ج.ر عدد 56 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-300 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-301 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسييرحساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية”……………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة……………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها…………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي…………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-305 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم……………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 08-306 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة……. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير كبريات المؤسسات……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الصّناعة سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة سابقا………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات سابقا……………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت…………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين قضاة…………………. 24

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 28 سبتمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن التعيين بوزارة الماليّة………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير كبريات المؤسسات……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان التعيين في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق ا لمجاورة…………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير معهد التكوين المهني لبئر خادم (الجزائر)………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لدي وان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية……………………………………………………………………………………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………….. 27 ق رار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 المواففق 9 يوليو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………….. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-300 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان وثلاثون مليون دينار 2.632.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وثلاثمائة وواحد وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 5.381.500.000( دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان وثلاثون ملي ون دينار 2.632.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وثلاثمائة وواحد وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 5.381.500.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 28 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.632.000 5.381.500 المجموع 2.632.000 5.381.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 210.000
  • التربية والتكوين 200.000 580.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.332.000 4.591.500 المجموع 2.632.000 5.381.500

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-301 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد ك يفيات تسييرحس اب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية”. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والم ت ضمن ق انون المالية لسنة 1992، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 184 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 71 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية”. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 3 : يتضمن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة للفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
  • الإعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
  • أخرى. في باب النفقات :
  • تمويل نشاطات دع م وتط وير وترقية نشاط ات الصناعة التقليدي ة الممارسة ف ي الوسط الحضري أو المناطق الريفية والتي يبادر بها المتعاملون والجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية”. المادّة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد بالاشتراك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالصناعة التقليدية، مدونة الإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية وتقييمه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويتعين على الآمر بالصرف الرئيسي للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية إعداد برنامج عمل يحدّد الأهداف المسطرة وآجال إنجازها”. المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي السياحة، كما يحدد قائمة المناصب والوظائف المطابقة لهذه الرتب وشروط الالتحاق بها. المادّة 2 : يوجد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالسياحة وكذا المصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 3 : يعتبر سلكا خاصا بالإدارة المكلفة بالسياحة، سلك مفتشي السياحة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم، يخضعون للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يدعى الموظفون الذين ينتمون لسلك المفتشين المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل. المادّة 6 : ط بقا لأح كام المادة 69 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يؤدي مفتشو السياحة أمام محكمة الإقامة الإدارية اليمين القانونية الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرّها وأتعهد باحترام أخلاقياتها وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي” . لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاعا نهائيا في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب والمناصب المشغولة. المادّة 7 : يزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل تسلم من طرف الوزير المكلف بالسياحة، ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم. تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام، مؤقتا وترد عند استئناف العمل. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : يتم التوظيف في الرتب التابعة لسلك المفتشين في السياحة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادات في إحدى التّخصصات الآتية :

  • الفندقة والسياحة،
  • الحقوق،
  • العلوم التجارية،
  • العلوم الاقتصادية،
  • علوم التسيير. يمكن أن تتمّم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تعدل عند الاقتضاء، بقرار بين الوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 المادّة 9 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم . يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني، والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى . الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في سلك مفتشي السياحة، بصفة متربصين، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة . المادّة 11 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 12 : تحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب التابعة إلى سلك المفتشين، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة لسلك المفتشين ل كل مؤس س ة أو إدارة عم ومي ة م كلفة بالسياحة، كما يأتي :

