مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عناصر السياسة الوطنية في ميادين إصلاح الخدمة العمومية والإدارة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، ويسهر على تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. 20 نوفمبر سنة 2013 م تنظيميّة ويقدم نتائج نشاطاته للوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في مجال إصلاح الخدمة العمومية، مهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي المرفق العام.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية وسيرها،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين أداء الخدمة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تثمين وتحسين مردود المرفق العام وترقيته،
- ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية،
- تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،
- مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،
- التشجيع على تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
- تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم،
- العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام،
- ترقية حقوق مستعملي الخدمة العمومية وحمايتها،
- وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، وتحسين حصول المستعملين على المعلومات وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م
- وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام،
- اتخاذ التدابير الضرورية لبعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
- ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،
- ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،
- تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الإصلاح الإداري، سلطته على الهيكل المركزي للإصلاح الإداري الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الوظيفة العمومية، سلطته على الهيكل المركزي للوظيفة العمومية الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال التعاون، ترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة.
وبهذه الصفة :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان الخدمة العمومية والإدارة،
- يبادر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الخدمة العمومية والإدارة ويضمن متابعة تطبيقها،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية فيما يخص المسائل المتعلقة بالخدمة العمومية والإدارة.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،
- ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إنشاء كل هيكل أو جهاز للتشاور والتنسيق لممارسة صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصّحّية والمؤسّسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايوسنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-382
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.