قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرامج الوطنية للبحث،
- مكتب الاستشراف.
2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب استقطاب البرامج الدولية للبحث،
- مكتب متابعة البرامج الدولية للبحث.
3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التقييم الدوري لنشاط البحث،
- مكتب متابعة نشاطات المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي،
- مكتب تحليل نتائج تقييم البحث.
4 - المديري ة الف رع ية لتنس يق أنشط ة البحث بين القطاعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنسيق برامج البحث المشتركة بين القطاعات،
- مك تب تنظ يم الهيئ ات الاستش اري ة للبحث ومتابعتها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ميزانية كيانات البحث،
- مكتب المتابعة والتحليل المالي،
- مكتب تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث والتوثيق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم كيانات البحث،
- مكتب الشؤون القانونية،
- مكتب التوثيق والأرشيف.
3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنمية الموارد البشرية،
- مكتب التكوين والحركية.
4 - المديري ة الفرع ية للموظفين والوسائل، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة إنجاز كيانات البحث،
- مكتب متابعة إنجاز المصالح المشتركة للبحث،
- مكتب التقييس للهياكل الأساسية للبحث.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تجهيز مؤسسات وكيانات البحث، يوليو سنة م
- مكتب تجهيز المصالح المشتركة للبحث،
- مكتب تقييس التجهيزات العلمية وجردها.
3 - المديرية الفرعية لاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة استغلال الهياك ل الأساسية والتجهيزات،
- مكتب صيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات.
4 - المديرية الف رعية للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تخطيط الاستثمارات،
- مكتب الإحصائيات.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث والتعميم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب وضع آليات التثمين،
- مكتب متابعة نشاطات هياك ل ومؤسسات التثمين،
- مكتب تعميم ونشر نتائج البحث.
2 - المديرية الفرعية للابتكار والرصد التكنولوجي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دعم وترقية الابتكار،
- مكتب الرصد التكنولوجي.
3 - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية الشراكة والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية،
- مكتب متابعة أنشطة المصالح المشتركة للبحث ذات الصبغة التكنولوجية والمؤسسات الفرعية.
4 - المديري ة الف رع ية للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مك تب التحقيقات والمؤشرات حول العلوم والتكنولوجيا،
- مكتب الإعلام العلمي والتقني. 8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رمض ان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 13-312
- مرسوم رقم 90-188
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 08-08
- مرسوم رقم 13-381
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.