  • الانتداب : 5 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 5 %،
  • خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 14 : من أجل تأسيس الرتب المنشأة بموجب هذا المرسوم، يدمج و يعاد تصنيف الموظفين المرسمين والم تربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : يع اد ترت يب الموظف ين المذك ورين في المادة 14 أع لاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 16 : يدمج الموظفون المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه . المادّة 17 : يجمع انتقاليا، ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة المادّة 18 : يشتمل سلك مفتشي السياحة على ثلاث (3) رتب :
  • رتبة مفتش،
  • رتبة مفتش رئيسي،
  • رتبة مفتش قسم. / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 19 : ي ك لف المفتشون في السياحة، لاسيما بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
  • إجراء كل تحقيق يتعلق بالنشاط الفندقي والسياحي،
  • المساهمة في تحيين بطاقية المؤسسات الفندقية والسياحية والإطعامية . المادّة 20 : زيادة على المهام الموكلة لمفتشي السياحة، يكلف المفتشون الرئيسيون في السياحة، لاسيّما بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الدراسات حول الأنشطة السياحية،
  • اقتراح، عند الاقتضاء، كل التدابير الرامية إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
  • المشاركة في تحديد الطرق والوسائل الملائمة لتطبيق التشريع والتنظيم في ميدان السياحة،
  • المشاركة في تجسيد أعمال تكوين الموظفين التابعين للقطاع، وفي تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. المادّة 21 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين في السياحة، يكلف مفتشو الأقسام في السياحة، لاسيّما بما يأتي :
  • المشاركة في تنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني،
  • المشاركة في تصور أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشي السياحة،
  • تقييم الأنشطة المطورة من طرف مصالح مفتشية السياحة، واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعتها،
  • المشاركة في تحديد البرامج وأعمال تكوين الموظفين التابعين لقطاع السياحة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 22 : يوظف المفتشون في السياحة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة أعلاه، قبل ترسيمهم، بنجاح لتكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة . المادّة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في السياحة : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه . ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشين في السياحة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في السياحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم، بنجاح لتكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة . المادّة 24 : يرقى بصفة مفتش قسم في السياحة : أ) عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون في السياحة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في السياحة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 25 : يدمج في رتبة مفتش في السياحة، المفتشون الرئيسيون في السياحة المرسمون والمتربصون. المادّة 26 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في السياحة، المفتشون المركزيون في السياحة المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 المادّة 27 : يدمج في رتبة مفتش قسم في السياحة، مفتشو الأقسام في السياحة المرسمون والمتربصون . الباب الثالث الأحكام المطبقة على المنصب العالي الخاص بسلك المفتشين المادّة 28 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالسياحة، المنصب العالي “ رئيس مهمة”. يوضع شاغلو المنصب العالي، رئيس مهمة، في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسياحة . المادّة 29 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 28 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 30 : يكلف رؤساء المهام، لاسيما بما يأتي :

  • القيام بمهام التفتيش،
  • المشاركة في إعداد برامج التفتيش،
  • المشاركة في متابعة حصيلة برامج التفتيش وتقييمها،
  • إعداد تقارير المهام،
  • الإشراف على المهام المنوطة بمستخدمي المفتشية الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيقها،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسيير مؤسسات الفندقة والسياحة. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 31 : يعين رؤساء المهام من بين : أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش رئيسي في السياحة، الذين يثبتون ثلاث(3) سنوات أقدمية بصفة موظف، ب) الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش في السياحة، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل تصنيف المادة 32 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06 الأول الرتب

  • 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة حسب الجدول الآتي : السلك الرتبة المفتشون مفتش مفتش رئيسي مفتش قسم الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادة 33 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مهمة، حسب الجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مهمة 8 195 الباب الخامس أحكام ختامية المادة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة، وتلك المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية . التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 المادة 35 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، المعدّل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها التي تدعى في صلب النص “سلطة الضبط”. المادّة 2 : تتمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. يحدد مقرها بالجزائر العاصمة. المادّة 3 : يخضع تسيير سلطة الضبط لرقابة الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 الفصل الثاني الصلاحيات المادّ ة 4 : في إطار المهمة المخولة لها ضمن أحكام المادة 65 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تسهر سلطة الضبط، على السير الحسن للخدمات العمومية للمياه لصالح المستعملين في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، تكلف سلطة الضبط بما يأتي :
  • السهر على احترام أصحاب الامتياز والموكلة لهم الخدمات العمومية للماء، للالتزامات الموكلة لهم،
  • دراسة شكاوى المتعاملين أو مستعملي الخدمات العمومية للمياه وصياغة كل التوصيات المناسبة،
  • إجراء كل مراقبة وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين من طرف الهيئات المستغلة للخدمات العمومية للمياه،
  • إجراء تحليل للأعباء في إطار مراقبة التكاليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه،
  • المساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بعمليات تفويض التسيير،
  • إبداء الرأي حول عمليات الشراكة لتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياه المنفذة من طرف فروع الاستغلال المنشأة طبقا للمادة 104 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تساه م سلطة الضب ط، بموجب اتفاق ية، ف ي تن فيذ أحكام تسيير الخدمات العمومية للمياه، لاسيما في عمليات تفويض التسيير. المادّة 6 : تعرض سلطة الضبط سنويا على الوزير المكلف بالموارد المائية تقريرا حول نشاطاتها والاقتراحات الهادفة إلى تحسين تسيير الخدمات العمومية للماء. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 7 : تسير سلطة الضبط لجنة إدارة تتكون من أربعة (4) أعضاء من بينهم الرئيس يعينون لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 : تتمتع لجنة الإدارة بكل السلطات الضرورية لممارسة صلاحيات سلطة الضبط في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : تجتمع لجنة الإدارة كلما اقتضت الضرورة ذلك لضمان السير الحسن لسلطة الضبط. المادّ ة 10 : تتداول لجنة الإدارة عند حضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس. يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : يمارس رئيس لجنة الإدارة السلطات الضرورية لتسيير سلطة الضبط على الخصوص في مجال :

