قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايوسنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق المؤسسة المنصب العالي العدد .................. (بدون تغيير) ..................
المؤسسات العمومية منسق وحدة 1 للصحة الجوارية البيولوجيا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.