قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الموضوعاتية للبحث في الصنف "أ"، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الموضوعاتية للبحث وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 مَ رئيس قسم أ 1 م - 1 تمويل مشاريع البحث رئيس قسم العلاقات أ 1 م - 1 الدولية والاتصال والإعلام رئيس قسم تقويم أ 1 م - 1 مشاريع البحث ورئيس قسم برمجة مشاريع البحث يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1200 - مرسوم 720 - متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل 432 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من 432 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 رمضان عام 1435 ه 41 21 يوليو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى قسم تمويل مشاريع البحث رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم تقويم مشاريع البحث وعلى مستوى قسم برمجة مشاريع البحث شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 259 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة المدير العام موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل 259 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
المدير العام
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مكلف رئيسي بالإعلام العلمي التكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل، 259 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيعاد تعيين الموظفين المعينين بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس قسم ورئيس مصلحة المحددين بالقرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1416 الموافق 10 مايو سنة 1996 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المتمم، في المناصب العليا المطابقة لها في هذا القرار.
يستفيد شاغلو المناصب العليا لرئيس قسم ورئيس مصلحة المذكورين أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة على التوالي: مَ الرقم الاستدلالي 720، م- 1 الرقم الاستدلالي 432 إلى غاية إنهاء مهامهم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة .2014 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي محمد مباركي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.