ج.ر عدد 64 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 11-384 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني…………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا……………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العامّ للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 27 نوفمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………. 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات…… 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين رؤساء دواوين ولاة……… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العامّ للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا (استدراك)………………………………………………………………….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1432 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات……… 29 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا…………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر التصبين للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا……………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا………………………………………………………………………………….. 33 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”……………………………………………………… 37 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”…………………………………………………….. 39

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه 27 نوفمبر سنة 2011 م اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة .1989 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989 إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،
  • إذ تدرك أن من المحبذ التوصل، بالاتفاق، إلى قواعد دولية موحدة بشأن عمليات الإنقاذ،
  • وإذ تلاحظ أن التطورات الكبيرة، ولا سيما الاهتمام المت زايد بحماي ة البيئ ة، قد أك دت الحاج ة إلى استعراض القواعد الدولية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار التي أبرمت في بروكسل في 23 أيلول/ سبتمبر سنة 1910،
  • وإذ تعي عظم المساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الإنق اذ الفعال ة والمنفذة في ال وقت المن اسب في حماية البيئة،
  • واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة، قد اتفقت على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية فإن : أ) عملية الإنقاذ : هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت، ب) السفينة : وهي أي مركب أو مركبة أو أية منشأة قابلة للملاحة، ج) الممتلكات : وهي أية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعهدة بالساحل وتشمل النولون المهدد، د) الضرر اللاحق بالبيئة : وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو الموارد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاوره ا، وينجم عن التلوث، أو التلويث، أو الحرائق أو الانفجارات أو أي حادث رئيسي مماثل، ه) المدفوعات : وهي أية مكافآت، أو أتعاب، أو تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، و) المنظمة : وهي المنظمة البحرية الدولية، ز) الأمين العام : وهو الأمين العام للمنظمة. المادّة 2 نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 3 المنصات ووحدات الحفر لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر. المادّة 4 السفن الحكومية 1 - دون الإخلال بأحكام المادة 5، لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن غير التجارية الأخرى التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك. 2 - وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية أو السفن الأخرى الموصوفة في الفقرة 1، فإن عليها أن تخطر الأمين العام بذلك وأن تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه. المادّة 5 العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة 1 - لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي ة أحك ام واردة في قانون وطني أو اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الإنقاذية التي تقوم بها السلطات العامة أو التي تخضع لسيطرتها. 2 - على أن من حق المنقذين الذين ينفذون مثل تلك العمليات الإنقاذية أن يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة. 3 - ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات إنقاذية أن تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة. المادّة 6 عقود الإنقاذ 1 - تطبق هذه الاتفاقية على أية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة أو ضمنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 2 - يتمتع الربان بصلاحية إبرام عقود عمليات الإنقاذ نيابة عن مالك السفينة. كما يتمتع الربان أو مالك السفينة بصلاحية إبرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة. 3 - لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 7 ولا على واجبات منع إلح اق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى. المادّة 7 إبطال العقود وتعديلها يج وز إبطال أو تعدي ل عقد ما أو أي شرط فيه وذلك : أ) إذا ما أبرم العقد في ظل تأثير غ ير سائغ أو تأثير الخطر وكانت شروطه مجحفة، أو ب) إذا م ا كانت المدفوعات في ظ ل العق د مفرط ة في الضخامة أو الضآلة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل. الباب الثاني تنفيذ عمليات الإنقاذ المادّة 8 واجبات المنقذ وواجبات المالك والربان 1 - يتحمل المنقذ إزاء مالك السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر واجب القيام بما يأتي : أ) إبداء حرص كاف لإنقاذ السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر، ب) إبداء حرص كاف لمنع إلحاق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى عند أداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية (أ)، ج) السعي للحصول على العون من منقذين آخرين، كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول، د) قبول تدخل منقذين آخرين إذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك أو ربان السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خط ر، على ألا يض ر ذلك بحجم مكافآته إذا ما تبين أن ممثل ذلك الطلب كان غير معقول. 2 - يتحمل مالك وربان السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر إزاء المنقذ واجب القيام بما يأتي : أ) التعاون معه تعاونا كاملا أثناء سير عمليات الإنقاذ، ب) إبداء حرص كاف أثناء القيام بذلك لتفادي إلحاق أي ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه ج) القبول، عند بلوغ السفينة أو الممتلكات الأخرى لموضع آمن، بإعادة الاستلام إذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة. المادّة 9 حقوق الدول الساحلية ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي لحماية سواحلها أو ما إلى ذلك من مصالح من التلوث أو خطر التلوث في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر، بصورة معقولة، أن تسفر عن عواقب ضارة كبيرة، بما في ذلك حق الدولة الساحلية في إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ. المادّة 10 واجب تقديم العون 1 - من واجب كل ربان، قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من أشخاص لخطر بالغ، أن يمد يد الع ون لأي شخص مهدد بالفق د في البحر. 2 - تعتمد الدول الأطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة .1 3 - لا يتحمل مالك السفينة أية مسؤولية بسبب إخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة .1 المادّة 11 التعاون على الدول الأطراف، كلما وضعت لوائح أو اتخذت قرارات بشأن مسائل تتعلق بعمليات الإنقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة إلى الموانىء أو توفير التسهيلات للمنقذين، أن تراعي الحاجة إلى التعاون بين المنقذين، والأطراف المعنية الأخرى، والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الإنقاذ بشكل كفء وناجح إنقاذا للأرواح أو الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لإلحاق الضرر بالبيئة عموما. الباب الثالث حقوق المنقذين المادّة 12 شروط المكافأة 1 - تستحق عمليات الإنقاذ المثم رة الحص ول على مكافأة. 27 نوفمبر سنة 2011 م 2 - وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك، فلا تترتب أي ة مدفوعات في ظل هذه الاتفاق ية إذا لم تسفر عمليات الإنقاذ عن نتائج مفيدة. 3 - ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفين ة التي تت ولى عملي ات الإنقاذ تعودان لنفس المالك. المادّة 13 معايير تقدير المكافأة 1 - تحدد المكافأة على نحو يكفل تشجيع عمليات الإنقاذ ويراعي الاعتبارات الآتية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه أدناه : أ) قيمة الممتلكات المنقذة، ب) مهارة وجهود المنقذين في منع إلحاق ضرر بالبيئة أو تقليله إلى الحد الأدنى، ج) درجة النجاح التي حققها المنقذ، د) طبيعة ودرجة الخطر، ه) جهود المنقذين في إنقاذ السفينة، والممتلكات الأخرى والأرواح، و) الوقت المتفق وم ا تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر، ز) مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون أو معداتهم، ح) سرعة الخدمات المقدمة، ط) مدى توافر واستخدام السفن أو المعدات الأخرى المخصصة لعمليات الإنقاذ، ي) مست وى ج اه زية مع دات المنقذ وكفاءتها وقيمتها. 2 - تسدد المكافأة المحددة وفقا للفقرة 1 من جانب جميع مصالح السفينة والممتلكات الأخرى بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها. على أن بمقدور دولة طرف أن تنص في قان ونه ا ال وطني ع لى تس دي د المك افأة من قبل إحدى تلك المصالح، رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع إزاء المص الح الأخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها. وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون أي حق للدفاع. 3 - لا يجب أن تتجاوز قيمة المكافأة، باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها، القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الأخرى.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 14 التعويض الخاص 1 - إذا ما نفذ المنقذ عمليات الإنق اذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها أو بضاعتها تهديدا بإلحاق الضرر بالبيئة، وعجز عن كسب مكافأة طبقا للمادة 13 تعادل على الأقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة، فإن من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافىء نفقاته المعرّفة هنا. 2 - إذا ما تمكن المنقذ، في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1، من منع إلحاق ضرر بالبيئة أو من التقليل منه إلى الحد الأدنى، فإن التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن أن يزداد بنسبة تصل في الحد الأقصى إلى 30 في المائة من النفقات التي تكبده ا المنقذ. على أن بمق دور المحكمة، إن رأت ذلك منصفا وعادلا، ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13، أن تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد، شرط ألا تتجاوز الزيادة الكل ية بأي حال من الأحوال نسبة 100 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ. 3 - ولأغراض الفقرتين 1 و 2، فإن تعبير “نفقات المنقذ” يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الإنقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخ دم وا فعل يا وبشكل معق ول في عمل ية الإنقاذ، مع مراعاة المعايير المح ددة في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من المادة .13 4 - وفي كل حال من الأحوال فلا يدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة إلا إذا كان مثل هذا التعويض أكبر من أية مكافأة يمكن أن يحصّلها المنقذ بمقتضى المادة 13، وفي حدود ذلك. 5 - وإذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع أو تقليل الضرر اللاحق بالبيئة إلى الحد الأدنى فإنه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة أو من جزء منها. 6 - ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة. المادّة 15 توزيع الحصص بين المنقذين 1 - توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على أساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 2 - تحدد الحصص بين المالك، والربان والأشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة لقانون علم تلك السفينة. وإذا لم يكن الإنقاذ قد نفذ من سفينة فإن الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه. المادّة 16 إنقاذ الأشخاص 1 - لا تترتب أية أتعاب على الأشخاص الذين أنقذت أرواحهم، غير أنه ليس هناك في هذه المادة على أحكام القانون الوطني بشأن هذا الموضوع. 2 - يحق لمنقذ الأرواح البشرية، الذي ش ارك في الخدمات المقدمة بمناسبة الحادث الذي استدعى الإنق اذ، أن يحصل على نصيب عادل من الأتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بإنق اذ السفينة أو أية ممتلك ات أخرى أو لمنعه إلحاق ضرر بالبيئة أو تقليله إلى الحد الأدنى. المادّة 17 الخدمات المقدمة بموجب عقود قائمة لا تترتب أية مدفوعات بموجب أحكام هذه الاتفاقي ةما لم تتج اوز الخدم ات المقدم ةما يمكن أن يعتب ر بص ورة معقولة أداء واجبا لعقد مب رم قبل قيام الخطر. المادّة 18 تأثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الإنقاذ ضرورية أو أشد صعوبة نتيجة خطإ أو إهمال من جانبه أو إذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش أو قيامه بأي سلوك شائن آخر. المادّة 19 منع العمليات الإنقاذية لا تترتب أية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدمة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة أو ربانها أو مالك أية ممتلكات أخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك. الباب الرابع المطالبات والدعاوى المادّة 20 الامتياز البحري 1 - ليس هناك في هذه الاتفاقية م ا يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل أي اتفاقية دولية أو قانون وطني.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه 2 - لا يج وز للمنق ذ تنف يذ امتي ازه البح ري عندم ا يُقدّم أو يُوفّر، بالفعل، ضمان مرض لمطالبته، بما في ذلك الفائدة والتكاليف. المادّة 21 واجب تقديم الضمان 1 - بناءعلى طلب المنق ذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية ضمانا م رضيا للمطالبة، بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ. 2 - ودون الإخلال بالفقرة 1، يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكف ل تقديم م الكي البضاع ة لضم ان م رض للمطالبات القائم ة ضدهم بما في ذلك الفائدة والتكاليف وذلك قبل الإفراج عن البضاعة. 3 - لا يجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الأخرى، من الميناء أو من المكان الذي وصلت إليه أولا بعد إتمام عمليات الإنقاذ، وذلك إلى أن يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ إزاء السفينة أو الممتلكات المعنية. المادّة 22 المدفوعات المؤقتة 1 - يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ أن تأمر، بقرار مؤقت، بأن يدفع المنقذ مبلغا على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على أساس شروط، بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء، تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية. 2 - وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة، يخفض الضم ان المق دم وفق ا للمادة 21 بما يتن اسب مع ذلك. المادّة 23 سقوط الدعاوى بالتقادم 1 - تعتبر أية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقط ة إذا لم تتخذ الإجراءات القضائية أو التحكيمية خلال فترة عامين. وتبدأ فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت ف يه عمليات الإنقاذ. 2 - يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة ما وفي أي وقت أثناء سريان فترة السقوط بالتقادم أن يمدد تلك الفترة عن طريق إعلان موجه إلى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 27 نوفمبر سنة 2011 م 3 - يجوز إقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق حتى بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة، وذلك إذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي أقيمت فيها الإجراءات. المادّة 24 الفائدة يتحدد حق المنقذ في تحصيل ف ائدة على أية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بأمر الدعوى. المادّة 25 البضائع الحكومية لا يجوز، عبر استخدام أي إجراء قانوني مهما كان أو بموجب إجراء قانوني عيني، الارتكاز على حكم من أحكام هذه الاتفاق ية لتوق يع الحج ز أو الت وقيت أو الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما أو المتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصان ة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي، ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك. المادّة 26 البضائع الإنسانية لا يجوز الارتكاز على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز أو التوقيف أو الحبس على بضائع إنسانية تبرعت بها دولة ما، إذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الإنق اذ المقدمة فيما يتعلق بتلك البضائع الإنسانية. المادّة 27 نشر القرارات التحكيمية على الدول المتعاقدة أن تشجع، قدر الإمكان وبموافقة الأطراف، نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشأن قضايا الإنقاذ. الباب الخامس البنود الختامية المادّة 28 التوقيع، التصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 1 تموز/ يوليو سنة 1989 وحتى 30 حزيران/ يونيو سنة 1990، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م 2 - وبمقدور ال دول أن تع رب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق : أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو الموافقة، أو القبول، ب) التوق يع المش روط بالتص ديق، أو الموافق ة، أو القب ول، على أن يعقب ذلك التصديق، أو الموافق ة، أو القبول، ج) الانضمام. 3 - يسري مفعول التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. المادّة 29 النفاذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد عام واحد من تاريخ إعراب 15 دولة عن موافقتها الالتزام بها. 2 - وبالنسبة لدولة أعربت عن موافقته ا على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذه ا فإن مفعول مثل هذه الموافق ة يس ري بعد ع ام واح د من تاريخ ذلك الإعراب. المادّة 30 التحفظات يجوز لأية دولة، وقت التوقيع، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية : أ) عند تنفيذ عملية الإنقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية، ب) عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الداخلية دون أن تكون هناك علاقة لأية سفينة، ج) حينما تكون جميع الأطراف المعنية من مواطني تلك الدولة، د) حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقاف ية بحرية ذات أهمية ما قبل تاريخية، أو أثرية، أو تاريخية وقائمة في قاع البحر. تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق، أو القبول، أو الموافقة. يجوز لأية دولة أبدت تحفظا على هذه الاتفاق ية أن تسحبه في أي وقت عن ط ريق إخط ار موجه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الإخطار. وإذا ما نص الإخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه، وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الأمين العام له، فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق. المادّة 31 الانسحاب 1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. 3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أط ول تح دد في الصك المذكور. المادّة 32 التنقيح والتعديل 1 - يمكن المنظمة أن تعقد مؤتمرا لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية. 2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح أو تعديل الاتفاقية، على طلب ثمان من الدول الأطراف أو رب ع هذه الدول، أيهما كان أكثر. 3 - تعتبر أية موافقة على الالتزام بالاتفاقية يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبق ة على الاتفاقية كما عدلت. المادّة 33 المودع لديه 1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام. 2 - يقوم الأمين العام بما يأتي : أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها، وكذلك كافة أعضاء المنظمة بالآتي : “1” كل توقيع ج ديد أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك، “2” تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه “3” إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب، “4” أي تعديل يعتمد وفقا للمادة 32، “5” تلقي أي تحفظ أو إعلان أو إخط ار يصدر في ظل هذه الاتفاقية، ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها. وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخ ة منه ا صادقة مصدقة إلى الأم ين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و )8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجهزتها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001 والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 04-165 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 27 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 34 اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. وإشهادا على ذلك، ق ام الموقع ون أدناه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوق يع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان/ أبريل سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين. تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كي فيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رم ضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة،

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية. المادّة 2 : العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المعنية بأحكام هذا المرسوم هي:

  • العتاد الحربي المصنف في الأصناف 1 و 2 و 3 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، والمذكور أعلاه،
  • الع ت اد والأسلح ة والذخي رة المص نفة في الصنفين 4 و 5 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، والمذكور أعلاه،
  • المواد المتفجرة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه،
  • المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة و يسري عليها المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم،
  • التجهيزات الحساسة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران المنصوص عليها في الملحق الأول، القسم “ أ”/ الأقسام الفرعية 1 إلى 3 والقسم “ب”/القسم الفرعي 1 من المرسوم التنفيذي رق م 09-410 المؤرخ ف ي 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، والمذكور أعلاه،
  • أي عتاد وتجهيز ومادة ومنتوج آخر مصنف حساسا، يخضع لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
  • “تصدير”، التنازل والتسليم لشريك أجنبي، بمقابل أو بدون مقابل،
  • “شريك أجنبي”، دولة أجنبية أو هيئة غير تابعة للدولة مقيمة على إقليم دولة أجنبية ومعتمدة من قبلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 الفصل الثاني اللجنة الوزارية المشتركة الاستشارية المادّة 4 : تحدث لدى وزي ر الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة استشارية تكلف بفحص طلبات الترخيص المذكورة في المادة 9 أدناه، تسمى “ اللجنة الاستشارية لتصدير العتاد والمنتوجات الحساسة”، وتدعى في صلب النص “اللجنة .” المادّة 5 : تضم اللجنة ممثلين عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والمالية والتجارة. ت وس ع اللجنة إلى ممثلين ع ن الوزارات أو الس لط ة الإداري ة ذات الصلاحي ة، المع ن ية بالعتاد أو التجهيزات أو المنتوجات الحساسة المزمع تصديرها . ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي كفء ومؤهل قانونا بإمكانه مساعدتها في أشغالها. يعين رئيس اللجنة من قبل وزير الدفاع الوطني. المادّة 6 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع، عند الاقتضاء، في تشكيل مصغر بمبادرة من رئيسها. المادّة 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الدفاع الوطني للموافقة عليه. المادّة 8 : تتوفر اللجنة على أمانة تقنية دائمة. الفصل الثالث أحكام عامة المادّة 9 : تودع طلبات الترخيص بتصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة لدى الدائرة الوزارية ا لمختصة. المادّة 10 : ترسل طلبات الترخيص بتصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من الدائرة الوزارية المختصة المذكورة في المادة 9 أعلاه إلى وزير الدفاع الوطني الذي يعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لإبداء الرأي. المادّة 11 : مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا المرسوم، تفحص اللجنة طلبات الترخيص بالتصدير وتبدي رأيها خصوصا على أساس :
  • مطابقة الطلب مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه

  • المخاطر على الأمن الوطني والجهوي والدولي التي يمكن أن تنجر عن العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المزمع تصديرها،
  • احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار اتفاقيات دولية أو جهوية أو إقليمية أو ثنائية والإجراءات المتخذة من طرف منظمة الأمم المتحدة في إطار نظام للجزاء. المادّة 12 : تبدي اللجنة رأيها المعلل إلى وزير الدفاع الوطني الذي يبلغه إلى الدائرة الوزارية المعنية للبت في طلب الترخيص بالتصدير الذي عرض عليها. الفصل الرابع الأحكام الخاصة المطبقة على العتاد الحربي المادّة 13 : تفحص اللجنة طلبات الترخيص بتصدير العتاد الحربي وتبدي رأيها مستندة خصوصا إلى المقاييس المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أدناه. المادّة 14 : ترفض رخصة تصدير العتاد الحربي عندما تتنافى مع الواجبات الدولية للدولة الجزائرية والتزاماتها بتطبيق: .1.14 ★ الحظر على الأسلحة الذي أقرّته المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، .2.14 منع تصدير بعض أصناف الأسلحة المقرر في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. المادّة 15 : يرفض الترخيص بالتصدير، فضلا عن ذلك : .1.15 إذا كان من شأن التصدير أن يتسبب في إثارة أو إطالة نزاعات مسلحة أو يؤدي إلى تفاقم التوترات أو النزاعات الموجودة ببلد الوجهة النهائية. .2.15 إذا كان يوجد خطر واضح بأن بلد الوجهة ينوي استعمال العتاد المزمع تصديره لأغراض تعرض الاستقرار والسلم والأمن الجهوي أو الدولي للخطر أو لارتكاب أعمال إرهابية أو لمساندة الإرهاب وتشجيعه. .3.15 إذا كان يوجد خطر لاستعمال العتاد المزمع تصديره ضد دول أخرى. .4.15 إذا كان يوجد خطر لتحويل العتاد المزمع تصديره لاستعمال أو مستعملين غير مرخص لهم، للاتجار غير المشروع به أو لإعادة تصديره. المادّة 16 : يوافق وزير الدفاع الوطني على رخصة التصدير أو يرفضها على أساس الرأي الذي تبديه اللجنة وتعلم وزير الشؤون الخارجية بذلك. 27 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 17 : عندما يكون العتاد الحربي موجها إلى هيئة غير تابعة للدولة، فإن منح رخصة التصدير يخضع إلى رخصة استيراد تسلمها الدولة التي تقيم الهيئة المذكورة على إقليمها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّ ة 18 : لا يمكن أن يتم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة إلا بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل الدولة أو الهيئة المستوردة عندما تشترط الإجراءات ذلك. المادّة 19 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-384 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 27 نوفمبر سنة 2011 م توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره أربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 40.858.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره أربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 40.858.300.000( دج) ي قي ّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع……………………………………………. 26.530.479.000 37-93 احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة……………………………………………………………… 14.327.821.000 مجموع القسم السابع 40.858.300.000 مجموع العنوان الثالث 40.858.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.858.300.000 مجموع الفرع الأول 40.858.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.858.300.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه 27 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………. 541.000 17. مجموع القسم الثاني 541.000 17. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………. 4.385.000 مجموع القسم الثالث 4.385.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية ……………………………….. 37.933.000.000 مجموع القسم السابع 37.933.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.954.926.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.954.926.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 000.000 360. مجموع القسم الثاني 000.000 360.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 27 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………….. 90.000.000 مجموع القسم الثالث 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 450.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 450.000.000 مجموع الفرع الأول 38.404.926.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية……….. 38.404.926.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………. 741.000 7. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………….. 424.000 47. مجموع القسم الأول 55.165.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………. 13.791.000 مجموع القسم الثالث 13.791.000 مجموع العنوان الثالث 68.956.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.956.000 مجموع الفرع الأول 68.956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………………….. 68.956.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه 27 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………… 342.000.000 مجموع القسم الأول 342.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………… 143.500.000 مجموع القسم الثالث 143.500.000 مجموع العنوان الثالث 485.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 485.500.000 مجموع الفرع الأول 485.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف………… 485.500.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………….. 11.792.000 مجموع القسم الأول 11.792.000

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 27 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المر كزية - الضمان الاجتماعي………………………………………. 2.948.000 مجموع القسم الثالث 2.948.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة…………… 29.188.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية………………………………… 37.105.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية………………………………… 67.275.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات……………… 4.187.000 مجموع القسم السادس 137.755.000 مجموع العنوان الثالث 152.495.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 152.495.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………. 606.323.000 مجموع القسم الأول 606.323.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………… 151.581.000 مجموع القسم الثالث 151.581.000 مجموع العنوان الثالث 757.904.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 757.904.000 مجموع الفرع الأول 910.399.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة…………………. 910.399.000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه 27 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………….. 120.143.000 مجموع القسم الأول 120.143.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………. 860.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………. 30.251.000 مجموع القسم الثالث 30.251.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران ………………………………………………………………………… 60.104.000 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر. 56.844.000 مجموع القسم السادس 116.948.000 مجموع العنوان الثالث 268.202.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 268.202.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……… 576.253.000 مجموع القسم الأول 576.253.000

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 27 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الثالث (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………………. 144.064.000 مجموع القسم الثالث 144.064.000 مجموع العنوان الثالث 720.317.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 720.317.000 مجموع الفرع الأول 988.519.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………. 988.519.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 88 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-117 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، لا سيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادتان 2 و 10 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحي ات مصلح ة المراقبة المالية وتنظي مها وس يرها، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يدير مراقب مالي مصلحة المراقبة المالية، تحت سلطة المدير العام للميزانية. المادة 3 : يمارس المراقب المالي مهامه الرقابية لدى :
  • الإدارة المركزية،
  • الولاية،
  • البلدية. المادة 4 : زيادة على الإدارات المذكورة في المادة 3 أعلاه، يمكن إلحاق الهيئات العمومية الخاضعة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في المادتين 2 و 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى 27 نوفمبر سنة 2011 م الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، بإحدى مصالح المراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يحدد الوزير المكلف بالميزانية قائمة الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية الملحقة بنفس مصلحة المراقبة المالية. الفصل الثاني تنظيم مصلحة المراقبة المالية المادة 5 : تتكون مصلحة المراقبة المالية من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب، توضع تحت سلطة المراقب المالي الذي يساعده من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) مراقبين ماليين مساعدين. يمكن أن تهيكل المكاتب في فروع يحدد عددها بثلاثة (3) فروع على الأكثر. المادة 6 : تنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم خمسة (5) مراقبين ماليين مساعدين في أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب محاسبة الالتزامات،
  • مكتب الصفقات العمومية،
  • مكتب عمليات التجهيز،
  • مكتب التحليل والتلخيص. المادة 7 : تنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم أربعة (4) مراقبين ماليين مساعدين في ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص،
  • مكتب الصفقات العمومية،
  • مكتب عمليات التجهيز. المادة 8 : تنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم ثلاثة (3) مراقبين ماليين مساعدين في مكتبين(2) :
  • مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص،
  • مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز. المادة 9 : يحدد عدد المراقبين الماليين لدى الإدارة المركزية والولاية والبلدية، وعدد المراقبين الماليين المساعدين الملحقين بكل مراقب مالي، وكذا تنظيم

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م مصالح المراقبة المالية في مكاتب، وعند الاقتضاء، في فروع، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مطبقة على المراقب المالي القسم الأول تحديد المهام المادة 10 : تتمثل مهمة المراقب المالي في الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :

  • تنظيم مصلحة المراقبة المالية وإدارتها وتنشيطها،
  • تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها،
  • القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية،
  • تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى المجالس الإدارية ومجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى،
  • إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير المكلف بالمالية،
  • تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية العمومية، بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية،
  • ممارسة السلطة السلّمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهم،
  • المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المرتبط بالنفقات العمومية،
  • المشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من المديرية العامة للميزانية، والتي لها أثر على ميزانية الدولة و/ أو على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21
  • مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المديرية العامة للميزانية،
  • تقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها،
  • المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات العمومية. يحدد المراقب المالي مهام المراقب المالي المساعد الموضوع تحت سلطته، باستثناء بعض المهام وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. القسم الثاني شروط التعيين المادة 11 : يعين المراقب المالي بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين : )1 - رؤساء المفتشين المحللين للميزانية،
  • المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )2 - المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
  • المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون :
  • خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية،
  • ثماني (8) سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية، )3 - المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )4 - المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبت ون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية. زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في منصب مراقب مالي للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة جامعية معادلة لها. المادة 12 : يصنف المراقب المالي ويدفع راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه الفصل الرابع أحكام مطبقة على المراقبين الماليين المساعدين القسم الأول تحديد المهام المادة 13 : يكلف المراقب المالي المساعد، تحت سلطة المراقب المالي، بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية. ويكلف، زيادة على ذلك، بما يأتي :

  • مساعدة المراقب المالي في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في حدود المهام المسندة إليه،
  • إعداد تقرير للمراقب المالي عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحيات المسندة إليه،
  • إنابة المراقب المالي في حالة غيابه أو حصول مانع له، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. القسم الثاني شروط التعيين المادة 14 : يعين المراقب المالي المساعد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية من بين : )1 - رؤساء المفتشين المحللين للميزانية،
  • المتصرفين المستشارين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية. )2 - المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
  • المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون :
  • ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية،
  • ست (6) سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية. )3 - المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )4 - المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدم ة الفعلي ة بهذه الصفة بإدارة الميزانية. المادة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 27 نوفمبر سنة 2011 م والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لمراقب مالي مساعد، في المستوى 10، الرقم الاستدلالي .325 الفصل الخامس الأحكام المطبقة على المناصب العليا لرئيس مكتب ورئيس فرع القسم الأول شروط التعيين المادة 16 : يعين رئيس المكتب بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي، من بين : )1 - الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة معادلة لها، )2 - الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أومفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 17 : يعين رئيس الفرع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مراقب رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مراقب للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 18 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة برئيس مكتب ورئيس فرع كما يأتي : المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مكتب 7 145 رئيس فرع 5 75

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 19 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لمراقب مالي قبل تاريخ نش ر ه ذا الم رس وم في الج ري دة ال رس مية وال ذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، من الراتب المحدد في المادة 12 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم. المادة 20 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين لمراقب مالي مساعد ورئيس مكتب على مستوى المراقبة المالية للولايات ق بل نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 14 و 16 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة، على التوالي في المادتين 15 و 18 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم. المادة 21 : يمكن أن يعيّن بصفة مراقب مالي مساعد بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : )1 - المفتشون المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،

  • المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون :
  • سنتين (2) من الخدم ة الفعلية ب هذه الصفة بإدارة الميزانية،
  • أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة الميزانية، )2 - المفتشون المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )3 - المفتشون المحللون للميزانية و المتصرفون الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية. المادة 22 : يبقى تسيير تعداد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين ورؤساء المكاتب خاضعا للأحكام السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، في انتظار نشر القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 23 : يسري مفعول أحكام المادة 15 من هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 24 : تلغ ى كل الأحك ام المخال فة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام الم واد 6 و 7 و 9 و 10 من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية، والحالة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-117 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكورأعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-535 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة عمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-535 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه المادّة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة. ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد فؤاد مصطفى سوفي، بصفته نائب مدير للمقاييس بالمديرية العام ة للأرشيف الوط ني، لإح الته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد 27 نوفمبر سنة 2011 م وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى المراقبة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يتخذ وزير التضامن الوطني والأسرة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادّة 4 : تل غى أحك ام الم رسوم ال ت نف يذي رقم 91-535 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة عب د الخالق شرفة، بصفته نائب مدير للدراسات والتقييم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • حبيب بن بوطة، في ولاية تامنغست،
  • إبراهيم صدوق، في ولاية غرداية.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي ديوانين في الولايتين الآتيتين :

  • عبد الواحد ق اضي، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد،
  • رشيد عبيد، في ولاية المسيلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد ميسوم قبايلي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد غالم بن سونة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بالمفتشيتين العامتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد:
  • محمد يسعد، في ولاية تيارت،
  • فتيحة باش تارزي، في ولاية قسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف :
  • دائرة الشلف : سيف الإسلام لوح، ولاية الجلفة :
  • دائرة عين وسارة : أحمد مقلاتي، ولاية ورقلة :
  • دائرة الحجيرة : لخروف سلطاني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ولاية معسكر :
  • دائرة معسكر : جلول حامد، ولاية غليزان :
  • دائرة وادي رهيو : عبد القادر بن مسعود. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد م وسى غلاي، بصفته رئيس ا لدائرة سيدي بلعباس في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد حسين آيت عيسى، بصفته رئيسا لدائرة دلس في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار فروجي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية خنشلة، لإحالته على التّقاعد.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العامّ للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد ن ور الدين شرواطي، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمر لكحل، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد إسماعيل بهلول، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّ يد سيد أحمد كح ال، مكلّفا بالدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستش اري ة لترق ية حق وق الإنسان وحمايتها. 27 نوفمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّ يد عب د الخالق شرفة، مديرا للدّراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات الآتية :

  • موسى غلاي، في ولاية البليدة،
  • إبراهيم صدوق، في ولاية سيدي بلعباس،
  • حبيب بن بوطة، في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد إبراهيم إيدير، كاتبا عاما لولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد حسين آيت عيسى، كاتبا عاما لولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّ يد عبد القادر بن مسعود، كاتبا عاما لولاية سعيدة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد ميسوم قبايلي، رئيسا لديوان والي ولاية باتنة.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد غ الم بن سونة، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد مجيد عمور، رئيسا لديوان والي ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّ ادة الآت ية أسماؤهم مدي رين للتقنين والشؤون العام ة في الولايات الآتية :

  • أرزقي لوماني، في ولاية تيزي وزو،
  • علي طاهري، في ولاية تندوف،
  • مولود مزيان، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّ يد عبد العزيز بهناس، مديرا للإدارة المحلية في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد ب راهم بومعزة، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية تيبازة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف :
  • دائرة الشلف : أحمد مقلاتي، ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة سيدي بلعباس : سيف الإسلام لوح، ولاية الجلفة :
  • دائرة عين وسارة : لخروف سلطاني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد جلول حامد، رئيسا لدائرة وادي رهيو في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العامّ للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الحميد زرقين، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد رمضاني، مديرا للتّجارة في ولاية مستغانم.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 ربيع الأوّل ع ام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 35 الصادر في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة .2004 27 نوفمبر سنة 2011 م

  • الصفحة 14، العمود الثاني، السطر 7 :
  • بدلا من “نائب مدير للأعمال الجوارية”
  • يقرأ : “نائب مدير للوسائل العامة”. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1432 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1432 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-163 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إحداث اللجن ة الوطنية للقانون الدولي الإنس اني، أعضاء في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني :
  • زماري محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • بوطويلي محمد، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • محمد الأمين بن الش ريف، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
  • مروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل،
  • بلخير حبيب، ممثل وزارة الماليّة،
  • هلالي جمال، ممثل وزارة الطاقة والمناجم،
  • جلال زهية، ممثلة وزارة الموارد المائية،
  • أرزقي عمار، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
  • شكشاك شامية، ممثلة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
  • العلمي سليم، ممثل وزارة التربية الوطنية،
  • ديب تركية، ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة،
  • عاقب فتيحة، ممثلة وزارة الثقافة،
  • بوكرا ادريس، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عقاد أرزقي، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • لعجاني عبد الكريم، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • رحال بن عمر، ممثل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • مولاي العربي شعلال، ممثل وزارة الشباب والرياضة،
  • تواهمي هجيرة، ممثلة وزارة الصّناع ة وترقية الاستثمارات،
  • شباح السعدي، ممثل وزارة الاتصال،
  • تودرت صلاح الدين، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • لخضاري عبد العالي، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • ابن أشنهو عبد الإله، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
  • بلرقاع عبد الكريم، ممث ل الكش اف ة الإسلامية الجزائرية،
  • بوعزيز محمد، ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-181 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، أعضاء في لجنة تكييف العقوبات :

  • بداوي علي، قاض بالمحكمة العليا، رئيسا،
  • بوربالة فيصل، ممثل عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عضوا،
  • بوذراع الجمعي، ممثل عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، عضوا،
  • بوذريع محمد، مدير مؤسسة عقابية، عضوا،
  • بوشنافة بلقاسم، طبيب عام، عضوا،
  • مطلاوي عائشة، أستاذة بالمدرسة العليا للقضاء، عضوا،
  • لنور عبد الرحيم، أستاذ جامعي في الحقوق، عضوا. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : “ تعين السيدات والسادة المذكورة أسماؤهم أدناه أعضاء في اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : 1 - قلي سامي، مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، رئيسا، ( الباقي بدون تغيير)”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي 1 . المبدأ : مجانسة المادّة الدسمة عن طريق الرّج، تجعل سائلة عن طريق التسخين في درجة حرارة مناسبة إذا اقتضى الأمر. وإذا دعت الضرورة تفصل المواد غير القابلة للذوبان عن طريق الترشيح والتخلص من الماء بالتجفيف بواسطة سلفات الصوديوم ا لمجفف. 2 . الكواشف سلفات الصوديوم المجفف 3 . التجهيزات 3 . 1 مجفف ذو تسخين كهربائي، معدل. 3 . 2 قمع الترشيح، مزود بتسخين، 4 . طريقة العمل 4 . 1 المجانسة والترشيح 4 . 1 . 1 عينة سائلة، شفافة وبدون ترسبات جعل عينة المخبر أكثر مجانسة ممكنة عن طريق رج الإناء وهو مغلق. 4 . 1 . 2 عينة سائلة، عكرة أو تحتوي على ترسبات 4 . 1 . 2 . 1 من أجل تحديد نسبة أي نوع من الملوثات المتطايرة و/أو غير القابلة للذوبان، يرج الإناء الذي يحتوي على العينة للمخبر بقوة إلى غاية انفصال كل الترسبات عن جدران الإناء وتوزعها بانتظام في الزيت. التحقق من عدم بقاء الترسبات على جدران الإناء. في حالة بقائها، تفصل كليا (يفتح الإناء إذا اقتضى الأمر) وتدمج بعناية مع كل الزيت. 4 . 1 . 2 . 2 لأي تحديدات أخرى، يدخل الإناء الذي يحتوي على العينة للمخبر في المجفف 3( . )1 مضبوطا في °50 م ويترك حتى تبلغ درجة حرارة العينة درجة 27 نوفمبر سنة 2011 م حرارة المجفف ونواصل كما هو موضح في 4( . 1 . .)1 في حالة ما إذا بقي الخليط غير شفاف بعد التسخين والرج، يرشح الزيت بالعمل داخل المجفف مضبوط في درجة حرارة °50 م أو بواسطة قمع الترشيح مزود بتسخين 3( . .)2 تجنب البقاء في المجفف أطول من اللازم بطريقة تجنب كل تغيير في المواد الدسمة بالأكسدة أو بلمرة ( تكثيف .) يجب أن تكون الرشاحة المتحصل عليها شفافة. 4 . 1 . 3 عينة كثيفة 4 . 1 . 3 . 1 لأي تحديد نسبة أي نوع من الملوثات المتطايرة و/أو غير قابلة للذوبان، وإجراء التحديدات المتعلقة بحالة أكسدة المواد الدسمة، تسخن العينة للمخبر بحذر حتى تصبح سائلة وخلطها بقوة حتى تصبح أكثر مجانسة ممكنة. 4 . 1 . 3 . 2 لأي تحديدات أخرى، تذوب العينة للمخبر بتركها في المجفف 3( . )1 مضبوطا في درجة حرارة أعلى ب °10 م من درجة حرارة انصهار المادة الدسمة المعنية. في حالة ما اذا أصبحت العينة شفافة كليا بعد التسخين، نقوم بما هو مبين في 4( . 1 . .)1 إذا كانت عكرة أو تحتوي على ترسب، ترشح في درجة الحرارة المقررة والعمل داخل المجفف أو بواسطة قمع الترشيح المزود بتسخين 3( . .)2 يجب أن تكون الرشاحة المتحصل عليها شفافة كليا. 4 . 2 التجفيف في حالة بقاء الماء في العينة ا لمجانسة، ( خاصة في حالة الزيوت الحامضة، الأحماض الدسمة للمواد الدسمة الكثيفة) يجب من أجل التحديدات التي تتأثر نتائجها بوجود الماء ( مؤشر اليود مثلا ) أن تجفف مسبقا بأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل تجنب أكسدتها. من أجل ذلك، تترك العينة أقل وقت ممكن في المجفف 3( . )1 مضبوط في درجة حرارة أعلى ب °10 م على الأقل من درجة حرارة الانصهار ومن المستحسن تحت الأزوت جزء من العينة المجانسة 4( . 1 . 1)، 4( . 1 . )2 أو 4( . 1 . (3) حسب الحالة)، بعد إضافة سلفات الصوديوم المجفف بمقدار 1 إلى 2 غ ل 10 غ من المادة الدسمة. يجب عدم التجفيف في درجة حرارة °50 م. ملاحظة : يفقد سلفات الصوديوم خاصيته كعامل مجفف في درجة حرارة تتعدى °32,4 م. يمكن أن يكون إذن التجفيف

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م تحت ضغط منخفض ضروريا. بالنسبة للمواد الدسمة التي من الواجب تجفيفها في درجة حرارة أعلى من °50 م يجب أن تحلل في مذيب ثم تجفف. ترج العينة المجففة بقوة مع سلفات الصوديوم المجفف ثم يرشح. إذا تجمدت المادة الدسمة مع برودها، نعمل داخل مجفف أو بواسطة قمع الترشيح مزود بتسخين 3( . )2 في درجة حرارة مناسبة التي يجب ألا تتعدى °50 م. 5 . الحفظ : يجب حفظ العينات في ظروف مناسبة بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل عينة معنية والتجارب المراد إجراؤها. ★ قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر التصبين للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر التصبين للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد مؤشر التصبين للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر التصبين للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي يحدد هذا المنهج تقنية لتحديد مؤشر التصبين للأجسام الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي. مؤشر التصبين هو ميزة الأحماض الدسمة الحرة والمؤسترة الموجودة في العينة التي أجري عليها التحليل. 1 . المصطلحات والتعريف : لمتطلبات هذا المنهج، يطبق المصطلح والتعريف الآتي : مؤشر التصبين : عدد الميليغرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم اللازم لتصبين 1 غ من مادة دسمة في الشروط المعينة في هذا المنهج. 2 . المبدأ : غليان ارتدادي لعينة مع حلول ايتانوليك لهيدروكسيد البوتاسيوم ثم معايرة فائض هيدروكسيد البوتاسيوم بواسطة محلول حمض الكلوريدريك المعير. 3 . الكواشف : يستعمل فقط كواشف ذات نوعية معترف بها وماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة على الأقل.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه .3 1 هيدرو كسيد البوتاسيوم، محلول c)KOH( = 0,5 مول/ل في الايثانول ل %95 ( نسبة حجمية). يجب أن يكون هذا المحلول غير ملون أو أصفر قشي ويمكن الحصول على محلول ثابت وغير ملون حسب إحدى طرق العمل الآتية : أ ) - يغلى بارتداد 1 ل من الايثانول مع 8 غ من هيدرو كسيد البوتاسيوم و 5 غ من قطع الألمنيوم لمدة ساعة واحدة، ثم يقطر هذا المستحضر فورا. تذوب في المحلول المقطر، كمية هيدرو كسيد البوتاسيوم المطلوبة ( 35 غ بالتقريب). ويترك للاستراحة لعدة أيام، ثم يصفى السائل الفاتح اللون الذي يطفو في قارورة زجاجية داكنة لفصله من كربونات البوتاسيوم المترسبة. ب ) - يضاف 4 غ من ثلاثي بيتو أكسيد الألمنيوم إلى 1 لتر من الإيثانول ويترك الخليط للاستراحة لعدة أيام. يصفى السائل الذي يطفو وتذوب في هذا السائل الكمية المطلوبة من هيدروكسيد البوتاسيوم.و يترك للاستراحة لمدة أيام ثم يصفى السائل الفاتح الذي يطفو في قارورة زجاجية داكنة لفصله من كربونات البوتاسيوم المترسبة. 3 . 2 حمض الكلوريديرك، محلول معّير c)HCL( = 0,5 مول/ل 3 . 3 فين ول فتالي ين، محلول p( = 0,1 غ / 100 ملل) في الايثانول بنسبة %95 ( نسبة حجمية). 3 . 4 أزرق الأل ك لين 6b، محلول p( = 2,5 غ / 100 ملل) في الايثانول بنسبة %95 ( نسبة حجمية). 3 . 5 معدلات الغليان 4 . الأجهزة : أجهزة عادية للمخبر، خاصة ما يأتي : 4 . 1 حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل من زجاج مقاوم للقليات ( alcalis ) ذات عنق مروض. 4 . 2 مبرد ارتدادي ذو صقل زجاجي متكيف مع الحوجلة المخروطية 4( . .)1 4 . 3 جهاز تسخين ( على سبيل المثال حمام مائي، صفيحة كهربائية للتسخين، أو كل جهاز آخر مناسب للتسخين). عدم استعمال شعلة نار مكشوفة. 27 نوفمبر سنة 2011 م 4 . 4 قطارة زجاجية سعتها 50 ملل، مدرج ب 0,1 ملل أو قطارة زجاجية أوتوماتيكية. 4 . 5 ماصة، سعتها 25 ملل أو ماصة أوتوماتيكية. 4 . 6 ميزان تحليل 5 . أخذ العينة من المهم أن يستقبل المخبر عينة نموذجية، لم تتعرض للتلف أو التغير خلال النقل أو التخزين. 6 . تحضير العينة للتجربة تخلط العينات للتجربة وترشح بعناية إذا وجدت شوائب مرئية. 7 . طريقة العمل 7 . 1 العينة المأخوذة للتجربة توزن، بتقريب 5 ملغ، حوالي 2 غ من العينة للتجربة ( المادّة 6 ) في حوجلة مخروطية 4( . )1 حددت العينة المأخوذة للتجربة ب 2 غ على أساس مؤشر تصبين من 170 إلى .200 بالنسبة لمؤشرات تصبين أخرى، من الملائم تغيير الكتلة بطريقة يعدل فيها حوالي النصف من المحلول الايثانولي لهيدروكسيد البوتاسيوم. تبين التوصيات المتعلقة بكتلة العينة المأخوذة للتجربة في الجدول .1 الجدول 1 : كتلة العينة المأخوذة للتجربة مؤشر التصبين المحتمل كتلة العينة المأخوذة للتجربة 150 إلى 200 2,2 غ إلى 1,8 غ 200 إلى 250 1,7 غ إلى 1,4 غ 250 إلى 300 1,3 غ إلى 1,2 غ أكبر من 300 من 1,1 غ إلى 1,0 غ 7 . 2 التحديد 7 . 2 . 1 يضاف للعينة المأخوذة للتجربة، بواسطة الماصة 4( . 5)، 25 ملل من محلول إيتانوليك لهيدروكسيد البوتاسيوم 3( . )1 وبعض المعدلات للغليان 3( . )5 يوصل المبرد الارتدادي 4( . )2 بالحوجلة، توضع الحوجلة فوق جهاز التسخين 4( . )3 وتترك للغليان ببطء لمدة 60 دقيقة مع الرج من حين إلى آخر،

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م ما عدا بالنسبة للأجسام الدسمة ذات نقطة انصهار عالية، صعبة التصبين والتي يجب أن تكون مدة انصهارها ساعتين .(2) 7 . 2 . 2 ي ضاف إلى المحلول الساخن، من 0,5 إلى 1 ملل من محلول فينول فتاليين 3( . )3 ويعاير بحمض الكلوريدريك 3( . )2 إلى غاية اختفاء اللون الوردي للمؤشر. إذا كان المحلول ملونا جدا، يستعمل 0,5 ملل إلى 1 ملل من محلول أزرق الألكلين )6b( 3( . .)4 7 . 3 التجربة على بياض تجري تجربة على بياض باتخاذ نفس طريقة العمل كما هو الحال في 7( . 2)، باستعمال كذلك 25,0 ملل من المحلول الإيتانولي لهيدروكسيد البوتاسيوم 3( . )1 لكن بإهمال العينة المأخوذة التجربة. 8 . التعبير عن النتائج : يساوي مؤشر التصبين إلى : (ح 0 - ح 1) x ت x 56,1 ع ت = ك حيث : ح 0 : هو الحجم المقدر بالمليلترات لحمض الكلوريدريك 3( . )2 المستعمل للتجربة على بياض، ح 1 : هو الحجم المقدر بالمليلترات لحمض الكلوريدريك 3( . )2 المستعمل للتحديد، ت : هو التركيز الدقيق لحمض الكلوريدريك (3.2)، ك : هي الكتلة بالغرامات للعينة المأخوذة للتجربة 7( . 1)، يؤخذ كنتيجة المعدّل الجبري للتحديدين، إذا توفرت شروط التكرارية 9( . 2)، تعطى النتيجة على شكل عدد طبيعي. 9 . التكرارية : يجب أن لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين منفردتين، منفصلتين، المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على مادة مماثلة في نفس المخبر من طرف نفس المحلل باستعمال نفس التجهيزات في مجال زمني قصير، حد التكرارية إلا في %5 من الحالات وما فوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 10 . قابلية إعادة التجربة : يجب أن لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين لتجربتين منفردتين،، المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على مادة مماثلة خاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف محللين مختلفين باستعمال تجهيزات مختلفة، حد قابلية التجربة بين المخابر إلا في %5 من الحالات وما فوق. ★ قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه المادة 2 : من أجل تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي ( تحديد بنقطة وقف إيودومترية) 1 . التعريف والمصطلحات : لمتطلبات هذا المنهج، يطبق المصطلح والتعريف التاليان : مؤشر البيروكسيد )IP( هو كمية المواد في العينة، يعبر عنه بكمية الأكسيجين النشط الذي يؤكسد إيودور البوتاسيوم في الشروط المحددة في هذا المنهج. ملاحظة يعبر عن مؤشر البيروكسيد عموما بالجزء من الألف المعادل للأكسيجين النشط في الكيلوغرام من الزيت، لكن يمكن كذلك أن نعبر عنه في نظام الوحدة الدولية بالميليمول من الأكسيجين النشط في الكيلوغرام من الزيت. تمثل القيمة بالميليمول من الأكسيجين النشط في الكيلوغرام نصف القيمة المعبر عنها بالجزء من الألف المعادل للأكسيجين النشط في الكيلوغرام. مؤشر البيروكسيد ( بجزء من الألف المعادل للأكسيجين النشط في الكلغ ) المضروب في الكتلة المكافئة للأكسيجين النشط (تساوي 8) يساوي كمية الأكسيجين بالميليغرامات في كيلوغرام من الزيت. 2 . المبدأ : تذوب عينة التجربة في إيزو أوكتان وحمض الأستيك البارد، ثم يضاف إيودور البوتاسيوم. يحدد 27 نوفمبر سنة 2011 م بالعين المجردة اليود المحرر من البيروكسيدات، بواسطة كاشف النشاء والمحلول المرجعي من ثيو سولفات الصوديوم. وتحدد نهاية المعايرة بالعين ا لمجردة. 3 . الكواشف : ما عدا تعليمات مخالفة، تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن تكون جميع الكواشف خالية من الأكسيجين المذاب. 3 . 1 ماء، منزوع الأملاح المعدنية، مغلى ومبرد في °20 م. 3 . 2 حمض الأستيك البارد، جزء كتلي، 001%، منزوع الغاز في وعاء ذي موجات فوق صوتية تحت الفراغ أو ينقى تحت تيار من الغاز العاطل نقي وجاف ( ثاني أكسيد الكاربون أو الأزوت .) 3 . 3 إيزو - أوكتان، منزوع الغاز في وعاء ذي موجات فوق صوتية تحت فراغ أو ينقى تحت تيار غازي عاطل، نقي وجاف ( ثاني أوكسيد الكاربون والأزوت .) 3 . 4 خليط حمض الآستيك البارد / إيزو أكتان، يحضر بخلط 60 ملل من حمض الأستيك البارد و 40 ملل من إيزو أو كتان ( جزء حجمي لحمض الأستيك البارد كثافته p = 60 ملل / 100 مل، جزء حجمي لإيزو - أوكتان كثافته p = 40 ملل / 100 ملل). ينزع الغاز من الخليط في وعاء ذو موجات فوق صوتية في الفراغ أو ينقى تحت تيار من الغاز العاطل النقي والجاف ( ثاني أكسيد الكاربون أو الأزوت .) 3 . 5 إيودور البوتاسيوم، خال من اليود واليودات. 3 . 6 محلول إيدور البوتاسيوم المشبع، التركيز الكتلي = 175 غ / 100 ملل. يذوب حوالي 14 غ من إيودورالبوتاسيوم في حوالي 8 غ من الماء الموضوع للغليان حديثا والمعاد إلى درجة حرارة المحيط. الحرص على تثبيت المحلول في الحالة المشبعة (بلورات غير مذابة). يحفظ المحلول بعيدا عن الضوء ويحضر محلولا جديدا كل يوم. يراقب المحلول بالتجربة التالية : يضاف قطرتين من محلول النشاء إلى 0,5 ملل من إيودور البوتاسيوم في 30 ملل من محلول حمض الأستيك البارد / إيزو - أوكتان. إذا كان تشكل اللون الأزرق يستلزم أكثر من قطرة واحدة من المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,1 مول / ل، يستبعد محلول إيودور البوتاسيوم.

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م 7.3 المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم نظاميته 0,1 ( NA2S2O3 ) c = 0,1 مول/ل. من أجل تحضير هذا المحلول، يستعمل فقط الماء الموضوع حديثا للغليان، ينقى بالأزوت إذا كان ممكنا. يمكن استعمال هذا المحلول لمدة شهرا واحدا ويحفظ في قارورة زجاجية داكنة. 3 . 8 محلول مرجعي من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن ( NA2S2O3 ) c = 0,01 مول/ل 7( . .)2 يجب تحضير هذا المحلول حديثا انطلاقا من المحلول المرجعي ل 0,1 مول/ل من ثيوسولفات الصوديوم المحضر مسبقا، أو يحدد عياره كل يوم. تبين التجربة بأن الاستقرار محدود وله علاقة مع قيمة العامل الهيدروجيني ( PH ) وكمية ثاني أكسيد الكاربون الحر. يستعمل فقط الماء الموضوع حديثا للغليان وينقى بالأزوت إذا كان ممكنا. 3 . 9 مح لول ال نشاء، التركيز الكلي = 1 غ / 100 ملل. يخلط 0,5 غ من النشاء في كمية قليلة من الماء البارد. يضاف هذا الخليط إلى 50 ملل من الماء المغلي مع التحريك، يترك ليغلي بضع ثوان ثم يترك مباشرة ليبرد. يجب تحضير محلول جديد كل يوم. وينصح استعمال نشاء البطاطا بالنسبة لقياس اليود بما أنه يسمح بالحصول على أزرق داكن جدا. يمكن استعمال كواشف مكافئة. 3 . 10 معيار ايودور البوتاسيوم (3OIK)، مادة مرجعية. 3 . 11 حمض الكلوريدريك )HCL( c = 4 مول/ل. 4 . التجهيزات التجهيزات العادية للمخبر خاصة ما يلي : 4 . 1 أرلن ماير، سعته 250 ملل، ذو عنق مصقول مزود بسدادة زجاجية مصقولة. 4 . 2 قنينة، سعتها 10 ملل أو 25 ملل، مدرجة كل 0,05 ملل على الأقل وتكون من الأفضل مجهزة بنظام وضع الصفر أوتوماتيكيا. 4 . 3 وحدة المعايرة يدويا أو أوتوماتيكيا، سعتها، 20 ملل ذات تحديد تلقائي يقدر على الأقل ب 10 ميكرو لتر وبتدقيق + %0,15 (على سبيل المثال قنينة بمكبس). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35 4 . 4 ماصات، ذات 0,5 ملل، 1 ملل، 10 ملل ( أو ماصات أوتوماتيكية). 4 . 5 مخبار مدرج، سعته 50 ملل و 100 ملل، 4 . 6 ميزان تحليلي، القراءة بتقريب 0,001 غ، 4 7. رجاج مغناطيسي، مجهز بقضيب ممغنط طوله 2,5( سم) وصفحة التسخين. 4 . 8 حوجلة مدرجة، ذات 1000 ملل. 4 . 9 حوجلة مدرجة، ذات 250 ملل. 4 . 10 حوجلة مدرجة، ذات 500 ملل. 4 . 11 فرن ذو موجات صغيرة جدا (edno-orcim)، يمكن استعمال فرن ذو موجات صغيرة جدا لإذابة العينات الصلبة سريعا وبسهولة. لا يحدث استعمال فرن ذو موجات صغيرة جدا ارتفاع مؤشر البيروكسيد في حالة استعماله بحذر وبطريقة صحيحة. يجب أن تراقب الظروف المكيفة بتجارب مسبقة. 5 . اقتطاع العينات يجب أن تكون العينة قد أرسلت إلى ا لمخبر، يشترط أن تكون العينة غير فاسدة وغير متغيرة أثناء النقل أو التخزين. 6 . تحضير العينة للتجربة يجب أن تعطى الأولوية لاقتطاع عينة التجربة من أجل تحديد مؤشر البيروكسيد الذي يجب تحديده في الحين. من الأفضل مجانسة العينة بدون تسخين وبعيدا عن الهواء. ويجب تجنب أشعة الشمس المباشرة. تسخن بحذر العينات الصلبة في °10 م فوق نقطة انصهارها. يجب ترشيح العينات التي تحتوي على ملوثات مرئية. بالنسبة لبعض المنتوجات، يمكن أن تكون الكمية المستخلصة من الجسم الدسم أو الزيت أصغر من 5 غ حيث أن مؤشر البيروكسيد يكون أكثر من 30 جزء من الألف المعادل من الأكسيجين النشط في الكيلوغرام. في هاته الحالات، يستحب أن يختار المستعمل عينة صغيرة جدا للتجربة. 7 . طريقة العمل 7 . 1 عموميات تتبع جميع المراحل في ضوء النهار المنتشر أو الضوء الاصطناعي. تجنب كل تعرض مباشر إلى أشعة الشمس. الحرص على أن تكون جميع الأوعية خالية من المركبات المؤكسدة والمرجعة.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه تحفظ المحاليل المرجعية من ثيوسولفات الصوديوم في قارورات زجاجية داكنة. 7 . 2 تحضير وتحديد المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 7 . 2 . 1 تحضير المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن يسكب 100 ملل من المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,1 ن 3( . )7 في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل 4( . )8 بواسطة ماصة 4( . .)4 يكمل الحجم بالماء الموضوع حديثا للغليان 3( . )1 حتى خط التدرج بعد عملية ا لمجانسة، يسكب المحلول المعياري من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المتحصل عليه في قنينة زجاجية داكنة. يحضر كل يوم محلول معياري حديث من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن انطلاقا من المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,1 ن المحضر مسبقا أو يحدد المعاير. تبين التجربة أن الاستقرار محدود وله علاقة مع قيمة العامل الهيدروجيني )PH( وكمية ثاني أوكسيد الكاربون الحر. يستعمل فقط الماء الموضوع حديثا للغليان، ينقى بالأزوت إذا كان ممكنا. 7 . 2 . 2 تحديد عيار المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن ( تحديد العامل ) يوزن بتقريب 0,001 ملغ، 0,27 غ إلى 0,33 غ من إيودات البوتاسيوم )KIO3( في حوجلة مدرجة 250( ملل أو 500 ملل) 9.4( أو 4 . 01)، ثم تملأ بالماء الموضوع حديثا للغليان حتى خط التدرج 3( . 1)، ثم تبرد في درجة حرارة المحيط. تنقل بواسطة الماصة 4( . 4)، 5 ملل أو 10 ملل من هذا المحلول من ايودات البوتاسيوم إلى الأرلن ماير سعته 250 ملل 4( . .)1 يضاف 60 ملل من الماء الموضوع ح ديثا للغليان، 5 ملل من HCL 4( مول/ل(3) . )11 و 25 ملغ إلى 50 ملغ من أيودور البوتاسيوم 3( . )5 أو 0,5 ملل من المحلول المشبع من البوتاسيوم .3( .)6 يعاير هذا المحلول باستعمال طريقة قياس اليود (مرئي) لتحديد عامل المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 7( . 2 . .)1 يحسب التركيز الصحيح ت STAND للمحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن حسب المعادلة التالية : 27 نوفمبر سنة 2011 م ك KIO3 x ح 1 x 6 x 1000 x PKIO3 ت STAND = ك KIO3 x ح 2 x ح 3 x ت thio x 100 حيث : ك KIO3 : هي كتلة إيودات البوتاسيوم بالغرامات. 6 : الكتلة المعادلة للمعيار ( 1 مول من ك KIO3 = 3 مول من 2 .)I ح 1 : حجم محلول إيودات البوتاسيوم المستعمل لتحديد العيار ( 5 ملل أو 10 ملل .) ح 2 : الحجم الكلي من محلول إيودات البوتاسيوم، بالميليلترات ( 250 ملل أو 500 ملل .) ح 3 : حجم المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المستعمل للتحديد بالميليلترات. PKIO3 = التركيز الكتلي لأيودات البوتاسيوم بالغرامات ل 100 غ. ك KIO3 : الكتلة المولية لأيودات البوتاسيوم 214( غ / مول .) ت THIO = تركيز المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن بالمولات في اللتر =( .)0,01 7 . 3 تحديد مؤشر البيروكسيد 7 . 3 . 1 ينقى بعناية الأرلن ماير 4( . )1 المنظف مسبقا بعناية بتيار من الأزوت أو ثاني أوكسيد الكاربون : يوزن بتقريب 1 ملغ. أ) العينة المأخوذة للتجربة ل 5,0 + 0,1 غ بالنسبة لمؤشرات البيروكسيد المتوقعة بين 1 و 30، أو ب ) العينة المأخوذة للتجربة ل 10,0 + 0,1 غ بالنسبة لمؤشرات البيروكسيد المتوقعة بين 0 و .1 يغسل الأرلن ماير قبل الاستعمال بمحلول حمض الأستيك البارد / إيزو - أوكتان 3( . )4 لكي لا يحتوي على أي مادة مؤكسدة أو مرجعة. 7 . 3 . 2 ت ذوب الع ي نة الم أخ وذة ل لتجربة في 50 ملل من محلل حمض الأستيك البارد / إيزو - أوكتان مع التحريك بلطف. بالنسبة للمواد الدسمة ذات نقطة انصهار عالية (الدسم الصلبة والحيوانية)، يضاف بعناية 20 ملل من إيزو - أوكتان 3( . )3 إلى الدسم المذابة مع التحريك

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م بلطف ثم يضاف مباشرة 30 ملل من حمض الأستيك البارد 3( . .)2 إذا أقتضى الأمر تسخن العينة أيضا بعد التخفيف. 7 . 3 . 3 يضاف 0,5 ملل من المحلول المشبع من ايودور البوتاسيوم 3( . 6)، يسد الأرلن ماير ثم يخطط برجاج مغنطيسي 4( . )7 مع تجنب تشكل دوامة كبيرة أو الرج باليد بدون دخول الهواء لمدة 60 ثانية بالضبط (استعمال جهاز قياس الزمن بتدقيق + 1 ثانية). 7 . 3 . 4 تفتح الحوجلة المخروطية ويضاف مباشرة 100 ملل من الماء غير الممعدن، تغسل السدادة الزجاجية المصقولة وترج. 7 . 3 . 5 يعاير مباشرة اليود المحرر بمحلول معياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 3( . )8 للانتقال من اللون الأصفر البرتقالي إلى الأصفر الباهت، يضاف إذن 0,5 ملل من محلول النشاء 3( . .)9 مواصلة المعايرة للانتقال من اللون البنفسجي حتى غيابه. توقف المعايرة عند بدأ غياب لون المحلول لمدة 30 ثانية. ملاحظة 1 : مرحلة المعايرة هي المرحلة الدنيا. يجب انتظار 15 إلى 30 ثانية لرؤية تغير اللون مع المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 3( . .)8 ملاحظة 2 : يمكن إضافة محلول النشاء في بداية المعايرة بالنسبة لمؤشرات البيروكسيد الأقل من .1 7 . 3 . 6 في المقابل، يجب استعمال حجم من محلول ثيوسولفات 0,01 ن أصغر أو يساوي 0,1 ملل في التجربة على بياض. إذا كانت التجربة على بياض تحتاج إلى حجم كبير، يعوض المحلول المشبع من إيودور البوتاسيوم لأنه يمكن أن يكون غير موافق. 8 . الحساب والتعبير عن النتائج : يحسب مؤشر البيروكسيد )IP( بجزء من الألف المعادل من الأكسيجين النشط في كيلوغرام بواسطة الصيغة التالية : (ح - ح 0 ) x ت thio x ت STAND x 1000 IP = ك حيث : ح : هو حجم المحلول المعياري من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المستعمل لتحديد بالميليلترات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 37 ح 0 : حجم المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المستعمل للتجربة على بياض بالميليلترات. ت STAND : التركيز الصحيح لمحلول ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المحدد حسب 2.7 بالمول في اللتر. ت thio : التركيز المقرب لمحلول ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن بالمولات في اللتر =( .)0,01 ك : كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرامات. يجب أن نؤشر إلى نتائج التحديد بالتقريب العشري. وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 شعبان ع ام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”. إنّ وزير الصّناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2002، لا سيّما المادّة 227 منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 محرّم عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار” ويدعى في صلب النص “الصندوق”. المادّة 2 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • المساعدات الدولية،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب. في باب النفقات :
  • أ) التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات : تشتمل هذه الامتيازات على ما يأتي : أ) - 1 التعويض الكلي أو الجزئي لنفقات المنشآت المنج زة في المناط ق التي تتطلب مساهم ة خاص ة من طرف الدولة بما فيها تعويض النفقات بعنوان الامتيازات الممنوحة للاستثمارات المنجزة، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرّخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، وهذا تطبيقا للمادّة 29 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم، تتضمّن الأشغال خصوصا :
  • إنجاز شبكة الطرق لإيصالها بالشبكة الوطنية الولائية أو البلدية،
  • إنج از أشغال التطه ير بما فيها الأدوات الخاصة بها، 27 نوفمبر سنة 2011 م
  • إنجاز أشغال شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي، بما فيها الأدوات الخاصة بهما،
  • الحفر بما فيه الأدوات الخاصة به،
  • إنجاز أشغال شبكات التزويد بالطاقة (الكهرباء والغاز) وشبكات التزويد بالمواصلات بما فيها الأدوات الخاصّة بهما،
  • التوصيل بشبكة السكة الحديدية. أ) - 2 التكفل بالنفقات المتعلّقة بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات بموجب مقرّر من المجلس الوطني للاستثمار والمكرسة بالاتفاقية المبرمة بين الوكال ة الوطن ية لتط وير الاستثمار و المستثم ر المعني بالأمر، ب) التكفل الكلي أو الجزئي بالمصاريف الناجمة بعنوان أعمال ترقية ومتابعة الاستثمارات :
  • التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الخارج والمصاريف المرتبطة بها،
  • المصاريف المرتبطة بتصور وإنجاز ونشر كل وسيلة و دعامة للاتصال من شأنها ترقية صورة الجزائر كوجهة للاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي،
  • المصاريف الناجمة عن استقبال وإقامة وفود المستثمرين،
  • الخبرات بعنوان تقييم، أشغال المنشآت المنصوص عليها في الفقرة أ - 2 من المادّة 2 أعلاه، من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • دراسات الأثر و/ أو التحاليل المقارنة للمشاريع. المادّة 3 : تستثنى من التكفل من طرف هذا الصندوق كل المصاريف المتكفل بها بميزانيتي الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة عن وزير المالية والمتوسطة وترقية الاستثمار الأمين العام محمد بن مرادي ميلود بوطبة

2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 39 27 نوفمبر سنة 2011 م ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 شعبان ع ام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”. إنّ وزير الصّناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمارات”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار” ويدعى في صلب النص “الصندوق”. المادّة 2 : يحدّد تمويل الأعمال ببرنامج عمل تعده الوزارة المكلفة بالاستثمارات، وتحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. يحين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة في نهاية كل سنة ماليّة. المادّ ة 3 : توكل مهمة تقييم المزايا الممنوحة للمستثمرين، ولا سيّما منها التكفل بنفقات أشغال المنشآت الأساس ية الضروري ة لإنجاز الاستثم ار، إلى الوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثم ار التي تحقق عن طريق الخبرة في مدى مطابقة هذه الأشغال والخدمات المنجزة. المادّ ة 4 : لا تستفيد النفقات المقيدة في هذا الصندوق من التكفل بها أو قيدها بعنوان نفس هذه النفقات في صندوق آخر. المادّة 5 : تخضع النفقات المقيدة في هذا الصندوق لأجهزة رقابة الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 6 : يرسل الآمر بالصرف إلى الوزير المكلّف بالماليّة، في نهاية كل سنة ماليّة، كشفا سنويا باستعمال موارد هذا الصندوق. المادّة 7 : تعد تقارير التقييم ومتابعة الصندوق كل ستة (6) أشهر، وتدرسها لجنة وزارية مشتركة خاصة تتكون من وزارة الماليّة والوزارة المكلّفة بالاستثمار. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيقمراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة عن وزير المالية والمتوسطة وترقية الاستثمار الأمين العام محمد بن مرادي ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة