مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-112 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة عيد المرأة……………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-104 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-105 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التن ف يذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شع بان عام 1421 الموافق 18 ن وفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-107 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”…………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-108 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية………………………………………………………. 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالتنظيم والعمل الإداريين بالمديرية العامة للإصلاح الإداري………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين…………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضية……………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية…………………………………………………………………………………………………………… 34
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 14 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتبة العامة لبلدية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………….. 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين…………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للعمران والبناء بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………………… 37
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه 14 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يحدّد المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين……………………………….. 38 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ق رار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري………………………………………………………………………………………………………….. 40 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2011 ……………………………………………………………………………………………………………………. 40
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 14 مارس سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-112 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد عف وا كليا للعقوب ة النساء المحبوس ات المحك وم عليه ن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- تسعة عشر ( )19 شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها،
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أك ثر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سن وات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. تنظيميّة المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادّة 5 : تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحكوم عليهن بسب ب ارتكابهن الجرائ م المنصوص والمعاقب علي ها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارتكابهن جرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات. المادّ ة 6 : تطبّق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 7 : لا تطبّق أحك ام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 عبدالعزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-104 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
- إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية أو لحساب الغير،
- تنسيق وقيادة عمليات مكافحة الآفات الفلاحية ذات الطابع الوطني والجهوي،
- إعداد وتنسيق برامج مكافحة الجراد في فترة الاجتياح،
- تنظيم عمليات مراقبة ومكافحة الجراد في فترة الخمود، وقيادتها، 14 مارس سنة 2012 م
- وضع نظام الإنذار الوقائي على المزروعات،
- إعداد ونشر نشرات الإنذار الزراعية،
- المشاركة في إعداد برامج الإرشاد في مجال الصحة النباتية والمساهمة في إنجازها،
- تطوير تقنيات المكافحة في مجال حماية النباتات،
- إنجاز التحقيقات والدراسات البيولوجية البيئية حول أعداء المزروعات التي لها أثر على الإنتاجية،
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات من أجل تصديقها،
- المساهمة في البرامج الوطنية للبحث في آفات وأم راض المزروع ات وتطوير مناه ج المكافحة الملائمة في مجال حماية النباتات”. المادّة 3 : ت تم م أح كام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 9 مكرر : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير الوصي، ويكلف بما يأتي :
- التنسيق بين المصالح التقنية للمعهد،
- متابعة البرامج والأعمال التي يقوم بها المعهد لحلّ مشاكل الصحة النباتية،
- القيام بكل عمل أو مهمة يسندها إليه المدير العام”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 18 : يتكون المجلس العلمي الذي يرأسه مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية للوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية أو ممثله،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة أو ممثله،
- ممثل يعينه المدير العام، من بين المستخدمين التقنيين الخاصين للمعهد،
- مديرو المحطات الجهوية لحماية النباتات”. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 23 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 23 : …………………… (بدون تغيير حتى). يمكن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات ومخابر جهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. …………… ( الباقي بدون تغيير) .”………….. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-105 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرس وم التنف يذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفي ات تسي ير حس اب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 68 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، والمادة 38 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 ي ونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. الآمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالموارد المائية”. الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 ي ونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 3 : يق يد في ح ساب التخصيص الخاص رقم 079-302 : في باب الإيرادات :
- عائدات الأتاوى المستحقة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية المائية للمياه المعدنية ومياه المنبع،
- حصة من ناتج الأتاوى المستحقة بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدمي،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في ميدان المحروقات. في باب النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع. يجب على الهيئات و/أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبيّن على الخصوص وبدقة الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية،
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط خدمات المياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه، ……………. ( الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى 14 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم الت ن في ذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 ش عب ان ع ام 1421 الم وافق 18 ن وفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م “المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، بتفتيش الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومراقبتها وتقييم أنشطتها الإدارية والمالية والبيداغوجية والدينية. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية،
- ضمان تنشيط أنشطة التفتيش الإداري والمالي وتنسيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- العمل على التحكم في طرق التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة مدى التزام الخطاب الديني والفتوى الفقهية والنشاط الثقافي الديني بالمرجعية الدينية للمجتمع،
- تقييم مدى تلبية برامج التكوين لمتطلبات الواقع الديني للمجتمع،
- تقييم أداء الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش ونشاطاتهم وضمان تأطيرهم،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء في مجال التعليم القرآني. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف”. المادّة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات الإدارية والمالية والمادية وتنشيط ذلك،
- توجيه م وظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في المؤسسات تحت الوصاية،
- تفتيش المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية تسيير إدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- تنسيق عمل الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش واستغلال تقاريرهم وإنجاز أشغال التلخيص،
- تقييم الأداء في مجالات الخطاب الديني والتعليم القرآني والنشاط الثقافي الديني،
- تقييم النقائص المسجلة في مجال برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى والتكوين المستمر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخطاب الديني والتعليم القرآني وكل نشاط ثقافي ديني”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-107 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 41 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، طبقا للمادة 41 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) ……………………. في باب النفقات :
- تمويل نفقات تسيير وتجهيز الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- تمويل برنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة،
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية”. 14 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادّة 4 : تشكل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة، المصادق عليها من الوزير المكلف بالمناجم، برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-108 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يصادق على المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يهيكل المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين في مرحلتين (2) اثنتين :
- المرحلة الأولى : آفاق 2015،
- المرحلة الثانية : آفاق .2025 المادّة 3 : يبرمج بعنوان المرحلة الأولى، آفاق 2015، على الخصوص ما يأتي :
- رفع مستوى نظام التكوين المهني،
- انطلاق برنامج موسع لنشاطات العصرنة والتكيف مع تحولات المحيط الاقتصادي والتطورات السريعة للمحيط الاجتماعي. يتمحور البرنامج حول ثلاثة (3) محاور كبرى :
- إعادة الاعتبار للتكوين المهني في بعده الأصلي بإعادة تأهيل حرف الصناعة التقليدية بإعادة تثمين وتطوير المهن اليدوية الأخرى خاصة ما يتعلق بالبناء والأشغال العمومية والفلاحة،
- التكفل بالتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية للقطاع، لا سيما المكونين،
- إدراج المهن المبنية على اقتصاد المعرفة وترقيتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11
- إعادة الاعتبار للتكوين المهني في بعده الرئيسي كمسار تربوي طور ما بعد الإجباري والذي يضمن للمتعلم كفاءات تسمح له بممارسة مهنة،
- تطوير التعليم المهني وترقيته،
- تنويع مسارات التكوين والتعليم المهنيين للاستجابة للطلب المتزايد على التكوين،
