قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين أدناه :
- قدور عبد القادر، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- فتيحة دويب، ممثلة عن وزير المالية،
- عبد المالك عبد الفتاح، ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- لعرج رابحي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- محمد الحبيب زهانة، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- توفيق موسلي، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- خديجة بوزعباطة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- محمود غويلة، ممثل عن الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام،
- موسى تلاقطران، ممثل عن الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.