قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصّحّية والمؤسّسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات " أ " و" ب " و" ج "
كما يأتي :
الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ....................(بدون تغيير)....................
أمراض وجراحة القلب عيادة جراحة القلب للأطفال ذراع بن خدة تيزي وزو ج ....................(بدون طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية ....................(بدون مركز مكافحة السرطان أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان ....................(بدون تغيير)....................
تنس الشلف ج تغيير)....................
سطيف أ باتنة أ تغيير).................... 3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب مستشفى الأم والطفل طب النساء والتوليد الجلفة ج طب الأطفال مستشفى الأم والطفل حاج عابد عتيقة وهران ج جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل تجاني هدام تيبازة ج ....................(الباقي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة .2014 وزير الصحة و السكان عن وزير المالية و إصلاح المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بالخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.