ج.ر عدد 59 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية…………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-383 مؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية………………………………………………………………………………………………………………….. 8 ق رار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ق رار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو……………………………………………………………………………………………………………… 9 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي……………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة………… 10 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………. 11 ق رار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 ق رار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 ق رار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين……………………………………………………………………………………………………… 13

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 20 نوفمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…. 14 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه……………………………………………………….. 30 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 33

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه مراسيم مرس وم تنفي ذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 55 و 56 و 57 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عناصر السياسة الوطنية في ميادين إصلاح الخدمة العمومية والإدارة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، ويسهر على تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. 20 نوفمبر سنة 2013 م تنظيميّة ويقدم نتائج نشاطاته للوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المعمول بها. المادة 2 : يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في مجال إصلاح الخدمة العمومية، مهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي المرفق العام. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية وسيرها،
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين أداء الخدمة العمومية،
  • دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،
  • دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تثمين وتحسين مردود المرفق العام وترقيته،
  • ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية،
  • تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،
  • مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،
  • التشجيع على تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
  • تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم،
  • العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام،
  • ترقية حقوق مستعملي الخدمة العمومية وحمايتها،
  • وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، وتحسين حصول المستعملين على المعلومات وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم،

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م

  • وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام،
  • اتخاذ التدابير الضرورية لبعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
  • ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،
  • ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،
  • تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية. المادة 3 : يمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الإصلاح الإداري، سلطته على الهيكل المركزي للإصلاح الإداري الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 4 : يمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الوظيفة العمومية، سلطته على الهيكل المركزي للوظيفة العمومية الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال التعاون، ترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة. وبهذه الصفة :
  • يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان الخدمة العمومية والإدارة،
  • يبادر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الخدمة العمومية والإدارة ويضمن متابعة تطبيقها،
  • يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية فيما يخص المسائل المتعلقة بالخدمة العمومية والإدارة. المادة 6 : يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها. وبهذه الصفة :
  • يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
  • يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5
  • ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به،
  • يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. المادة 7 : يمكن أن يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إنشاء كل هيكل أو جهاز للتشاور والتنسيق لممارسة صلاحياته. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-381 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمب ر سن ة 2013، الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب المركزي للبريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، )2 رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون على التوالي بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك،
  • العلاقات مع المؤسسات العمومية،
  • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية،
  • إعداد برنامج عمل الوزارة وحصائل نشاطاتها،
  • تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك. )3 المفتشية العامة، )4 الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للخدمة العمومية،
  • المديرية العامة للإصلاح الإداري،
  • المديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة بمهمة إعلام وتقييم تنظيم وسير مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لها، والخدمات العمومية والإجراءات الإدارية وكذا ترشيد استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وتقترح كل تدبير يهدف إلى ضمان التحسين في هذه ا لمجالات. 20 نوفمبر سنة 2013 م المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة من خلال مهمات دورية فجائية أو معلن عنها. وتستند في ذلك على المساهمة الفعلية وتعاون المصالح المركزية والمحلية للمؤسسة المعنية. ويمكن أن تنجز هذه المهمات بالاشتراك مع مصالح الإدارة المعنية. المادة 4 : يترتب على مهمات التفتيش إعداد تقرير يوجه إلى الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية. كما ترسل نسخة من هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير أو مسؤول المؤسسة المعنية. المادة 5 : تكلف المفتشية العامة، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بتقييم تنظيم وسير الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية. المادة 6 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. كما يمكنها أن تتدخل بناء على طلب من الوزير، للقيام بكل مهمة تحقيق تمليها وضعية خاصة. المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده اثنا عشر (12) مفتشا. المادة 8 : يوزع المفتش العام المهام بين المفتشين بعد موافقة الوزير على ذلك. ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. المادة 9 : تلزم المفتشية العام ة بالحف اظ على سري ة المعلومات والوثائق التي اطلعت عليها وتجنب كل تدخل في تسيير المصالح محل التفتيش. المادة 10 : تكلف المديرية العامة للخدمة العمومية بمهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزارات المعنية، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكذا تلبية حاجيات مستعملي المرفق العام. المادة 11 : يساعد المدير العام للخدمة العمومية مديرا ( )2 دراسات مكلفين على التوالي ب :
  • تحديث الخدمة العمومية وعصرنتها،
  • ترقية أخلاقيات المرفق العام والعلاقات مع المستعملين. كما يساعد المدير العام رئيسا (2) دراسات.

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م المادة 12 : يضطلع مدير دراسات تحديث الخدمة العمومية وعصرنتها، لا سيما بما يأتي :

  • دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،
  • تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،
  • العمل على ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية أداءات الخدمة العمومية،
  • مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،
  • تشجيع تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
  • العمل على ترقية ووضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لأداء خدمات المرفق العام. المادة 13 : يضطلع مدير الدراسات المكلف بترقية أخلاقيات المرفق الع ام والعلاق ات مع المستعملين، لا سيما بما يأتي :
  • العمل على ترقية القيم الأخلاقية في المرفق العام،
  • العمل على ترقية قواعد ومبادىء الشفافية والفعالية والنجاعة في سير المرفق العام،
  • العمل على الترقية المهنية في المرفق العام،
  • العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،
  • تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية، -العمل على ترقية حق مستعملي المرفق العام،
  • وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم. المادة 14 : يساعد كل مدير دراسات رئيسا ( )2 دراسات ومكلفون بالدراسات والمشاريع. يحدد عدد المكلفين بالدراسات والمشاريع بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية للوزارة، وتضم :
  • المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة،
  • المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف. يحدد تنظيم مديرية الإدارة العامة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 16 : تبقى المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للإصلاح الإداري خاضعتين، على التوالي، للمرسومين التنفيذيين رقم 03-191 ورقم 03-192 المؤرخين في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-383 مؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل الوسائ ل البشرية والم ادية لكتاب ة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-12 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحول الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات إلى وزارة المالية. 20 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 2 : يكلف وزير المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء هيكل في دائرته الوزارية لاستئناف مهام الهيئة المذكورة أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عمارة، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل،

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات بما في ذلك القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 والمتضمن تع يين السيدة ليندة بركة، مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي ف وض إلى ال س يدة ليندة بركة، المديرة العامة لعصرنة العدالة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تع يين السيد المختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد المختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد مختار الأخضري، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار الأخضري، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد الطاهر عبد اللاوي، مديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل، 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، مدير التعاون القانوني والقضائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد شنوفي، مديرا للقضاة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد شنوفي، مدير القضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد سليم لعذاوري، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سليم لعذاوري، مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد رشيد محي الدين، مديرا للاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد محي الدين، مدير الاستشراف والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه والمتضمن تعيين السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة فضيلة بوسلاح، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد كمال سيرين، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال سيرين، المفتش العام لمصالح السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 20 نوفمبر سنة 2013 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تع يين السيد بشير عدة، مديرا لأمن المؤسسات العقابية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بشير عدة، مدير أمن المؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل بوربالة، مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تع يين السيد محمد جلاوي، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تع يين السيد محمد ماني، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني، مدير المالية والمنشآت والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد فيصل دهيمي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل دهيمي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، 20 نوفمبر سنة 2013 م باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد زواوي لعجين، نائب مدير للقضاء الجزائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زواوي لعجين، نائب مدير القضاء الجزائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال فلوسي، نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمعي بوذراع، نائب مدير الشرطة القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة حفيظة هلال، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد بوحدي، نائب مدير الإحصائيات والتحاليل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة عائشة عاشور، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة عائشة عاشور، نائبة مدير الوثائق والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م والمتضمن تعيين السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير دراسة المعاهدات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة زينب بن زهرة، نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة زينب بن زهرة، نائبة مدير الشؤون الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خالدي، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه والمتضمن تعيين السيد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمر طوباش، نائب مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير تكوين القضاة وإعلامهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة نورية كروش، نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة نورية كروش، نائبة مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل،

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد حكيم عكنون، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حكيم عكنون، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى موجاج، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 20 نوفمبر سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 محرم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد زهير بوراس، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زهير بوراس، نائب مدير أنظمة الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل،

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد تواتي، نائب مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جويدة مختاري، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة جويدة مختاري، نائبة مدير معاملة المحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رضا سحنون، نائب مدير الوقاية والصحة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مريم شرفي، نائبة مدير حماية الأحداث والفئات الضعيفة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد علي جلولي، نائب مدير للوقاية 20 نوفمبر سنة 2013 م والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي جلولي، نائب مدير الوقاية والمعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد علي بن عيسى، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بن عيسى، نائب مدير التكوين وتشغيل المساجين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة الهوارية محداني، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة الهوارية محداني، نائبة مدير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة سميرة زكري، نائبة مدير للإحصائيات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة سميرة زكري، نائبة مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كيلاني زروالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كيلاني زروالة، نائب مدير التوظيف والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى خالد، نائب مدير تسيير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جوهرة هني شبرة، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة جوهرة هني شبرة، نائبة مدير النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد خايلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خايلي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال مزياني، نائب مدير المنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد كمال برنو، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال برنو، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح وزارة الماليّة ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 21 و 35 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين التكم يلي قبل الت رق ية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 المك لّفة بالميزانية ومدت ه ومحتوى برامجه، المذكورة أدناه :
  • سلك المفتشين - المحللين للميزانية :
  • رتبة مفتش - محلل للميزانية،
  • سلك المراقبين للميزانية :
  • رتبة مراقب للميزانية. المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • المؤسّسة المعنية بالتكوين التكميلي،
  • قائم ة الموظفين المعنيين بالتك وين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مص الح الوظيف ة العموم ية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء الرأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نه ائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية :

  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للخزينة،
  • المعهد العالي للتسيير والتخطيط. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش - محلل للميزانية،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرت بة مراقب للميزانية. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، قبل الترقية إلى رتبة مفتش - محلل للميزانية، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في البرنامج. يتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤط ر من بين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، وال ذي يضم ن أيضا متابعة إعدادها. المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للميزانية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية، تتعلق بمحتوى برامج التكوين. 20 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 15 : يتم تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
  • معدل المواد المدرسة، المعامل : 2،
  • علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين (حسب الحالة)، المعامل : .1 المادّة 16 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه. المادّة 17 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على المعدّل العامّ للنجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه. المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم بالمؤسّسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 19 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 20 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 21 : ي رقى الموظفون المعلن نج احهم نهائ يا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 20 نوفمبر سنة 2013 م الملحق 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدات 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 2 الرقابة على المالية العمومية. 3 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 4 المحاسبة العمومية. 5 ميزانية الدولة. 6 نفقات التجهيز. 7 الصفقات العمومية. 8 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات. 9 المالية العمومية. 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات). 11 منهجية التحرير الإداري. الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي الحجم الساعي الإجمالي الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 2 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 3 المالية العمومية / ميزانية الدولة. 4 المحاسبة العمومية. الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي الحجم الساعي الإجمالي رتبة مفتش - محلل للميزانية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 2 30 سا 270 سا إلى رتبة مراقب للميزانية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 9 سا 3 9 سا 4 6 سا 3 30 سا 180 سا

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظّفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يت م فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب ق رار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتب رة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصّص. المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : يل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بالرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م المادّ ة 7 : تضمن التكوين المتخصّص المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية :

  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للخزينة. المادّة 8 : ينظّم التكوين المتخصّص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين المتخصّص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بسن ة واحدة (1)، طبق ا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصّص للنظام الداخلي لمؤسّسة التكوين المعنية. المادّة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصّص، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية. المادّ ة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العام ة للميزانية، تحدّد مدّته بشهرين اثنين (2) ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص. المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دوري ة تتعلق بمحتوى برنامج التكوين. المادّة 14 : يتم التقييم النهائي للتكوين المتخصّص على النحو الآتي :
  • معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
  • علامة المواظبة، المعامل : .1 المادّة 15 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصّص للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه، دون الحصول على علامة إقصائية. تعتبر علامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 المادّة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
  • للمتربصين الذين تحصلوا على معدل ع ام أقل من 10/20، ويفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
  • للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، ومعدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20 المادّ ة 17 : كل متربص تحصل على مع دل ع ام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين. المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدي ر المؤسّسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسّسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 19 : يسلم مدير المؤسّسة العموميّة للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين المتخصّص، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصّص بنجاح، بصفة متربصين في رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة 1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر. الرقم الوحدات 1 المالية العمومية. 2 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 3 ميزانية الدولة. 4 نفقات التجهيز. 5 الصفقات العمومية. 6 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 7 المحاسبة العمومية. 8 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات. 9 الرقابة على المالية العمومية. 10 المحاسبة العامة. 11 القانون الإداري. 12 القانون المدني (العقود) القانون الجنائي (المسؤولية). 13 الإعلام الآلي. 14 التحرير الإداري. 15 مصطلحات. 16 قواعد أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات). الحجم الساعي الإجمالي مجموع الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) خلال الدورة التك وين ية، يت ابع المتربص ون تربص تحدد مدته بشهرين اثنين .(2) / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 20 نوفمبر سنة 2013 م مفتش - محلل رئيسي للميزانية الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل للسداسي 1 للسداسي 2 48 سا - 4

  • 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 3 48 سا 24 سا 3 24 سا 24 سا 3 48 سا - 2
  • 48 سا 2 48 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 2 24 سا - 1
    • 1 432 سا 384 سا 816 سا ا تطبيق يا ل دى مص الح الإدارة الع ام ة للميزان ية،

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الثاني من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 33
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العموم ية وال ري، والمحددة في الج داول المرفقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري الفصل الثاني من سنة 2013 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أبريل 2013 1322 1253 مايو 2013 1322 1253 يونيو 2013 1322 1253 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1202 1391 1269 1202 1391 1269 1202 1391 1269 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة التجهيزات الأشغال التدفئة الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 .2011 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه II / معامل K>> << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل K>> << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999 هي : 20 نوفمبر سنة 2013 م صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2013 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذي التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,381 1121 1121 1121 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1127 1127 1127 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي مركب من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 35 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1027 1027 1027 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر مليىء 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 20 نوفمبر سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1137 1150 1169 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1042 1064 1117 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 999 992 1007 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م 9 -النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 37 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 997 999 999 0,956 1130 1130 1130 1,298 878 878 878 1,025 914 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1140 1140 1140 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1138 1138 1138

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 20 نوفمبر سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 39 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 20 نوفمبر سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 968 968 1016 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 41 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 0,979 1033 1033 1064 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة الجزائريّة / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 20 نوفمبر سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 43 20 نوفمبر سنة 2013 م 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة، حي البساتين، معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 0,957 1153 1142 1142 0,967 1113 1105 1105 0,969 1136 1128 1128 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل الارتباط أبريل 2013 مايو 2013 يونيو 2013 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1307 1307 1307 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة