0 4 6 8 م 1 5٫ 3٫ 1٫ . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ه ر ف ا س ا م ي د ن ج . ذ ا ن 2 2 1 8 ت ( ت ع ش ا ش ل ا ش ح ت لم 2 2 1 ت . ن 1٫ 1٫ . ح س ف ه ح . ن ي ن م ت ن ذ ي 4 4 1 ة 2٫ 2٫ 1 . ) 8 ) ≥ 4 ن ا لإ ن 4 8٫ . ج ا ل ا
6 . 7٫ ≥ إ ن ل 4٫ إ 1 4 > م ق ت 2 ≥ 7٫ ن 4 ا ل ط ص > 1 8٫ ي ة . إ ة ن ي ا ف ل ف 3 2 1 ف ئ ة 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 5 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 8 5 4 3 2 1 - ت 0 7 1 1 1 1 1 1 % % % % % % % 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ م 4 ن ن ن ن إ لى
2 . م ن ن < 4 2 1 9 8 6 5 3 2 9 8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 2 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 2 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ لى م إ م
2 . ن ن ن ن ن لى ن 3 م < 2 9 8 5 4 1 0 7 6 3 2 9 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 4 5 3 5 2 5 4٫ 3٫ 2٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 3 5 2 5 4٫ 4 3٫ 3 2٫ 2 1٫ ق 0 0 0 0 0 0 . ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 و 0 ≥ 0 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 1 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 0 0 ق 0 ق 0 ق 5 ق 0 0 ق 4 ق 2 8 5 1 0 9 . و . . و . و . و . و
9 . و . و 5 2 2 8 6 5 4 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 5 6 4 8 2 2٫ 7٫ 1 0٫ 8 6 4٫ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 > ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 0 ر 0 ر 0 0 ر 0 0 0 5 2
0 . 0 . إ 5 0 0 0 4 0 2 0 إ 5 . إ 0 0 > 0 > 0 > 0 > 0 < 0 ≥ 1 5 8 0 0 > 0 0 3 3 1 ≥ 8 ر 4 ر 2 ر 5 ر > . . . إ . إ إ إ 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
0 . أ 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 < 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 6 0 ≥ 2 0 ≥ 1 5 5 6 0 3 0 ≥ 1 0 6 2 1 1 > 6 > 3 > 1 > > > 2 2 2 2 2 2 2 9 8 7 6 5 4 3 8 6 4 2 0 8 6 1 1 1 1 1 ه ه د د ج ج ب 5 5 4 4 3 3 2 8 8 7 7 6 6 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 8 8 8 8 6 6٫ 6٫ 4٫ 4٫ 2٫ 5 ن 4 4 ن 5 5 ن 4 4 ن 8 8 ن 9 9 ن 4 4 ن 6 3٫ . 1٫ 1٫ . 9٫ 9٫ . 0٫ 0٫ . 9٫ 9٫ . 1٫ 1٫ . 2٫ 2٫ . 5٫ إ 7 إ 5 إ 5 إ 3 إ 3 إ 2 إ 1 8 ≥ > 7 ≥ > 5 ≥ > 5 ≥ > 3 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 9 8 7 6 5 4 3 29 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 0 1 إ لى 2 إ ع ع لى 0 د 1 د م ا ل 1 1 1 . ع ت ع م ا ل 2 1 ع ( ع ) 2 1 1 م ت 6 5 % % % ا ل ت أ م ط 2 1 م 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 ت ) ا ) لم 2 1 م و 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م ا ل لى م لى ن ت ت ب ن . و ش 5 3 2 1 م ظ ر ي ي م ف ة
5 . ت ( ت 1 0٫ ا ج
3 . م لم ) م د ت و 1 1 ت ل . م ه ن 5 م ين ت 1 0٫ ص 3 ص ن إ م إ م ا ل ي لى ن لى ن م ت ف . م ك 8 5 4 1 و ي ا م ن لم
5 . ( م ا 1 0٫ 4 ت . ت ؤ م س ) ا س لم 1 1 م س . ن م ن ج ا 5 م ز ا ت 1 0٫ ة ل 4 ق ط و 0 م 0 ق ا
0 . و ق ق ع ج 0 5 . ي ا 0 > ≥ و م : م لم 0 ا ل : 0 ق 0 0 ة و اول
1 . 0 1 ( ق لم ح و 0 3 ق ا ل س ع ≥ 5 . و ا و س ا و ق ) س ئ ا ت 3 2 م 0 ا ل ر " 1٫ 1٫ 5 . ت 1 ئ ل ا لم داج 3 ل لم ق د ا ا ا " 2 1 ج لم د لم ؤ . و ي ا ة ا س د ئ 6 2 م ي ي س 2٫ 1٫ . 5 ة ة ا ر ت 0 ≥ 0 إ . ر ر 1 ≥ . إ أ و 0 س 0 > 0 تج 2 ر 0 1 ( . 0 3 ر ا لم إ 1 . م
إ ) ا ع م 0 ل 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل ≥ 0 ر ا 0 ر ر ر ا لم ت 0 0 . . ق 0 5 0 أ أ م ا 0 > 0 ≥ 0 ل 0 ر 5 1 ا ي
1 . 3 لأ ة أ ع ت م م د م ا 2 2 . ج ل 7 ( ر 2 1 ر . أ . ) أ ) 0 م 1 4 2 . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ن ف ه ر ا س ا م ي د ن ج . ذ ا ن 2 1 8 ت ( ت ع ش ا ش ل ا ش ح ت لم 3 1 ت . ن 1٫ . ح س ف ه ح . ن ي ن م ت ن ذ ي 6 1 ة 2٫ 1 . ) 8 ) ≥ 3 ن ا ≥ لإ 7٫ . ج ا ل ا إ ≥ ن ل 6 > م ق ت 5٫ ن 3 ا ل ط ص
1 . 7٫ ي ة ن إ ة ي ل ا ف 2 1 ف ئ ة 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 8 5 4 3 2 1 - ت 0 1 1 1 1 1 1 % % % % % % 2 8 7 6 5 4
1. 1. 1. 1. 1. 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ م إ م إ م 0 ن ن لى ن لى ن لى ن
2 . م 0 1 0 0 1 0 1 < 2 0 0 1 0 1 4 1 2 6 1 1 1 8 8 4 2 1 6 5 1 2 6 5 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ إ لى م إ لى م إ م إ م إ م 0 م ن ن لى ن لى ن لى ن
2 . م 1 < 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 2 0 0 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5
2. 2. 2. 1. 1. ≥ 0 0 0 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 0 0 ≥ 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 . 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1
0 . و 0 5 0 2 0 1 0 0 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 0 5 0 ق 0 ق 1 0 ق 5 ق 2 ق 1 5
1 . . . . و . و و و و 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 2 6 2 2 6٫ 3٫ 1٫ 9 7 5٫ 1 1 1 ر 0 0 . إ 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 ر 0 ر 0 < 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 > > 4 9 8 7 6 5 4 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ر 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0
0 . أ 0 ≥ 0 0 ≥ 0 0 ≥ 2 0 ≥ 8 0 ≥ 4 2 < 2 8 0 4 0 1 2 8 1 1 > 8 > 4 > 1 > > 5 4 3 2 1 1 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 5 2 1 1 2 5 3٫ 1٫ 9٫ 7٫ 5٫ 4 1 1 ه ه د د ج ج 5 5 4 4 3 3 8 8 5 5 5 5 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 6 6 5 5
4. 4. 9 ن 2 2 ن 4 4 ن 8 8 ن 7 7 ن 3 3 ن 1 0٫ . 1٫ 1٫ . 9٫ 9٫ . 1٫ 1٫ . 2٫ 2٫ . 6٫ 6٫ . 9٫ إ 6 إ 4 إ 4 إ 3 إ 2 إ 1 7 ≥ > 6 ≥ > 4 ≥ > 4 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 9 8 7 6 5 4 1 1 1 0 2 0 1 إ لى 5 إ 2 إ ع ع لى لى 0 1 د د م ا . ل 1 1 1 1 . ت ع م ا ل 3 2 1 ع ( ع ) 3 2 1 1 م ت 7 6 5 % % % % ا ل ت أ م ط 3 2 1 م
1. 1. 1. 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 1 ت ) ا ) لم 3 2 1 م و 1٫ 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م إ م ا ل لى ن لى لى ت ت ب ن ن و ش 5 1 0 6 5 1 . م ظ 1 1 1 ر ي ي م ف ة 2 5 . ت ( ت 1٫ 1 0٫ ا ج
3 . م لم ) م د ت و 1 1 1 ت ل . م ه ن 2 5 م ين ت 1٫ 1 0٫ ص 3 ص إ ن إ م م إ م ا ل ي لى ن لى ن لى ن م ت . ك ف 5 1 0 6 5 1 م 1 1 1 و ي ا م ن لم 2 5 ٫ ( م ا 1٫ 1 0٫ 4 ت ت . ت . ؤ م س ) ا س لم 1 1 1 م س . ن م ن ج ا 2 5 م ز ا ت
1. 1 0. ة ل 4 ق ط و 0 0 م 0 0 ق ا ≥ 0 0 . و ق ق ع ج 0 0 5 . ي ا 0 1 0 > ≥ و م : م لم 0 0 ا ل 0 > 0 ق 0 0 ة و ا و 5 ق 1 . 0 1 ق ( لأ ل 1 و 0 3 ق ا ل س ع ح . و ≥ 5 . و ش و ا ا ق ) س ئ ت غ ت 2 1 م 0 ا ل 1٫ 1٫ 1 5 . ت 1 ئ ا "
ل ا لم ل ا د 3 لم "
ق د ا ا ا ل 3 2 1 . ج لم د غ ؤ و ي ا ي س د ة ا م ي ب 6 2 1 . ة ي س 3٫ 2٫ 1 . 5 ة ا ر ت ≥ 0 0 0 ≥ 0 . إ ر ر 5 1 ≥ . إ أ و 0 0 س 0 > 0 > 0 تج 0 ر 5 ر 0 1 (
1 . . 0 3 ر ا لم إ إ 1 . م
إ ) ا ع م 0 ل 3 2 1 6 . ت ا 1 ا ت لا ت 3 ج د ا ر ج ت لم 1 1 1 . م ا . ل إ ا و ع ؤ ع ؤ س م ي س 3 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل 0 ≥ 0 ا 0 ر 0 0 ر ر ر ا لم ت
0 . 0 0 0 . . ق 0 أ 0 0 5 0 أ أ م ا 0 ≥ 1 0 > 0 ≥ 0 ل 4 0 ر 5 1 ا ي > 1 3 لأ ة . أ ع ت م 9 8 7 م د ا 0٫ 0٫ 0٫ . ج ل 7 ( ر 3 2 1 ر أ . . ) أ ) 0 7 6 7 م 1 2٫ 1٫ 0٫ . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ه ر ف ا س ا م ي د ن ج 5 5 . ذ ا ن 2٫ 2٫ 2 8 ت ت ع ( ا ش ا ش ل ت ا لم 4 4 ش ح ن 1٫ 1٫ 1 ت . ح س ف ه . ح . ي ن . ت ن ذ ي 5 5 م ذ
3. 3. 2 . ) ة 8 ≥ 8 ن ا لإ 1 ن 7 6٫ . إ ج ا ل ا 9٫ . 3٫ ≥ ن ل ت إ 1 7 > م ق 1 ≥ 3٫ ن 8 ا ل ط ص > ن 1 6٫ ي ة . إ ة ن ي ا ف ل ف 3 2 1 ف ئ ة 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 1 1 1 1 1 0 م أ ك 0 إ 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 ث 0 لى 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 ن ر 0 0 0 إ 6 إ 3 إ 1 إ لى 5 إ لى 2 ر 2 1 1 لى لى لى 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 8 5 4 3 2 1 - ت 0 7 1 1 1 1 1 1 % % % % % % % 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 6 5 4 3 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ ت إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن
2 . م 0 1 0 0 1 0 1 < 2 0 0 1 0 1 4 1 2 6 5 1 1 1 1 8 8 4 2 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ إ لى م إ لى م إ م إ م إ م إ م 0 م ن ن لى ن لى ن لى ن لى ن
2 . م 1 < 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 1 2 0 0 8 8 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 2 6 5 2 2٫ 2٫ 2٫ 2 1٫ 1٫ 1٫ 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 5 . 5 0 5 0 5 2 و 0 3 0 2 0 1 0 1 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 5 0 5 0 ق 0 ق 0 5 ق 3 ق 2 ق 1 ق 1 5
0 . . . . . و . و 0 و و و و 5 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 2 9 8 7 6 3 2 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 8 7 6 5 4 3 8 2 6 2 2 6 1 5٫ 2٫ 0٫ س 8 5٫ 3٫ 1 1 1 ر 0 0 0 . إ 0 0 0 0 0 0 0 0 ≥ 0 < 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 5 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 . إ 0 0 0 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 ≥ 5 0 ≥ 2 0 ≥ 1 0 > 0 4 2 1 > 5 > 2 > 0 ر 0 > > 1 . 4 إ 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 0 ر 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0 0 أ 0
0 . أ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 ≥ 2 0 ≥ 1 5 < 5 ≥ 6 0 ≥ 3 0 ≥ 1 0 ≥ 6 ≥ 2 ≥ 1 1 > 6 > 3 > 1 > > > 5 4 3 2 1 1 9 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1 0٫ 9 8 7 6 5 4 3 5 2 1 1 2 5 7 3٫ 1٫ 9٫ 7٫ 5٫ 4 2٫ 1 1 ه ه د د ج ج ب 5 5 4 4 3 3 5 2٫ 8 8 5 5 5 5 4 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 1٫ 9 9 6 6 5 5 5 4٫ 4٫ 3٫ 7 ن 8 8 ن 8 8 ن 0 0 ن 7 7 ن 3 3 ن 1 1 ن 7 2٫ . 2٫ 2٫ . 0٫ 0٫ . 3٫ 3٫ . 3٫ 3٫ . 6٫ 6٫ . 9٫ 9٫ . 3٫ إ 6 إ 5 إ 4 إ 3 إ 2 إ 1 إ 1 7 ≥ > 6 ≥ > 5 ≥ > 4 ≥ > 3 ≥ > 2 ≥ > 1 ≥ > 9 8 7 6 5 4 3 29 ذو القعدة عام 1445 ه العدد 38 6 يونيو سنة 2024 م 1 1 0 1 إ لى 2 إ ع ع لى 0 د 1 د م ا ل 1 1 1 . ع ت ع م ا ل 2 1 ع ( ع ) 2 1 1 م ت 6 5 % % % ا ل ت أ م ط 2 1 م 1٫ 1٫ 2 . ت ي ر ( ت ت 1 1 ت ) ا ) لم 2 1 م و 1٫ 1٫ ا 2 ا 2 ر د إ م إ م ا ل لى لى ت ت ب ن ن و ش 0 6 5 1 . م ظ 1 ر ي ي م ف ة
5 . ت ( ت 1 0٫ ج ا لم
3 . م د
ت ) م و 1 1 ت . ت ل م ه ن 5 م ين ت 1 0٫ ص 3 ا ص ل ق ن إ م إ م ا ل ط ي لى ن لى ن م ت . ك ا ف 0 6 5 1 م ع 1 و ي : ا م ن ا لم
5 . ( م ا لم 1 0٫ 4 ت . ت ؤ
م ) ن س ) ا لم م ش 1 1 . ن س م آ ج آ ت ا 5 م ز ت 1 0٫ ة 4 ة 4 ا ل ك و ك 0 ق ا م 0 ق ق م ج
1 . و ا 0 > . و ي ن لم 5 ق ≥ م ا ة م
2 . 0 0 ة ل و و ل و 0 1 ( ق ل ح ≥ 1 3 ق ا ل س ل ع . م و ا م ا ق ) س ئ و ت 1 م 0 ا ل ا " 1٫ 1 5 . ت 1 ئ ص ل ا لم ا ه 3 لم ق د ا ا لا " 2 1 . ج لم د ت ؤ و س ا ي س د ة 2 م ي ا س 2٫ 1 . ة ل 5 س ا ر ل ت 0 ك ≥ 0 . إ ر ر 1 ≥ . إ أ ي و 0 س ة 0 > 0 تج 5 ر 0 1 ( و . 0 3 ر ا لم إ 1 . ا م إ ا ل
م ) ل لا ع 2 1 6 . ت 0 س ا 1 ا لا ت 3 ج ل د ك ا ر ج ت ي لم 1 1 . م ا ل إ ا و ة ع ؤ ع ؤ س م ي س 2 1 ا 6 ا ئ س 0 ل ≥ 0 ا 0 0 ر ر ر ا لم ت 0 5 0 . . أ ق 0 0 أ م ا 0 > 5 ≥ 0 ل 0 ر 1 ا لأ ي
1 . 3 ة أ ع ت م 8 7 م د ا 0٫ 0٫ . ج ل 7 ( ر 2 1 ر . أ . ) أ ) 0 6 7 م 1 1٫ 0٫ . 7 3 ا ل ص ا ل ا ب أ ت ش لح لم ن ف ن ف ن ف ه ر ا س ا م ي د ن ج
5 . ذ ا ن 2٫ 2 8 ت ( ت ع ش ا ش ل ا ش ح ت لم 4 1 ت . ن 1٫ . ح س ف ه ح . ن ي ن م ت ن ذ ي 5 2 ة 3٫ 2 . ) 8 ) ≥ 8 ن ا ≥ لإ 6٫ . ج ا ل ا إ ≥ ن ل 7 > م ق ت 3٫ ن 8 ا ل ط ص
1 . 6٫ ي ة ن إ ة ن ي ا ف ل ف 2 1 ف ئ ة وزارة النقل قرار مؤرّ خ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي. ––––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 14-139
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.