قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة الوثائق التي يتكوّن منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةتحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات والتي تسمح بتعريفها، على الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب،
- استمارة تسلّمها الإدارة، يملؤها المسير ويؤشّر عليها،
- تصريح سنوي عن المداخيل، يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها،
- نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة ومجموعة المؤسسات،
- نسخ من شهادات المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- نسخ من الوثائق والشهادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمخططات المنجزة لتكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين الموظفين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- تقرير وسائل التدخل المادية المثمّنة، حسب عائلة الانتماء، الخاصة بالمؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات يعدّه خبير مؤهل قانونا،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- الحصائل الجبائية المؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب والتي تبين مختلف النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث
(3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة،
- الشهادة الجبائية )C20( التي تبين أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة،
- نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي،
- نسخ من الوثائق الإدارية التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة، 10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- نسخ من الشهادات وعمليات التأهيل،
- شهادة الانتساب والتحيين المسلّمتين من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)،
- نسخة من آخر شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة.
المادة 3
فتح المادةبالنسبة لتجمع المؤسسات، فإنه يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين، على الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب،
- استمارة تسلّمها الإدارة، يملؤها المسير ويؤشّر عليها،
- نسخة من مذكرة التفاهم الموثّقة،
- تصريح سنوي عن المداخيل، يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من شهادات المستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الوثائق والشهادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمخططات المنجزة لتكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين الموظفين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- تقرير وسائل التدخل المادية المثمّنة، حسب عائلة الانتماء، الخاصة أو التي يمكن تسخيرها يعدّه خبير مؤهل قانونا لكل المؤسسات التي تشكل التجمع،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- الحصائل الجبائية المؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب والتي تبين مختلف النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، أعضاء التجمع،
- الشهادة الجبائية )C20( التي تبين أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الوثائق الإدارية المسلّمة من طرف صاحب أو أصحاب المشاريع خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الشهادات وعمليات التأهيل للمؤسسات التي تشكل التجمع،
- شهادة الانتساب والتحيين المسلّمتين من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري) لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة لكل مؤسسة تشكل التجمع.
المادة 4
فتح المادةتحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات المنشأة حديثا والتي لم يمر على إنشائها سنة جبائية واحدة (1)، على الوثائق الآتية : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- طلب مكتوب،
- استمارة تسلّمها الإدارة، يملؤها المسير ويؤشّر عليها،
- قائمة عدد العمال الإجمالي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لسنة إيداع ملف طلب الشهادة،
- نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين ي شك لون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة و/ أو مجموعة المؤسسات،
- تقرير وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماء، التي تملكها المؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات يعدّه خبير مؤهل قانونا،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- نسخ من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين.
المادة 5
فتح المادةتقع مسؤولية الوثائق المقدمة للحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين على عاتق صاحب الطلب ويتحمل النتائج المترتبة على أيّ استعمال في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيسلّم وصل إيداع الملف الكامل للمؤسسة ومجموعة المؤسسات و/ أو تجمع المؤسسات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.