قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 محمد الغازي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.