قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة و الصناعة و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها.
الفصل الأول — كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يستجيب تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة لنفس معايير التنظيم التقني والبيداغوجي المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةتحتوي برامج التكوين لدورات التكوين المهني الأولي المقدمة، دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأشغالا تطبيقية وتربصات تطبيقية في الوسط المهني.
ويجب أن تناسب محتويات برامج التكوين والحجم الساعي للتعليم وشروط تنظيم الامتحانات ومعاملات الترجيح ونقاط الإقصاء، على الأقل نفس ما هو معمول به في المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيضمن سلك المفتشين المؤهلين والمعينين من قبل المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، المتابعة والمراقبة التقنية والبيداغوجية لدورات التكوين المهني الأولي المقدمة.
المادة 5
فتح المادةتجرى امتحانات نهاية دورة التكوين المهني الأولي المقدمة تحت مراقبة ومسؤولية المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي أمضت الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
المادة 6
فتح المادةتحدد الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية وغرفة التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شروط وكيفيات متابعة المراقبة التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والتخصصات موضوع التكوين، طبقا لمدونة الشعب وتخصصات التكوين المهني السارية المفعول وكيفيات تنظيم امتحانات نهاية التكوين وتشكيلة مختلف اللجان (لجان تقديم مذكرات نهاية التكوين و لجان نهاية التكوين)، وكذا كيفيات تسليم الشهادات.
الفصل الثاني — تتويج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 7
فتح المادةتتوّج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإحدى الشهادات الآتية:
- شهادة التكوين المهني المتخصص;
- شهادة الكفاءة المهنية ;
- شهادة التحكم المهني;
- شهادة تقني;
- شهادة تقني سام.
المادة 8
فتح المادةتمنح شهادة النجاح المؤقتة لكل متربص مقبول في امتحان نهاية دورة التكوين المهني الأولي من قبل مدير المؤسسة مكان إجراء التكوين على أساس إعلان لجنة المداولات النتائج النهائية.
تمضى شهادة النجاح المؤقتة المذكورة أعلاه والمرفق نموذجها بملحق هذا القرار بين مدير غرفة التجارة والصناعة أو مدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي أمضى الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتمنح الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة، طبقا للنماذج والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمطبقة على المؤسسات العمومية للتكوين المهني وتسلم عند الطلب للمتربصين المقبولين في امتحانات نهاية الدورة من قبل مدير مؤسسة مكان إجراء التكوين.
الفصل الثالث — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 10
فتح المادةيتحصل المتربصون المقبولون نهائيا في امتحانات نهاية الدورات المنظمة من طرف غرف التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الشهادات التي تمنحها المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
تسلّم الشهادات المذكورة أعلاه طبقا للنماذج المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائ ر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة .2013 وزير التكوين وزير التجارة والتعليم المهنيين مصطفى بن بادة محمد مباركي ه 1 4 3 م 5 2 م 0 ا م 1 ع 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ي ة ي ن ن س اث ال ر ع ي ار وزارة التكوين والتعليم المهنيين ي ب ر ب ر ف 1 2 1 2 الولاية :
مؤسسة التكوين (1) :
رقم التسجيل :
وزارة التجارة ةط ح م - رئ از لج شهادة نجاح مؤقتة ا 0 6 د 6 د ع إن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ال / ة و وزير التجارة، ر يّ ئ ر زا 7
- بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى لج ا المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة ة يّ ب ر
و - وبناء على محضر لجنة المداولات رقم :
م ه ج لل تمنح السيد(ة)، الآنسة :
ة يّ م س شهادة نجاح مؤقتة رّ ل س ا ة فترة التكوين من إلى د ي ع ر لج ا مدير مؤسسة التكوين المهني
(1) غرف التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 3 2 - 3 7 6 ب . ص ، س يا الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين ر د ار م الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها، ة رئ ب ، و ين المؤرخ في : ت ا ج س بل المولود(ة) في : ب ا ي ح تخصص مستوى التأهيل، ة يّ م س رل ا ة ي ع بط حرر ب في لم ا مدير الغرفة لا تسلم إلا نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.