قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةي فوّض إل ى السّ يد ب وم دين بن عثم ان، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 محمد الغازي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.