- انسجام برامج التكوين مع تطور المهن والتشغيل،
- إعادة الاعتبار وإعادة تثمين التكوين المتعلق بالمهن اليدوية،
- إدماج فروع مهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة،
- الرفع من النجاعة في مجال السير والتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي لمؤسسات وهياكل التكوين والتعليم المهنيين،
- تكثيف شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والرفع من قدرات التكوين من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي،
- تنويع مصادر التمويل للتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 4 : يبرمج بعنوان المرحلة الثانية، آفاق 2025، على الخصوص ما يأتي :
- متابعة سياسة تقريب التكوين والتعليم المهنيين من طالبي التكوين في إطار احترام حق الالتحاق بالتكوين لكل مواطن، لا سيما من خلال :
- التكفل بجميع الراسبين غير المسموح لهم بمتابعة تمدرسهم في التعليم العام للطور ما بعد الإجباري ولكل الراسبين في البكالوريا،
- التكفل بالتلاميذ الموجهين نحو مسار التعليم المهني،
- الاستجابة للطلب على التكوين المتواصل المعبر عنه، لا سيما من قبل الهيئات المستخدمة،
- سيحقق التكوين الأولي المتعلق على الخصوص بالتكوين المهني الحضوري والتكوين المهني عن طريق التمهين والتعليم المهني في آفاق 2025، هدف تكوين 1.500.000 متربص وتلميذ، زيادة على التكوين المتواصل لفائدة الأفراد ولطالبي الشغل لأول مرة ولعمال القطاع الاقتصادي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه
- فيما يخص هياكل الاستقبال، يحدد إنجازها في إطار المخططات الخماسية للتنمية على أساس الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- تطوير وترقية التشاور والتنسيق ما بين القطاعات لا سيما التربية والتشغيل والتعليم العالي،
- ترقية الترابط الضروري مع المنظومات الفرعية للتربية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمب ر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وه ذا من خلال وضع أجهزة تنسيق تسمح بما يأتي :
- تدعيم جهاز التوجيه مع التربية الوطنية وترقيته،
- تحديد المعابر البيداغوجية في امتداد فروع التعليم المهني نحو فروع التكوين العالي. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والم ت ض من ق ان ون الأملاك الوطن ية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 65 منه، 14 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الق انون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها. الفصل الأول الطبيعة القانونية والمقر والهدف المادّة 2 : السلطة المنظمة للنقل الحضري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “السلطة”، تخضع للقوانين السارية والتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم. وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّ ة 3 : تنشأ السلطة بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها واختصاصها الإقليمي. المادّة 4 : توضع السلطة تحت وصاية وزير النقل. المادّة 5 : تتولى السلطة مهمة تنظيم النقل العمومي للمسافرين وتطويره داخل محيط للنقل الحضري. وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 1 - في مجال التنظيم :
- إعداد ومراجعة مخططات النقل الحضري التي تعرض على السلطات ا لمختصة، وكذا تخطيط التنقلات ووسائل النقل التي تجري في محيطها الحضري للنقل. وتتجسد هذه الأعمال على الخصوص بإعداد مخطط التنقلات الحضري الذي ينظم الروابط الحضرية،
- تعمل على إنجاز تحقيقات حول الحركية داخل محيط النقل الحضري، ويجب أن تتوفر لديها وسائلها الخاصة للدراسات والنمذجة لاستباق الاحتياجات المستقبلية للتنقلات،
- تعريف خطوط وشبكات النقل العمومي للمسافرين الواجب استغلالها والمتضمنة في مخطط النقل الحضري وتحديد الروابط الواجب خدمتها بدقة وتسويتها وتعديلها، عند الحاجة،
- تحديد عرض النقل على كل خط ومجموع شبكات النقل العمومي للمسافرين ضمن مج ال اختصاصه ا، ولا سيما منها المسار ومواقع المحطات والوتيرة ومواقيت المرور، وفوارق المواقيت، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13
- تحديد مقاييس نوعية خدمة النقل العمومي للمسافرين، ولا سيما منها الانتظام والنظافة، وتوفر المعلومات للمسافرين والأمن ومحاربة الغش،
- تحديد الكيفيات التقنية للتنفيذ والشروط العامة لاستغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين المقدمة في محيطها الحضري للنقل، في إطار عقود واتفاقيات التسيير و/أو منح امتياز خدمات النقل العمومي للمسافرين،
- إعداد وتقديم ملفات المناقصات من أجل اختيار المقدمين الخواص لخدمات النقل العمومي للمسافرين المنجزة في محيطها الحضري للنقل، وتقييم العروض،
- تحرير اتفاقيات التسيير والامتياز وإبرام هذه الاتفاقيات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها،
- تنسيق خدمات مجموع أنماط النقل العمومي للمسافرين التي تدخل في محيطها الحضري للنقل، وتطوير الإجراءات الرامية إلى تحفيز الأنماط المشتركة،
- الإنجاز أو التكليف بإنجاز دراسات المشروع التمهيدي للتسعيرة الرامية إلى إنشاء تسعيرة متناسقة، وتكامل التسعيرة بين مختلف أنماط النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل، التي يمكن أن تتطلب وضع نظام تذاكر متناسق، وعرض ذلك على وزير النقل،
- تسيير الوحدة التسعيرية،
- تحديد الصعوبات وتبعات الخدمة العمومية والتعويضات المالية المحتملة المتصلة بها والواجب دفعها إلى مستغلي خدمات النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل،
- القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين نوعية خدمات النقل العمومي للمسافرين، ولا سيما منها الأمن وتركيب التجهيزات الموجهة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة وتوفير المعلومات لمختلف الأوقات وفي الأوقات الحقيقية للمسافرين في منشآت استقبال المسافرين (محطات، مواقف، محطات التبادل ذات الأنماط المشتركة ) على الأرصفة،
- جمع المعطيات المتعلقة بتنقلات المسافرين في أوقات منتظمة ومستمرة وتحليل تطورها دوريا. 2 - في مجال التطوير :
- تنفيذ برامج الاستثمارات وضمان متابعتها وسير إنجازها في مجال التجهيزات والمنشآت
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه القاعدية النوعية للنقل العمومي الحضري، ولا سيما منها الأروقة المخصصة للنقل الجماعي بالحافلات والمنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين والتجهيزات النهائية والرابطة بين مختلف أنماط النقل العمومي للمسافرين في إقليم اختصاصها،
- المساهمة في تحديد سياسات الاستثمار، من أجل ضمان تنسيقها على الخصوص مع أهداف تحسين عرض النقل العمومي للمسافرين، وجودة خدمة المسافرين،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس تصميم وبناء وتأمين تهيئة المنشآت القاعدية للنقل العمومي للمسافرين المرتبطة بمهامها وبإقليم اختصاصها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذ لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة النقل الحضري ( تخطيط، هندسة المنشآت الأساسية والتجهيزات، اقتصاد النقل)، وكذا كل وسائل التصميم والدراسات الخاصة بها من أجل التحكم في التقنيات المرتبطة بموضوعها،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات النوعية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين المرتبطة بمهامها والتابعة لإقليم اختصاصها،
- جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المرتبطة بموضوعها، وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم العاملين في ميدان النقل العمومي الحضري وتنفيذ كل إجراء قد يساهم في تحديث وتحسين فعاليتها وكفاءاتها في مجال التنظيم والتطوير،
- تصميم أو استغلال أو تسجيل كل شهادة أو رخصة أو نموذج أو طريقة لها علاقة بموضوعها،
- اللجوء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية والتزود بوسائل الخبرة في ميادين استغلال النقل الحضري والتفويض و/ أو منح امتياز خدمات النقل العمومي من أجل إنجاز مهامها، 14 مارس سنة 2012 م
- القيام بكل عملية صناعية وتجارية وعقارية منقولة أو ثابتة ومالية ترتبط بموضوعها، ومن طبيعتها التشجيع على تطورها. وزيادة على ذلك، تستشار السلطة مسبقا من قبل الدولة والجماعات الإقليمية فيما يخص كل المشاريع ذات المنفعة الحضرية أو التي لها آثار على النقل العمومي الحضري في إقليمها، ولا سيما منها المشاريع الكبرى المهيكلة للنقل التي تدخل في مجال اختصاص الدولة. كما تستشار السلطة فيما يخص منح رخص النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل. المادّة 6 : السلطة هي رئيسة المشروع المفوضة والمكلفة بتنفيذ البرامج المسطرة في مجال الدراسات وضمان متابعة إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالمنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين والتجهيزات النوعية للنقل العمومي الحضري في إقليم اختصاصها. المادّ ة 7 : تكلف السلطة باستقبال المنشآت القاعدية للنقل الحضري والانشاءات والتجهيزات وفقا للمقاييس والقواعد الفنية وتحويلها إلى المؤسسة و/أو الهيئة المكلفة بتسييرها وفق الشروط والكيفيات التي يحددها وزير النقل بقرار. المادّة 8 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة السلطة بها وفقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم. وفي المقابل، تتلقى السلطة في كل سنة مالية مكافأة من الدولة. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يدير السلطة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص “ا لمجلس”، ويسيّرها مدير عام. وتزود بلجنة تقنية استشارية للمؤسسات ومستعملي النقل العمومي الحضري للأشخاص. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثل عنه، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل وزير الثقافة،
- المدير المكلف بالنقل الحضري في وزارة النقل،
- مدير التخطيط والتنمية في وزارة النقل،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعنية إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعنية إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعنية إقليميا. يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن ا لمجلس، أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن ينيره في مداولاته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال. تتولى مصالح السلطة أمانة ا لمجلس. المادّة 11 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه بالأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة. المادّة 12 : يلزم أعضاء المجلس باحترام سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها أثناء تولي أو بمناسبة تولي عهدتهم. المادّة 13 : تتنافى صفة عضو المجلس مع كل حيازة مباشرة أو غير مباشرة لمصالح في مؤسسة نقل عمومي للمسافرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 المادّة 14 : يتداول المجلس في كل مسألة، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للسلطة،
- البرامج السنوية لنشاطات السلطة والميزانية المتعلقة بها،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات وشروطها العامة،
- قبول الهبات والوصايا،
- القروض والاقتراضات،
- تحديد راتب محافظ أو محافظي الحسابات،
- تقارير محافظ الحسابات،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي السلطة،
- التوجهات المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل العمومي للمسافرين والمرتبطة بمهام السلطة وإقليم تدخلها.
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام تكون كفيلة بتحسين سير السلطة وتنظيمها أو من شأنها تدعيم تحقيق أهدافها. يعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه أثناء اجتماعه الأول. المادّة 15 : يجتمع المجلس على الأقل مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية عندما تقتضي مصلحة السلطة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يستدعى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع عن طريق البريد. تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه المادّة 16 : تحرر مداولات المجلس في محضر يوقعه الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه بالاشتراك بين رئيس المجلس والمدير العام للسلطة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة. المادّة 17 : يوافق على تنظيم السلطة بعد استشارة المجلس بموجب قرار من وزير النقل. القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعين المدير العام للسلطة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير النقل. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان إدارة السلطة وتسييرها الإداري والتقني والمالي. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد تنظيم السلطة ويقترح ذلك على المجلس ويحدد استراتيجيتها التنموية،
- يمثل السلطة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي أمام العدالة،
- يسهر على حسن سير السلطة،
- يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي السلطة،
- يقترح مشاريع وبرامج النشاطات ويعد الجداول التقديرية للسلطة،
- يقوم بفتح كل حساب ضروري لحسن سير السلطة لدى المؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض والصكوك البريدية وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
- يوقّع كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك وغيرها من السندات التجارية و يقبلها ويقوم بتظهيرها،
- يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بأي طريقة أخرى، ويمنح الإيصالات وا لمخالصات،
- يتعهد بنفقات السلطة، 14 مارس سنة 2012 م
- يمنح الضمانات أو الموافقة طبقا للقانون،
- يصادق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المرتبطة بنشاطه ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يكتتب في كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا للنشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حساب النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس بشأنه،
- يقترح على وزارة النقل، على أساس الوثائق الثبوتية الضرورية وعلى أساس تقارير مراقبة جودة الخدمة، مبلغ المخصصات الممنوحة للمؤسسات المستغلة لخدمات النقل العمومي للمسافرين المنفذة على إقليم اختصاصها، في إطار دعم تعريفات النقل العمومي الحضري،
- يضمن التعاون مع كل مصالح الدولة والجماعات الإقليمية ومختلف الهيئات، وذلك بما يتصل بمهام السلطة، ولا سيما منها ما يخولها دور صلة مؤسساتية عرضية في مجال التنقلات ضمن محيط النقل الحضري،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات والميزانيات المتعلقة بها. القسم الثالث اللجنة التقنية الاستشارية لمؤسسات النقل العمومي الحضري والمستعملين المادّة 20 : تنشأ لدى المدير العام للسلطة لجنة تقنية استشارية، تدعى في صلب النص “ اللجنة “ وتكلف بإبداء آرائها في كل مسألة تتعلق بتنظيم النقل العمومي الحضري للمسافرين وتطويره في محيط النقل الحضري الخاص بها. المادّة 21 : تتكون اللجنة التي يرأسها المدير العام للسلطة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن والي الولاية المعنية إقليميا،
- ممثلي المجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا،
- ممثل عن كل مؤسسة و/أو هيئة عمومية وخاصة للنقل العمومي للمسافرين في المحيط الحضري للنقل الخاص بها.
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م المادّة 22 : تضع اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه أثناء جلستها الأولى. المادّة 23 : تدون الآراء في محضر يوقعه الرئيس وترسل إلى الوزير الوصي وإلى الولاة المعنيين في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماع اللجنة. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 24 : تتمتع السلطة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و/ أو مخصصة من الدولة ومن أملاك مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة. تكون الأملاك المحولة و/أو المخصصة موضوع جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية في وزارتي المالية والنقل. المادّة 25 : تتشكل أموال السلطة من الذمة المالية المذكورة في المادة 24 أعلاه، وكذا من مخصص أولي من الدولة. المادّة 26 : يحدد مبلغ المخصص الأولي المذكور في المادة 25 أعلاه، والممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزيري المالية والنقل. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 27 : تفتتح السنة المالية للسلطة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 28 : تشتمل ميزانية السلطة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي في إطار التنظيم المعمول به،
- منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
- مكافآت تبعات الخدمات العمومية التي تكلف الدولة السلطة بها، طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعدّ لهذا الغرض،
- المنتوجات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الاقتراضات المكتتبة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها،
- مكافآت الدولة المرتبطة بمهمة صاحبة المشروع المفوضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بهدف مهمتها،
- النفقات المستحقة من السلطة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع مفوضة وكذا النفقات العامة المرتبطة بها، المحددة في التفويض الذي تسندها إياه الدولة،
- التكاليف المالية التي تحتوي فقط على الفوائد ومصاريف الاقتراضات الملحقة كيفما كانت طبيعتها، والتي تتكفل بها أو تلتزم بها السلطة لتمويل نفقات التجهيز،
- المساهمات المالية في الشركات أو في مجموعات الشركات التي يساهم هدفها في إنجاز مهام السلطة،
- وعموما كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. المادّة 29 : تخضع السلطة للنظام الجبائي مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس الرقابة المادّة 30 : تخضع السلطة لعمليات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينه (هم) الوزير الوصي. يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات السلطة ويرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية. المادّة 32 : يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد أخذ رأي ا لمجلس. المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الملحق دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية للسلطة المنظمة للنقل الحضري المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق السلطة المنظمة للنقل الحضري وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق السلطة جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال تنظيم وتطوير النقل الحضري الذي لا يخضع للخدمات التجارية للسلطة أو للمجالات المتعلقة باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من هذا المرسوم. المادّة 3 : تحدد الأعباء المطابقة لمهمة صاحب المشروع المفوض، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم. المادّة 4 : تتلقى السلطة من الدولة في كل سنة مالية مكافأة عن تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : ترسل السلطة في كل سنة مالية، إلى وزير النقل قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقييما للمبالغ الواجب منحها إياها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد وزير النقل ووزير المالية مخصصات الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا أدرجت أحكام تنظيمية جديدة تعديلا على التبعات الملقاة على عاتق السلطة. المادّة 6 : تدفع المساهمات المستحقة على الدولة مقابل تكفل السلطة بتبعات الخدمة العمومية إلى السلطة طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة. المادّ ة 8 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. المادّة 9 : تعد السلطة في كل سنة مالية الميزانية بالنسبة للسنة المالية المقبلة التي تتضمن ما يأتي : 14 مارس سنة 2012 م
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات السلطة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال تنظيم وتطوير النقل العمومي الحضري،
- مخطط تمويل مالي. المادّ ة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-04 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور في الطرق،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات التي تدعى في صلب النص “مدارس تعليم السياقة “ ومراقبتها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تهدف مدارس تعليم السياقة إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة. ويمكنها، زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم تكوين متواصل أو تحسين المستوى أو تجديد المعارف بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة. يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم تقنيات سياقة السيارات التي تضمنها المؤسسات والهيئات لفائدة مستخدميها. المادّة 3 : تشارك مدارس تعليم السياقة في تطبيق السياسة الوطنية للأمن عبر الطرق وتساهم فيها. المادّة 4 : يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بتأطير نشاطات مدارس تعليم السياقة ومتابعتها ومراقبتها. المادّة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمعايير ومقاييس بيداغوجية وتطبيقية يحددها وزير النقل بقرار. المادّة 6 : يتم إعلام الجمهور عن طريق الإعلان بالتسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس. تحدد هذه التسعيرات بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير النقل.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الفصل الثاني تنظيم مدارس تعليم السياقة المادّة 7 : تكون مدارس تعليم السياقة موضوع إجراء فتح وتخضع لقواعد الاستغلال المحددة في أحكام هذا المرسوم. القسم الأول شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة المادّة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية. يحدد وزير النقل بقرار نموذج الاعتماد. المادّة 9 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرس ة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : أبالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل،
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- التمتع بالأخلاق والمصداقية وأن لا يكون عاجزا أو ممنوعا من ممارسة النشاط إثر إدانة،
- أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا،
- أن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه مترشحيه. يحدد مبلغ الكفالة وشكلها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل المهني، حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح بضمان نشاط المسيّر وشهادة كفاءة مهنية وبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات. وفي حالة ما إذا لا يستوفي صاحب الطلب شروط التأهيل المهني المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستفيد من مساعدة دائمة وفعالة لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. 14 مارس سنة 2012 م ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : أن لا يكون الأشخاص المعنويون موضوع إجراء تصفية قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ويجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه. المادّة 10 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في الم ادة 9 أعلاه، ي جب على ص احب الطلب التوفر على ما يأتي :
- محل، بصفة مالك أو أجير، ذو استعمال تجاري مؤهل للمهن ومساحة ملائمة يتجاوب مع النشاط،
- تجهيزات تعليمية وبيداغوجية ملائمة لضمان تعليم سياقة ذي نوعية للسيارات .
- مركبات بملكية كاملة أو بقرض إيجار مجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، يجب تقديم إثبات التوفر على المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية والمركبات للجنة الاعتماد بعد أن تبلغ هذه الأخيرة رأيها بالموافقة. يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحدّدة في دفتر الشروط الذي يحدّده وزير النقل بقرار. المادّة 11 : يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا. ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا. و يسلّم له مقابل ذلك وصل إيداع ودفتر الشروط المذكور أعلاه. يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة المطلوبة في هذا المرسوم،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- نسخة مصادق عليها مطابقة لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات،
- شهادة تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أو المسير يستوفيان شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من شهادة ميلاد المالك،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) للمالك لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمالك،
- إثبات تأمين يكتتب على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه،
- شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم. المادّة 12 : يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ لجنة الاعتماد بالولاية برأيها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها. المادّة 13 : يتعين على الوالي المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. المادّة 14 : يرفض الاعتماد إذا :
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- في حالة التحقيق الإداري السلبي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 المادّة 15 : يجب أن يبرر الوالي المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادّة 16 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي المختص إقليميا مرفوقا بعناصر معلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. و في هذه الحالة، يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادّ ة 17 : يكون اعتماد مدرسة تعليم السياقة شخصيا وقابلا للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيته والتنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله، تحت طائلة سحبه. غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوو حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه شهر (1) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم. وفي حالة ما إذا لا يرغب هؤلاء في مواصلة الاستغلال، تطبق أحكام المادة 40 من هذا المرسوم. المادّة 18 : يمنح اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يرسل طلب التجديد إلى الوالي المختص إقليميا في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انقضاء أجل الاعتماد مرفوقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم. المادّ ة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفوقا بدفتر الشروط، على أن ترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة. المادّة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا، لجنة اعتماد مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التقنين والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن مديرية التربية الوطنية بالولاية،
- ممثل عن مديرية العمل والضمان الاجتماعي بالولاية،
- ممثل عن مديرية السكن والعمران بالولاية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالولاية،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالولاية. تتولى مصالح مديرية النقل بالولاية أمانة اللجنة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن يساعدها في أشغالها. المادّة 21 : يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء الرأي فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس تعليم السياقة. المادّة 23 : تحدد اللجنة نظامها الداخلي. المادّة 24 : تكون آراء اللجنة حسب الصيغ الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مشفع بتحفظات،
- رأي بالرفض معلل. يتعين على لجنة الاعتماد الفصل في طلبات الاعتماد في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام رأي مصالح الأمن ا لمختصة. المادّة 25 : تدون مداولات اللجنة في محاضر تقيد في سجل خاص. يوقع محاضر المداولات أعضاء اللجنة. 14 مارس سنة 2012 م القسم الثاني شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة الفرع الأول شروط الاستغلال المادّة 26 : يتم الشروع في استغلال مدرسة تعليم السياقة بطلب من صاحب الاعتماد ويخضع للحصول على رخصة استغلال مسبقة تسلمها مديرية النقل المختصة إقليميا عند التصريح باستيفاء الشروط على إثر عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. تنصب عملية الرقابة هذه على مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط المحدد بقرار من وزير النقل. تكون المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة مطلوبة من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا الذي يحدد تاريخ إجراء عمليات الرقابة ويبلغ صاحب الاعتماد بذلك. وفي حالة عدم المطابقة، يقوم مدير النقل بالولاية المختص إقليميا بإعلام صاحب الاعتماد بالتحفظات التي أدلت بها المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. يمنح صاحب الاعتماد أجل شهر لرفع هذه التحفظات. وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب الاعتماد بعد انقضاء الأجل برفع التحفظات، يسحب منه اعتماده تلقائيا. المادّة 27 : يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية. المادّ ة 28 : يفضي القيد في سجل مدارس تعليم السياقة في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى “ بطاقة مهنية لمدرسة تعليم السياقة .” يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به،
- اسم أو اسم شركة مدرسة تعليم السياقة،
- عنوان المقر الاجتماعي لمدرسة تعليم السياقة،
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- صنف أو أصناف رخص السياقة التي يتم تعليمها. يحدد وزير النقل بقرار نموذج البطاقة المهنية. المادّة 29 : يمسك مدير النقل بالولاية المختص إقليميا سجل مدارس تعليم السياقة ويحينه ويرقمه وزير النقل ويؤشر عليه . و يجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالمدير وبنشاطه وبالوسائل التعليمية والبيداغوجية وبالمركبات. الفرع الثاني كيفيات الاستغلال المادّة 30 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه مترشحيه وفقا لأحكام هذا المرسوم، وحسب أعراف المهنة،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل. يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات على الأقل وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها. المادّة 31 : يجب على كل مالك مدرسة تعليم السياقة أثناء ممارسة نشاطه أن يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، وأن يمسك دفتر الاحتجاجات الموضوع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. المادّة 32 : يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة المعتمد قانونا أن يقدم إلى المركز الوطني لرخص السياقة تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطات مدرسته. المادّة 33 : يلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بالخضوع لرقابات الأعوان المؤهلين التابعين للمركز الوطني لرخص السياقة وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقديم كل وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه لهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 المادّ ة 34 : يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد. وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يصدر قرارا بتعليقه أو سحبه، إلا إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة. المادّة 35 : يلزم المالك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالسر المهني. المادّة 36 : تقيّد مدرسة تعليم السياقة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في سجل مفتوح لدى المركز الوطني لرخص السياقة. المادّة 37 : تكون مدرسة تعليم السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تساوي سنة على الأقل، محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون، دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم الذين يمكنهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة. يجب أن تكون إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة المذكورة في الفقرة أعلاه، موضوع طلب اعتماد جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادّة 38 : يقوم مالك مدرسة تعليم السياقة في حالة توقفه النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه . المادّة 39 : يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو ج زئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المس اس بالمتابعات القانونية والحقوق التي يمكن المترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة. المادّة 40 : في حالة وفاة مالك مدرس ة تعليم السياقة، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر. تقوم المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا إلى مدرسة تعليم سياقة أخرى في نفس الموقع على تكلفة مدرسة تعليم السياقة المتوفى مالكها.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه. المادّة 41 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون الشروط المحددة بقرار من وزير النقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 42 : يلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بإبرام عقد تعليم مع المترشح أو مع وليه الشرعي. يحدد عقد التعليم حقوق وواجبات كلا الطرفين. يجب أن يتضمن العقد بالخصوص ما يأتي :
- مكان انطلاق التكوين ومدته وتاريخه،
- مستوى التأهيل المستهدف،
- مواضيع التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل درس نظري وتطبيقي،
- تكلفة التكوين وكيفيات الدفع،
- اكتتاب تأمين على الحوادث لفائدة المترشح،
- احترام أطراف العقد للنظام الداخلي . يجب أن يتضمن العقد بندا تذكر فيه طرق الطعن في حالة عدم احترام الواجبات التي تقع على كلا طرفي العقد. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج العقد. المادّة 43 : يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمترشحين والمستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 44 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة أثناء ممارسة نشاطاته، أن يمسك سجل احتجاجات يوضع تحت تصرف المترشحين ويكون مرقما ومؤشرا عليه من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. المادّة 45 : يتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة أن يقدم للمركز الوطني لرخص السياقة تقريرا سنويا مدعما بالأرقام عن نشاطاته. المادّة 46 : تخضع مدارس تعليم السياقة للتفتيش التقني والبيداغوجي وللمتابعة والتقييم من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. 14 مارس سنة 2012 م و بهذه الصفة، يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة بمراجعة ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط،
- الوسائل البيداغوجية والتعليمية والمركبات الموضوعة تحت تصرف المترشحين،
- احترام برمجة الدروس النظرية والتطبيقية المقررة سلفا . الفصل الثالث العقوبات الإدارية المادّ ة 47 : يمكن الاعتماد والرخصة أن يكونا، حسب الحالة، محل سحب نهائي أو مؤقت أو تلقائي. أ - يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم،
- غلق مدرسة تعليم السياقة لمدة شهر وأكثر دون تبرير،
- رفض الخضوع لمراقبة الأعوان المؤهلين. ويمكن إعادة الاعتماد إلى صاحبه عندما يكون قد استوفى الشروط التي أدى عدم احترامها إلى السحب المؤقت. ب - يصدر السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم امتثاله للإعذار الصادر في حقه إثر السحب المؤقت،
- العود خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
- إحالة المترشحين للحصول على رخصة السياقة محل آخرين،
- محاولة الرشوة وصدور حكم قضائي بسبب الاختلاس وسوء الائتمان وتزوير الشهادة والإخلال بالآداب العامة. ج - يسحب الاعتماد تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي،
- عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية.
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م المادّة 48 : يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا. يجب تقديم طلب الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. ي ق وم الوالي المختص إقليميا بالرد عليه في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما من استلام طلب الطعن. المادّة 49 : يقوم المركز الوطني لرخص السياقة في حالة الغلق المؤقت أو النهائي لمدرسة تعليم السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا إلى مدرسة تعليم سياقة أخرى في نفس مكان الإقامة على تكلفة مدرسة السياقة التي تم توقيف نشاطها. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 50 : يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة الغلق النهائي أو السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 51 : تتم معالجة ملفات طلب الاعتماد المودعة وغير المدروسة بعد، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم واد 26 و 27 و 28 من الق ان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 14 مارس سنة 2012 م عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية. المادّة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بفضاء تجاري، كل حيّز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة ومحددة المعالم تمارس فيه مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة. المادّة 3 : الفضاءات التجارية المحددة في المادة 2 أعلاه هي: 1 - الأسواق :
- أسواق الجملة للخضر والفواكه،
- أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري،
- أسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية،
- أسواق الجملة للمنتوجات الصناعية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة وا لمجمدة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية للخضر والفواكه، والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات،
- الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة، 2 - المساحات الصغرى من نوع “سوبيرات”، 3 - المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم، 4 - المراكز التجارية. الفصل الثاني شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية المادّة 4 : تنشأ وتنجز الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للمخطط
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م التوجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي وكذا مخطط تنظيم الفضاءات المينائية المعتمدة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة. وزيادة على ذلك، يجب أن يراعى عند إنشاء كل فضاء تجاري المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها عندما يتعلق الأمر بقطاعات محفوظة ومنشأة في إطار أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يجب أن تراعى في إنشاء الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة المستهلكين وسلامتهم وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية. المادّة 6 : يخضع كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض، إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية المذكورة في المادة 7 أدناه. غير أنه، تعفى من مصادق ة اللجنة المذكورة أع لاه، المشاريع التي تدخل، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار. المادّة 7 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تكلف بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية يرأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي،
- مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والإدارة العامة والتجارة والتخطيط والبيئة والصحة والثقافة والفلاحة، والصيد البحري والتعمير والبناء،
- ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنية،
- ممثل غرفة الفلاحة المعنية،
- ممثل غرفة الحرف والمهن المعنية،
- ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها. تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة اللجنة. المادّة 8 : تكلف اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، بما يأتي:
- دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري ومعالجتها،
- دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري والمصادقة عليه. يخضع إنشاء المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم وأسواق الجملة ذات بعد وطني أو جهوي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالداخلية . المادّة 9 : يمكن أن ينجز الفضاء التجاري، حسب الحالة، من قبل كل متعهد بالترقية خاص أو كل جماعة محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام. وبهذه الصفة، يجب أن يرفق المتعامل الخاص، إذا كان شخصا طبيعيا، مشروع الإنشاء الخاص به بوثائق تثبت وضعيته تجاه مصالح الضرائب وبمستخرج السوابق القضائية يثبت أنه لم يسبق أن أدين قضائيا على المخالفات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : يخضع إنجاز الفضاء التجاري والمحلات التجارية الملحقة، عند الاقتضاء، إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة التي تحددها المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية. المادّة 11 : باستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، تقتصر ممارسة الأنشطة التجارية على مست وى الفضاءات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فقط على التج ار، والحرفيين المسجلين في سجل الحرف والمهن والفلاحين و/أو المربين الحائزين بطاقة فلاح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فلاحي لها علاقة بالنش اط، وكذا وكلاء منتوجات الصيد البحري، وذلك في موقع مخصص لكل متدخل.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه المادّة 12 : يجب أن توضع في كل فضاء تجاري، كما هو معرّف في المادة 3 أعلاه، لوحة توجه لعناية المستعملين يبين فيها مخطط مفصل للهياكل والتجهيزات التي يتكون منها الفضاء وكذا الطرق المخصصة للمرور. الفصل الثالث شروط وكيفيات إنشاء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها المادّة 13 : سوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس بداخله المعاملات التجارية بالجملة. يجب أن تكون أسواق الجملة مهيأة في شكل مربعات و/أو محلات يمكن أن تكون موضوع تنازل أو إيجار لصالح متعاملين اقتص اديين بص فتهم أش خاصا طبيعيين أو معنويين مؤهلين للقيام بعمليات البيع والشراء بالجملة. غير أنه، لا يمكن أن تكون المربعات و/أو المحلات الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، موضوع تنازل أو إيجار ثانوي. يجب أن يوصل سوق الجملة مباشرة بالطريق واحتمالا بالسكة الحديدية. المادّة 14 : لا يمكن أن تكون المحلات أو المربعات الموجودة داخل أسواق الجملة موضوع تغيير لنشاطها. المادّة 15 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي : مستعملو سوق الجملة : ويتكونون من الصنفين الآتيين : أ - المتعاملون الاقتصاديون أو كل المتدخلين الآخرين المؤهلين للقيام في إطار أنشطتهم بمعاملات تجارية بالجملة، ب - مقدمو الخدمات الذين يقومون في إطار أنشطتهم بتقديم خدمات ذات صلة بنشاط سوق الجملة. الورقة المرافقة : وثيقة تحدّد الاسم أو اسم الشركة بالنسبة للممون، وطبيعة وكمية الفواكه والخضر ومنتوجات الصيد البحري وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ، الوكيل تاجر الجملة : شخص طبيعي أو معنوي يقوم إما ببيع أو شراء الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد البحري بالجملة لحساب الموكل و/أو لحسابه الخاص، 14 مارس سنة 2012 م الجامع المسلّم للمنتوجات الفلاحية : شخص طبيعي أو معنوي يجمع المنتوجات الفلاحية ويتولى تحويلها إلى سوق الجملة للخضر والفواكه لغرض تسويقها . المادّة 16 : يمكن أن يسير أسواق الجملة كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص. وباستثناء البلدية والولاية، يجب على كل مسير لسوق الجملة الاكتتاب لدى المديرية الولائية للتجارة في دفتر الشروط الذي يرفق نموذجه بهذا المرسوم. المادّة 17 : يتعين على مسير سوق الجملة ضمان احترام شروط العمل والانضباط العام والأمن داخل السوق طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وكذا أحكام دفتر الشروط. المادّة 18 : في حالة منح تسيير سوق تمتلكه الجماعات المحلية عن طريق المزايدة، فإن إجراءات التحضير والإبرام والمنح المتعلقة بذلك هي تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : تمنع ممارسة كل نشاط تجاري بالجملة في محيط السوق أو على مستوى الأرصفة ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به. يحدّد محيط للحماية بقرار من الوالي المختص إقليميا. المادّة 20 : تهيأ محلات ملائمة على مستوى أسواق الجملة وتوضع تحت تصرف مصالح الأمن وأعوان الرقابة التابعين للمصالح البيطرية والصحة النباتية والصيد البحري والنظافة الصحية والتجارة حسب طبيعة الأنشطة. المادّة 21 : يتكفل مسيّر سوق الجملة بالحراسة والصيانة والتنظيف بداخل الفضاء وبالضواحي القريبة من السوق وكذا إزالة النفايات الناتجة، وفقا لدفتر الشروط. يتعين على مستعملي السوق أن يقوموا، بداخل المحلات والمربعات و الفضاءات التي يستغلونها، بضمان النظافة الضرورية واللازمة لممارسة أنشطتهم بصفة خاصة والسير الحسن للسوق بصفة عامة. المادّة 22 : يجب أن تكون أسواق الجملة المذكورة أعلاه محددة بوضوح ومهيأة ومجهزة بمعدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية وكل التجهيزات الضرورية لسيرها الحسن، ولا سيما دورة المياه والماء والكهرباء.
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م يجب أن تتوفر أسواق الجملة على التجهيزات الملائمة لحفظ المنتوجات وتخزينها وفضاءات للتوقف. المادّة 23 : تحدد أيام وكذا مواقيت فتح وغلق أسواق الجملة المذكورة أعلاه، بقرار من الوالي المختص إقليميا. يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا للأشكال نفسها، حسب الفصول والمناطق. المادّة 24 : تحدد حقوق استغلال المكان، وعن د الاقتض اء، حق وق الدخ ول إليه المطبق ة على مستوى أسواق الجملة في دفتر الشروط المذكور في المادة 16 أعلاه، ويجب أن تكون معلنة للجمهور بطريقة واضحة ومقروءة. المادّة 25 : يجب على مستعملي سوق الجملة ومستخدميهم دخول السوق أثناء أوقات الاستقبال والبيع التي يحدّدها التنظيم، ويتعين عليهم تقديم أي وثيقة تثبت صفتهم عند كل طلب من المصالح والسلطات المعنية. يسلّم مسيّر السوق بطاقة دخول للوكيل تاجر الجملة وللجامع المسلّم ولمقدّم الخدمات ومستخدميهم، وذلك على نفقتهم. يستفيد مستعملو سوق الجملة من مجموع الخدمات التي يقدمها مسيّر السوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : يمسك مسيّر سوق الجملة سجلا تدوّن فيه أسماء وألقاب وعناوين الوكلاء و/أو تجار الجملة وكذا أرقام قيدهم في السجل التجاري وأرقام التعريف الجبائي. كما يفتح مسيّر السوق سجلا للشكاوى. المادّ ة 27 : يقوم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه يوميا بإعداد كشف للأسعار ثلاث (3) مرات خلال أوقات البيع: ينجز الكشف الأول بعد ساعة (1) من بداية البيع. وينجز الكشف الثاني بعد ساعتين (2) من بداية البيع. وينجز الكشف الثالث قبل ساعة (1) من نهاية البيع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 29 وتعلّق الأسعار التي تمت معاينتها خلال هذه العمليات إجباريا لإعلام مستعملي السوق. المادّ ة 28 : يجب على مسير سوق الجملة جمع وم ع ال ج ة المعلومات المتعلقة بتدفق البضائع يوميا، ولا سيما منها الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها. ويبلغ المسير هذه المعلومات يوميا إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وعند الاقتضاء إلى الهيئات العمومية المعنية إذا ما طلبت ذلك. يتعين على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه التكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار بداخل السوق. المادّة 29 : تمارس أنشطة التوزيع على مستوى الجملة، حسب الحالة، في فضاءات أو مربعات أو محلات تقع خارج المناطق الحضرية وبعيدا عن المناطق السكنية طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 30 : يجب ألا تقل مساحة أسواق الجملة للخضر والفواكه عن ثلاثة (3) هكتارات. تحدّد معايير تصنيف أسواق الجملة إلى سوق ذات بعد وطني أو جهوي أو محلي بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالفلاحة وبالداخلية. المادّة 31 : يجب أن تكون الخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري الموجهة إلى سوق الجملة مصحوبة بالورقة المرافقة للمنتوجات في نسختين تستظهر عند مدخل السوق . تسلم نسخة من الورقة المرافقة للمنتوجات إلى المأمور عند مدخل السوق، وتسلم النسخة الأخرى للوكيل تاجر الجملة المعني. الفصل الرابع تنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية المادّة 32 : يمكن أن يتولى تسيير أسواق التجزئة كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص. المادّ ة 33 : تمنع ممارسة أنشطة التوزيع على مستوى أسواق التجزئة، كما هي معرفة في المادة 3
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه أعلاه، في المناطق السكنية إذا كان من شأنها الإضرار بالسكان وبالمحيط وذلك طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 34 : يجب أن تكون أسواق التجزئة المغطاة محددة بوضوح ومهيأة ومزودة بكل التجهيزات الضرورية وكل الوس ائل اللازمة لحسن سيرها، ولا سيما منها دورات المياه والماء والكهرباء. ويجب أن تتوفر على شروط الأمن والصحة والنظافة للمتعاملين والزبائن. كما يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع سليمة وشرعية وقابلة للبيع ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وسلامتهم. المادّة 35 : يجب أن يخضع تسيير سوق التجزئة المغطاة، السوق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية إلى القواعد المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص الذي يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي. تسهر المصالح المعنية للبلدية على حسن تطبيق دفتر الشروط هذا. المادّة 36 : يجب أن يوضح دفتر الشروط المذكور في المادة 35 أعلاه، على الخصوص شروط:
- شغل الأماكن أو الرفوف أو المحلات على مستوى السوق،
- الانتفاع بالأماكن،
- احترام قواعد الصحة والنظافة والأمن،
- صيانة معدات الوزن وتجهيزات الأمن والمحافظة عليها،
- احترام مواقيت فتح السوق وغلقها. المادّة 37 : يتولى مسير سوق التجزئة القيام بالحراسة والصيانة والتنظيف داخل السوق وبالضواحي القريبة منه وكذا إزالة النفايات الناتجة، وفقا لدفتر الشروط. المادّة 38 : يحدد أيام ومواقيت فتح أسواق التجزئة المغطاة المذكورة أعلاه وغلقها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. يمكن تكييف هذه المواقيت، وفقا للأشكال نفسها، حسب الفصول والمناطق. 14 مارس سنة 2012 م المادّة 39 : يقصد في مفه وم أحكام ه ذا المرس وم بالس وق الأسبوعية ونصف الأسبوع ية والجوارية، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفلاحين. ترخص السلطات ا لمختصّة، بممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضاءات، خلال يوم واحد (1) أو يومين (2) في الأسبوع بالنسبة للأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية ويوميا وفق مواقيت محددة بالنسبة للأسواق الجوارية . الفصل الخامس شروط إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية وكيفيات ذلك المادّة 40 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمساحة كبرى، كل محل تجارة بالتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد ويتم استغلاله عن طريق حرية الخدمة. تشتمل المساحة الكبرى المعرفة أعلاه على نوعين (2) من محلات البيع :
- متجر كبير،
- متجر ضخم. المادّة 41 : يجب أن تمارس في المحلات التجارية الملحقة بالمساحات الكبرى المذكورة في المادة 40 أعلاه، نشاطات تتوافق مع تلك الممارسة داخل هذه الفضاءات التجارية. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 42 : يجب أن تخصص المساحات الكبرى من ن وع م تج ر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن ستين بالمائة ( 60 % ) من رقم أعمالها لتسويق المنتوجات الوطنية. يمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالصناعة. المادّ ة 43 : يجب أن تتوفر في المتجر الكبير المذكور في المادة 40 أعلاه :
- مساحة للبيع تفوق خمسمائة (500) متر مربع وتقل عن ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق.
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها الدنيا مائة (100) سيارة . المادّة 44 : يجب أن تتوفر المساحات الصغرى من نوع “سوبيرات” المذكورة في المادة 3 أعلاه على مساحة بيع تتراوح مابين مائة وعشرين (120) وخمسمائة (500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق. المادّة 45 : يجب أن تتوفر في المتجر الضخم المذكور في المادة 40 أعلاه :
- مساحة بيع تفوق ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع،
- أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها الدنيا ألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية للمرور ودخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال. المادّة 46 : يرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضرية فقط وفقا لأدوات التعمير. المادّ ة 47 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمركز تجاري كل مجمع عقاري يأوي عدّة متاجر موجهة لممارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة. الفصل السادس أحكام مشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية المادّة 48 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 40 و 46 أعلاه، في إطار تواجدها وسيرها، على الشروط العامة للأمن. وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية :
- أن تتوفر على باب للخروج الاضطراري يؤدي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة،
- أن تكون الأبواب الرئيسية لمخارج النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط،
- أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة،
- أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعوقين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 31
- يجب عدم تغيير أو تحويل حجم الحماية والجدران المقاومة للنيران التي تعزل المؤسسة عن الأخرين،
- يجب أن تتوفر الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الإسعافات الأولية بسهولة،
- يجب أن تتوفر تجهيزات الكهرباء والغاز والتدفئة والتهوية والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة، كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة،
- يجب أن تتوفر المواد والتجهيزات المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يجب أن تتم أعمال التهيئة أو التحويل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها هذه الفضاءات مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يجب أن تكون الفضاءات معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير لتفادي امتداد الحريق بسرعة من منطقة إلى أخرى . الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّ ة 49 : يمك ن أن ت ؤدي مخالف ة أحك ام ه ذا المرسوم إل ى الغلق المؤقت أو النهائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري أو المساحة الصغرى من نوع سوبيرات، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 50 : تتم مراقبة ومعاين ة المخالفات لأحكام ه ذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكورة أعلاه. المادّ ة 51 : تجب مطابقة الفضاءات التجارية الموجودة قيد النشاط مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 30 و 43 و 44 و 45 أعلاه.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه المادّة 52 : يمكن أن توضح ش روط تطبيق أحكام ه ذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني . المادّة 53 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية. المادّ ة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية …………………………………….. دائرة …………………………………….. بلدية …………………………………….. دفتر شروط نموذجي ينظم أسواق الجملة أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير أسواق الجملة. الفصل الأول الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة المادّة 2 : يكون مسير سوق الجملة أثناء ممارسته لنشاطه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمباني والتجهيزات. ويجب عليه السهر على حماية وصيانة الأملاك الموضوعة تحت تصرفه. المادّة 3 : يجب على مسير سوق الجملة لممارسة نشاطه بصفة فعلية أن يكون حاملا لسجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط. 14 مارس سنة 2012 م الانتفاع بالأماكن المادّة 4 : ينتفع مسير سوق الجملة نفسه بكل التجهيزات دون أن يكون له الحق قي تغيير طبيعتها أو الغرض منها مهما كان السبب. لا يسمح بإنجاز أشغال بناء أو تحويل داخل أو خارج السوق من طرف مسير سوق الجملة إلا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد موافقة المالك إن اقتضى الحال. تكون النفقات الناتجة عن الإصلاحات التي تجرى على المحلات المؤجرة وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة على عاتق مسير سوق الجملة ويجب عليه أيضا استبدال التجهيزات غير الصالحة. يتكفل مسير سوق الجملة بكل التكاليف المرتبطة بأداء المنافع العمومية. الفصل الثاني واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع المادّة 5 : يجب أن تستجيب أسواق الجملة للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالحماية من مخاطر الحريق والهلع في المؤسسات المستقبلة للجمهور. وبهذه الصفة، يجب أن تتوفر السوق على كل التجهيزات والأدوات المضادة للحريق وفي حالة سير جيدة. دفع الحقوق المادّة 6 : تدفع حقوق الإيجار طبقا للتسعيرة المحددة في المادة 8 أدناه، ويمنع كل دفع غير مرخص به أو يفوق التسعيرات المصادق عليها ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به. إذا لم تحدد تسعيرة الخدمات في سوق معينة، فإنه يجب تحديد هذه التسعيرة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مستوى أسواق الجملة الأخرى. يجب أن يكون كل دفع للحقوق متبوعا بتسليم فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة.
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م المادّة 7 : يجب على المسير مسك سجل محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن يقوم بمسك السجلات الإلزامية المقررة لهذا الغرض. حقوق الإيجار المادّ ة 8 : تحدد حقوق إيجار المربعات والمحلات والأماكن التي تدفع من طرف المستفيدين على النحو الآتي :
- ………………. (عدد) المحلات المغطاة تستجيب لمقاس محدد بقيمة……………………..دج /شهريا،
- ………………. مربعات لا تستجيب لمقاس محدد بقيمة……………………………………دج/ شهريا،
- أماكن بقيمة …………………………..دج/ شهريا،
- ………………..محلات تأوي التجارة المرافقة بقيمة……………………………………دج/ شهريا. مراجعة حقوق المكان والتوقف المادّة 9 : يمكن مسير سوق الجملة أن يطلب مراجعة تسعيرة حقوق المكان والتوقف بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي الولائي. لا يسمح بمراجعة التسعيرة إلا مرة واحدة في السنة. مراقبة الوزن والقياس المادّة 10 : يجب على مسير سوق الجملة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، السهر على صيانة أدوات الوزن والقياس الموضوعة تحت مسؤوليته والعمل على أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة. يتكفل المستأجر بدفع مصاريف ختم ومراجعة المكاييل والموازين وأدوات القياس الأخرى التي يستعملونها. تنظيف السوق وصيانتها المادّة 11 : يلزم مسير سوق الجملة بتنظيف السوق يوميا وعلى نفقته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 33 وبهذه الصفة، يجب أن تخصص نسبة خمس وعشرين بالمائة )%25( من مداخيل حقوق المكان والدخول لنظافة سوق الجملة وصيانتها. إعلان التسعيرات المادّة 12 : يلزم مسير سوق الجملة بإشهار مختلف التسعيرات والحقوق الواجب دفعها بالإلصاق، ويجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة. التأمين المادّة 13 : يلزم مسير سوق الجملة باكتتاب تأمين يغطي كل حادث أو خسارة، طبقا للتشريع المعمول به. مواقيت الفتح والغلق المادّة 14 : تنظم مواقيت فتح وغلق السوق على النحو الآتي :
- من الساعة ……………………………. إلى الساعة ……………….. لبيع السلع،
- من الساعة ……………………………. إلى الساعة ………………..لدخول السلع. يتم غلق السوق خارج هذه الأوقات ولا يسمح بالتنقل فيه أو ممارسة أي نشاط بداخله حينئذ. وفي حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة فإنه يجب إخطار مصالح الأمن بذلك. يتم غلق السوق بغرض تنظيفه خلال أوقات محددة. شروط البيع المادّة 15 : يجب على مسير سوق الجملة السهر على أن تتم عمليات البيع بالجملة داخل سوق الجملة. حرّر ب………………….، في ………………….. مسير سوق الجملة قرئ وصودق عليه
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوعلام علواش، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالتنظيم والعمل الإداريين بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مالك تيبورتين، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالتنظيم والعمل الإداريين بالمديرية العامة للإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام الآنسة مبروكة مقنانة، بصفتها مفتشة في ولاية بجاية، بناء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام 14 مارس سنة 2012 م فرديّة السيد عمر بوجلطي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد بن شعة، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2011، مهام الآنسة مليكة نامة، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد توفيق بن دوحة، بصفته نائب مدير للمنظومات الإعلامية بوزارة الاستشراف والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م الآنسة خليدة عبديش، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الناصر خير الدين، في ولاية أم البواقي،
- أمحمد جبار، في ولاية تيبازة،
- عاشور مرازقة، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد حميد راربو، بصفته مفتشا بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد ساسي قسوم، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية أم البواقي، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الصناعة وترقية الاس تثمارات - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- جمال خالف، بصفته رئيس قسم متابعة الصفقات،
- سهام بويحياوي، بصفتها مفتشة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مقران بن إسعد، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيّد عمر بوجلطي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيّد فريد عكمون، مديرا للإدارة المحلية في ولاية جيجل.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أم البواقي :
- دائرة مسكيانة : سليم حريزي، ولاية تبسة :
- دائرة الشريعة : عبد الوهاب جراد، ولاية سطيف :
- دائرة عين الكبيرة : سعيد منصوري، ولاية بومرداس :
- دائرة خميس الخشنة : عبد العزيز قوقام،
- دائرة بغلية : عمار سادات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتبة العامة لبلدية البليدة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيّدة جميلة بن قداش، كاتبة عامة لبلدية البليدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السّيّدان الآتي اسماهما في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية :
- محمد بلعورة، مديرا للأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية،
- محمد قشطولي، نائب مدير لمسائل الأمن الدولي. 14 مارس سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيّد العربي الحاج علي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 4 رب يع ال ث ان ي عام 1433 الم وافق 26 ف ب راير سنة 2012 يعيّن السيّد توفيق بن دوحة، مديرا للمنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السيّد عبد الرحمان اللبدي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السيّد لخضر قداري، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 4 ربي ع ال ث ان ي ع ام 1433 الم وافق 26
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م فبراير سنة 2012 ت عيّن الآن ستان وال سّ ادة الآت ي ة أس م اؤهم ب وزارة ال فلاح ة والتنمية الريفية :
- خليدة عبديش، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- عبد الناصر خير الدين، مديرا للتنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
- فتيحة بعوش، نائبة مدير للدراسات القانونية،
- أمحمد جبار، مفتشا،
- عاشور مرازقة، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السيّد مختار حفاية، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للعمران والبناء بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السيّد عبد الوحيد طمار، مفتشا جهويا للعمران والبناء بسيدي بلعباس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السيّد محمد سفيان زبير، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 37 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السيّد منور برابح، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 4 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- جمال خالف، مفتشا عاما،
- سهام بويحياوي، رئيسة لقسم الجودة والأمن الصناعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيّدة أسماء رقاقبة، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعيّن السيّد يوسف أكلوف، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه 14 مارس سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يحدّد المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-276 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدّد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبك ة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 الذي يحدّد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصف ة أس اتذة وأساتذة محاضرين لدى مؤسسات التعل يم والتكوين العاليين، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 8 مكرّر من المرسوم رقم 86-276 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين حسب المنصب وحسب شعبة التكوين العالي. المادّة 2 : يحدّد المعامل التصحيحي حسب المنصب وشعبة التكوين العالي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : تلغى أحكام الق رار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 28 ذي القعدة ع ام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة .2011 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 39 14 مارس سنة 2012 م الملحق المناصب شعبة التكوين العالي المعامل التصحيحي
- أ ستاذ استشفائي جامعي - العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
- أستاذ العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الطبية العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والإنسانية أستاذ محاضر استشفائي - العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعي قسم “أ” العلوم القانونية
- أستاذ محاضر قسم “أ” اللغات الأجنبية الترجمة الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والإنسانية
- أستاذ محاضر استشفائي - العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعي قسم “ب” العلوم القانونية
- أستاذ محاضر قسم “ب” اللغات الأجنبية الترجمة الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم التجارية 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,7 3,7 3,7 والعلوم التجارية 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,7 3,7 3,7 والعلوم التجارية 3
2,5 2,5 2,5
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام 1433 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ق رار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 تعيّن السيّدة والسّادة الآتية أسم اؤهم تطبيق ا للمادّة 14 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 07-119 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري :
- عبد الرزاق حني، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- عبد الخالق شرفة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- محمد بوتمتم، ممثل وزير المالية، عضوا،
- عبد المالك شطار، ممثل وزير المالية، عضوا،
- مخلوف نايت سعادة، ممثل وزير السكن والعمران، عضوا،
- عبد الناصر وردي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- ناصر الدين بوقشور، ممثل وزير النقل، عضوا،
- لخضر بن معزوز، ممثل وزي ر الطاقة والمناجم، عضوا،
- مجيد سعادة، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة، عضوا،
- سمية رملة، ممثلة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، عضوة،
- طاهر حواس، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 مارس سنة 2012 م قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة .2011 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، تتشكل لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2011، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، من السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
- محمد الهادي لوادفل، خبير، رئيسا،
- محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- حسين هني، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للدهن، عضوا،
- محمد الشايب عيساوي، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- سيد علي رضا بن الخزناجي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا،
- جمال عباد، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
- محمد بنيني، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، عضوا،
- جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- عبد العالي بوزيد، خبير، عضوا،
- علي كركوب، خبير، عضوا،
- رتيبة آيت سي علي، صحفية بالتلفزة الوطنية، عضوة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة