مرسوم تنفيذي رقم 09-365 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه
المادة 2
فتح المادةحدود محيط حماية مطار قسنطينة المساحة.
الدولي محمد بوضياف، كما هي محدّدة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تحدد بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 زيتوني المعلم 2 بلاد بن جلول المعلم 3 بلاد بن جلول المعلم 4 بلاد بن شيكو المعلم 5 مفترق الطرق المعلم 6 واد ي عين قيجاو المعلم 7 شعبة كرمة المعلم 8 مزارة لالة عائشة المعلم 9 عين الريبد المعلم 10 بن دريس المعلم 11 بن تليس المعلم 12 بن تليس المعلم 13 وادي ورقة المعلم 14 قادري براهيم المعلم 15 قادري براهيم المعلم 16 عين الباي المعلم 17 عين الباي المعلم 18 عين الباي المعلم 19 الطاحونة الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 06°36'08" شمال 36°17'52"
شرق 06°36'17" شمال 36°17'54"
شرق 06°36'34" شمال 36°18'00"
شرق 06°36'56" شمال 36°17'59"
شرق 06°37'02" شمال 36°17'58"
شرق 06°37'06" شمال 36°17'49"
شرق 06°37'17" شمال 36°17'49"
شرق 06°37'30" شمال 36°17'34"
شرق 06°38'44" شمال 36°16'31"
شرق 06°39'17" شمال 36°16'12"
شرق 06°38'46" شمال 36°15'47"
شرق 06°38'51" شمال 36°15'42"
شرق 06°38'30" شمال 36°15'28"
شرق 06°38'28" شمال 36°15'33"
شرق 06°37'60" شمال 36°15'20"
شرق 06°37'43" شمال 36°15'05"
شرق 06°37'43" شمال 36°15'05"
شرق 06°36'57" شمال 36°15'30"
شرق 06°36'06" شمال 36°17'28" 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية قسنطينة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المك لفة بأمن م طار قسنطينة الدولي محمد بوضياف بخ ص وص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية قسنطينة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية قسنطينة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رقم 87-175
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.