مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب المركزي للبريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، )2 رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون على التوالي بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك،
- العلاقات مع المؤسسات العمومية،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية،
- إعداد برنامج عمل الوزارة وحصائل نشاطاتها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك. )3 المفتشية العامة، )4 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للخدمة العمومية،
- المديرية العامة للإصلاح الإداري،
- المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بمهمة إعلام وتقييم تنظيم وسير مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لها، والخدمات العمومية والإجراءات الإدارية وكذا ترشيد استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وتقترح كل تدبير يهدف إلى ضمان التحسين في هذه ا لمجالات. 20 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة من خلال مهمات دورية فجائية أو معلن عنها. وتستند في ذلك على المساهمة الفعلية وتعاون المصالح المركزية والمحلية للمؤسسة المعنية.
ويمكن أن تنجز هذه المهمات بالاشتراك مع مصالح الإدارة المعنية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على مهمات التفتيش إعداد تقرير يوجه إلى الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية.
كما ترسل نسخة من هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير أو مسؤول المؤسسة المعنية.
المادة 5
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بتقييم تنظيم وسير الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
كما يمكنها أن تتدخل بناء على طلب من الوزير، للقيام بكل مهمة تحقيق تمليها وضعية خاصة.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده اثنا عشر (12) مفتشا.
المادة 8
فتح المادةيوزع المفتش العام المهام بين المفتشين بعد موافقة الوزير على ذلك.
ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
المادة 9
فتح المادةتلزم المفتشية العام ة بالحف اظ على سري ة المعلومات والوثائق التي اطلعت عليها وتجنب كل تدخل في تسيير المصالح محل التفتيش.
المادة 10
فتح المادةتكلف المديرية العامة للخدمة العمومية بمهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزارات المعنية، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكذا تلبية حاجيات مستعملي المرفق العام.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام للخدمة العمومية مديرا ( )2 دراسات مكلفين على التوالي ب :
- تحديث الخدمة العمومية وعصرنتها،
- ترقية أخلاقيات المرفق العام والعلاقات مع المستعملين.
كما يساعد المدير العام رئيسا (2) دراسات. 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 12
فتح المادةيضطلع مدير دراسات تحديث الخدمة العمومية وعصرنتها، لا سيما بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،
- تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،
- العمل على ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية أداءات الخدمة العمومية،
- مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،
- تشجيع تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
- العمل على ترقية ووضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لأداء خدمات المرفق العام.
المادة 13
فتح المادةيضطلع مدير الدراسات المكلف بترقية أخلاقيات المرفق الع ام والعلاق ات مع المستعملين، لا سيما بما يأتي :
- العمل على ترقية القيم الأخلاقية في المرفق العام،
- العمل على ترقية قواعد ومبادىء الشفافية والفعالية والنجاعة في سير المرفق العام،
- العمل على الترقية المهنية في المرفق العام،
- العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،
- تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية، -العمل على ترقية حق مستعملي المرفق العام،
- وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
المادة 14
فتح المادةيساعد كل مدير دراسات رئيسا ( )2 دراسات ومكلفون بالدراسات والمشاريع.
يحدد عدد المكلفين بالدراسات والمشاريع بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية للوزارة، وتضم :
- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.
يحدد تنظيم مديرية الإدارة العامة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 16
فتح المادةتبقى المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للإصلاح الإداري خاضعتين، على التوالي، للمرسومين التنفيذيين رقم 03-191 ورقم 03-192 المؤرخين في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.