  • الأمر بالمصاريف والايرادات،
  • توظيف المستخدمين وتوقيفهم،
  • التعيين على مستوى الهياكل،
  • أجور المستخدمين،
  • تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة،
  • إعداد مشاريع الميزانيات وبرامج العمل،
  • تحديد حسابات التسيير والجرد. يمكن رئيس لجنة الإدارة تفويض جزء من سلطاته إلى أعضاء اللجنة الآخرين. المادّة 12 : يوزع رئيس لجنة الإدارة بين أعضاء اللجنة المهام المرتبطة بصلاحيات سلطة الضبط وينسق تنفيذها. المادّة 13 : يمثل رئيس لجنة الإدارة سلطة الضبط في كل النشاطات الخاصة بالحياة المدنية وأمام العدالة. المادّ ة 14 : يحدد نظام رواتب الرئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمستخدمين بمرسوم تنفيذي. المادّة 15 : لا يجوز الجمع بين وظيفة عضو في لجنة الإدارة مع أي وظيفة عمومية أخرى وأي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو التزام مباشر أو غير مباشر ذي فائدة في مؤسسة تعمل في ميدان الري. المادّة 16 : تعد لجنة الإدارة مشروع النظام الداخلي لسلطة الضبط الذي يحدد خاصة تنظيمها الداخلي وقواعد سيرها. يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة الضبط بمرسوم تنفيذي. / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 17 : تفتح السنة المالية لسلطة الضبط في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّ ة 18 : تمسك محاسبة سلطة الضبط في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : ت تض من م ي زان يةسلطة الض بط ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • مساهمات الصندوق الوطني للماء الصالح للشرب،
  • إعانات الدولة،
  • كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامها. المادّة 20 : يقوم بمراقبة حسابات سلطة الضبط محافظ حسابات يعينه الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 21 : تستفيد سلطة الضبط من إعانة مالية أولية من طرف الدولة. المادّ ة 22 : تتمتع سلطة الضبط بأملاك. وتكون الأملاك المخصصة لها محل جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية بالوزارتين المكلفتين بالمالية وبالموارد المائية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 23 : تلغى المادة 6 المطة “ط” من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تحول الوكالة الجزائرية للإشعاع ال ث ق افي الم ن ش أة بم وجب الم رسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 4 : تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية الخاصة بترقية الثقافة الوطنية ونشرها بالتنسيق مع المؤسسات المؤهلة، مهمة تصور برامج خاصة للأنشطة الثقافية الجزائرية في الخارج وتنظيمها واستقبال تظاهرات ثقافية أجنبية في الجزائر ودعم الإبداع الفني ومحترفي الثقافة وترقية المواهب الفنية من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، كما تشارك بآرائها وتوصياتها وبأي شكل من أشكال العمل والمساهمة والإنتاج لترقية الثقافة الوطنية. و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
  • ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج :
  • تعريف وانتقاء المبدعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية من خلال نوعية عملهم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تعريف وانتقاء محترفي الثقافة، لاسيما المنتجين والموزعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في أكبر المواعيد الثقافية الدولية من خلال نوعية منتوجاتهم الجيدة،
  • انتقاء وتشجيع المواهب الفنية الشابة التي يمكنها تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية نظرا لأصالة عملها وطابعه المتجدد،
  • تنظيم معارض وحفلات وندوات ولقاءات ترمي إلى التعريف بمختلف جوانب الإبداع والتراث الجزائري خاصة التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية الفنية،
  • تنظيم معارض وصالونات وحفلات وندوات ولقاءات ومهرجانات أجنبية في الجزائر في إطار التعاون الثقافي،
  • استقبال مبدعين ورجال الثقافة الأجانب في الجزائر لتشجيع الحوار ما بين الثقافات، لاسيما مع العالم العربي والإفريقي والمتوسطي،
  • تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين لتطوير التبادلات،
  • منح مساعدة للإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية،
  • منح مساعدة للإنتاج والنشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية،
  • التعريف في الجزائر بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
  • المساعدة في التعريف في الخارج بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقاف ة والتراث الثقافي،
  • إقامة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم،
  • جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر سواء نشر أو صدر في الخارج والتعريف به للجمهور الواسع،
  • دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
  • جمع كافة المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافية في الخارج وإنتاجها ونشرها، لاسيما بإعداد بنك للمعلومات يتعلق بالمواهب الفنية الجزائرية مهما كان المكان الذي تقيم به، / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
  • إشراك المواهب الفنية الجزائرية المقيمة في الخارج في التظاه رات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج،
  • إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة بواسطة المؤسسات المؤهلة،
  • المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
  • دعم التظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر في إطار التعاون الثقافي بطلب من المؤسسات المؤهلة. تتولى الوكالة مه ام الخدم ة العمومي ة اعتمادا على الشبكة الثقافية الجزائرية، لاسيما المراكز الثقافية في الخارج ودور الثقافة في الجزائر وذلك طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. كما تتولى الوكالة المهام التجارية التي تساهم في تفعيل الحياة الثقافية وإثرائها وذلك بدون مقابل ولحساب أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص. و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
  • ضمان عملية تسيير جميع أنواع الفضاءات الثقافية على التراب الوطني، لحساب الغير،
  • تصور جميع طلبات البرامج الثقافية والإنتاجات الفنية والثقافية الصادرة عن الغير وإنتاجها،
  • ضمان وتسويق تذاكر الدخول الخاصة لجميع أنواع التظاهرات الثقافية (عروض وحفلات ومسرح ومعارض ومتاحف ومعالم تاريخية…….)،
  • الإنتاج المشترك والتنظيم المشترك لجميع المنتوجات والتظاهرات ذات الطابع الفني والثقافي التي تجلب إيرادات تجارية،
  • القيام بجميع الدراسات الثقافية الشاملة المرتبطة ببرامج المنشآت الثقافية، باستثناء الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية،
  • ضمان كافة أنماط التكوين على المدى القصير في المجال الثقافي،
  • توفير مختلف فئات المختصين قصد تصميم برنامج ثقافي و/أو إنجازه وذلك حسب الطلب.
  • ضمان التسيير العملي للمهرجانات الثقافية المؤسسة،

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م

  • ضمان نقل الممتلكات الثقافية المترجمة إلى الخارج أو القادمة منه وعبورها،
  • تنظيم معارض مختصة في المجال الثقافي،
  • استيراد جميع أنواع الإنتاجات الثقافية وتوزيعها عبر التراب الوطني. المادّة 5 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 6 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتكون مجلس إدارة الوكالة من :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
  • ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلف بالثقافة من بين الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة. يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية. المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
  • الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص الوكالة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي( 2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. و يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة. القسم الثاني المدير العام المادّة 13 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : يساعد المدير العام في أداء مهامه، مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام. المادّة 15 : المدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

  • ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
  • يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
  • يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس الإدارة،
  • يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة،
  • يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
  • يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 16 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م في باب الإيرادات :
  • ناتج أنشطة الوكالة،
  • مساهمات الدولة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافها. المادّة 17 : تزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 18 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يتولى محافظ أو محافظو حسابات يعينهم مجلس إدارة الوكالة بناء على اقتراح من المدير العام، فحص الحسابات ومراقبتها. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس الإدارة. المادّة 20 : يرسل مدير الوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة ا لمجلس. الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 21 : تحول الاعتمادات والممتلكات المخصصة للوكالة كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، مباشرة بعد تحويلها القانوني إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. المادّة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى دفتر الشروط المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة باسم الدولة ولحسابها، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في البرامج والتظاهرات وغيرها من النشاطات الثقافية الواردة أدناه : أ) برامج النشاطات الثقافية الجزائرية :

  • الموجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
  • المنظمة في إطار الزيارات الحكومية الرسمية إلى الخارج. ب) برامج النشاطات الثقافية الجزائرية الخاصة الموجهة للخارج والتي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة. ج) التظاهرات الثقافية الأجنبية في الجزائر :
  • التي تندرج في إطار التعاون الثقافي،
  • التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة. د) النشاطات الثقافية الرامية إلى إقامة ودعم مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وكذلك بين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب. ه) الأعمال الرامية إلى جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمواهب الفنية الجزائرية، بما فيها، المقيمة في الخارج وإنتاجها ونشرها. و) الدراسات والتقارير والمساهمات التي تم إعدادها على أساس آراء وتوصيات تساهم في ترقية الثقافة الوطنية. المادّة 3 : تتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 المادّة 4 : ترسل الوكالة قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. و يمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الوكالة، بأحكام تنظيمية جديدة. المادّة 5 : تدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب إرسال حصيلة خاصة باستعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية للميزانية. ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-305 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم المنصوص عليه في المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : ي خضع الم عه د لأحك ام المرس وم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص علي هم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 4 : ي ك لف الم عه د، زيادة على ذلك، بضمان ما يأتي :
  • تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
  • تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه،
  • عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها،
  • نشاطات البحث وتطوير علوم الرياضة وتكنولوجياتها، لاسيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بذلك،
  • تطوير منهجية في علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
  • تصور الوثائق والمعلومات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بنشاطاته وجمعها ونشرها،
  • تنظيم التربصات التطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
  • الخبرة والمساعدة المنهجية لبرامج تحضير النخبة الرياضية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية،
  • تكوين الطلبة الأجانب،
  • إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية. المادة 5 : يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه، وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإيجازات الخاصة بها.

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-306 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تقصراين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” في تقصراين، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين المنصوص عليه في المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : ي خضع الم عه د لأحك ام المرس وم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص علي هم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
  • ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل وزيرة الثقافة،
  • ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 4 : ي ك لف المعهد، زيادة على ذلك، بضمان ما يأتي :
  • تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو بحسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة التربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية، حسب كيفيات تعاقدية،
  • تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه،
  • نشاطات البحث والتطوير العلمي، لاسيما تلك المطبقة على البيداغوجيا والتنشيط الاجتماعي التربوي والإعلام والاتصال وتسلية الشباب وتعميم النتائج المتصلة بها،
  • تطوير منهجية في ميادين البيداغوجيا والتنشيط الاجتماعي التربوي والوساطة الاجتماعية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
  • تصور البرامج وجمع الوثائق والمعلومات العلمية والتكنولوجية في ميدان نشاطاته ونشرها،
  • تكوين الطلبة الأجانب،
  • إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية. المادة 5 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي يحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار، تنظيم مدة أطوار التكوين المذكورة أعلاه وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها وكذا الإيجازات أو الشهادات المطابقة لها. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 521(الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-09 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-37 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 الذي يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-384 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديدالأحكام المطبقة على الخلايا الجوارية للتضامن.

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 2 : تكلف الخلايا الجوارية للتضامن، لاسيما بما يأتي :

  • تنمية كل نشاط يرمي إلى التكفل بالفئات السكانية المحرومة وترقيتها وتحسين ظروف معيشتها،
  • المساهمة في تنفيذ نشاطات ذات طابع إنساني واجتماعي وطبي ونفساني، لاسيما في حالات الكوارث والنكبات،
  • إنجاز تحقيقات وإعداد تقارير خاصة حول الفقر والآفات الاجتماعية،
  • إعلام الفئات السكانية المعنية ببرامج المساعدة ونشاط التنمية الاجتماعية والتضامن الوطني وتقريبها من الإدارات المعنية قصد استفادتها من هذه البرامج والنشاطات،
  • تحديد مناطق وجيوب الفقر،
  • المساهمة في إعداد وتحيين الخريطة الاجتماعية للبلدية،
  • تحديد احتياجات الفئات السكانية المحرومة وإحصائها،
  • اقتراح نشاطات قابلة للإدراج في برنامج التنمية المحلية،
  • مرافقة الفئات السكانية المحرومة والحركة الجمعوية، بالاتصال مع السلطات المحلية، في تحديد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية،
  • مرافقة الأشخاص المحرومين للاستفادة من الإعانات والخدمات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • إعداد مخطط العمل وتقارير النشاطات لكل ثلاثة (3) أشهر والحصيلة السنوية للخلية. المادّة 3 : تنشأ الخلايا الجوارية للتضامن بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. المادّة 4 : تتدخل الخلاي ا الجواري ة للتضامن على مستوى مجموع ة بلديات ويحدد الاختصاص الإقليمي لهذه الخلايا في مقرر إنشائها. المادّ ة 5 : تحدد منهجية تدخل الخلايا الجوارية للتضامن وعلاقاتها مع مختلف القطاعات والمتدخلين بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 6 : تنسق الخلايا الجوارية للتضامن نشاطاتها، بالاتصال مع المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، على المستوى البلدي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 و يمكنها أن تستعين بكل مؤسسة أو إدارة معنية بالتنمية الاجتماعية. المادّة 7 : تتشكل الخلايا الجوارية للتضامن من فرقة متعددة الاختصاصات تضم مايأتي :
  • طبيب،
  • مختص في علم الاجتماع،
  • مختص في علم النفس،
  • مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
  • مهندس مختص في الفلاحة أو اقتصادي حسب منطقة تدخل الخلية الجوارية للتضامن،
  • سائق. يمكن تعديل تشكيلة الخلايا الجوارية للتضامن حسب الخصائص والاحتياجات الاجتماعية لمناطق تدخّل الخلايا وكذا الأهداف التي أنشئت من أجلها. المادّة 8 : يسير الخلايا الجوارية للتضامن منسق يعينه المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية من بين أعضاء الخلية. يكلف منسق الخلية، لاسيما بما يأتي :
  • ضمان السير الإداري والتقني الحسن للخلية،
  • تمثيل الخلية لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية،
  • إعداد مخطط نشاط الخلية واقتراحه،
  • تنسيق نشاطات الخلية،
  • ضمان تنفيذ مخطط نشاط الخلية. المادّ ة 9 : يؤسس مجلس استشاري للتضامن الجواري على مستوى الولاية يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. يضم المجلس الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي للولاية، ما يأتي :
  • ممثل المجلس الشعبي الولائي،
  • ممثل مديرية الإدارة المحلية للولاية،
  • ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل مديرية التربية للولاية،
  • ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
  • ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
  • ممثل الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية،
  • منسقو الخلايا الجوارية للتضامن للولاية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثلان (2) للجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنشط بانتظام في المجالات ذات الصلة بمهام الخلايا الجوارية للتضامن، يعينهما مدير النشاط الاجتماعي للولاية. يمكن المجلس استدعاء كل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 10 : يعين أعضاء المجلس بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 11 : تضمن أمانة المجلس مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. المادّة 12 : يكلف المجلس بدراسة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل مسألة مرتبطة بالتنمية الاجتماعية لبلديات الولاية وكذا مخطط النشاط للخلايا الجوارية للتضامن. و بهذه الصّفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
  • تقييم برامج نشاط الخلايا الجوارية للتضامن،
  • اقتراح كل التدابير قصد السماح بسير أحسن للخلايا الجوارية للتضامن،
  • تنمية النشاط التضامني الجواري وتطويره،
  • اقتراح كل التدابير الضرورية قصد التكفل باحتياجات الفئات السكانية المحرومة. المادّة 13 : يجتمع المجلس كل ثلاثة 3( ) أشهر في دورة عادية بناء على استدع اء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من رئيسه. مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد زموري، بصفته رئيسا لقسم تطوير التجهيزات المشتركة، / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات المجلس موضوع محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسه. المادّة 14 : ترسل تقارير النشاطات المعدة كل ثلاثة (3) أشهر والحصيلة السنوية للخلايا الجوارية للتضامن وكذا محاضر المجلس إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الوالي والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. المادّة 15 : تضمن وكالة التنمية الاجتماعية توظيف مستخدمي الخلايا الجوارية للتضامن وتسيرهم طبقا لقوانينها الأساسية. المادّة 16 : تتكفل وكالة التنمية الاجتماعية بنفقات سير الخلايا الجوارية للتضامن . المادّة 17 : تخضع لأحكام هذا المرسوم الخلايا الجوارية للتضامن المنشأة قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-37 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة
  • محمد سمري، بصفته رئيسا لقسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية،
  • دليلة خنفار، زوجة جحدو، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بدراسات دعم الاستثمار،
  • زوبيدة لونيس، زوجة مقراني، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالتعليم الأساسي لدى قسم تطوير التجهيزات الجماعية،
  • عواوش ريزو، زوجة قمور، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالتنشيط والإعلام الجهوي لدى قسم تطوير المنشآت الأساسية،

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م

  • ضريفة إعايادن، زوجة مبارباش، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالتعليم الثانوي والتكوين المهني والحرف،
  • دليلة بكار، زوجة مانع، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بتطوير النّقل البري،
  • عب د المجيد تازروت، بصفته رئيس دراس ات مكلّفا بدراسات الكلفة والحماي ة الفعلية للإنتاج المحلي لدى قسم دراس ات استراتيجي ة التنمية الاقتصادية،
  • أعمر إخلف، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بالتزويد بماء الشرب والسقي،
  • أبوبكر طالبي، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بالدّراسات الخاصة بتنظيم التخطيط،
  • عمار جمعة، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بتطوير النّقل بالسكك الحديدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2007، مهام السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، بسبب إلغاء الهيكل :
  • علي قورو، بصفته مديرا مكلّفا بتطوير المنظومة التربوية والتكوين،
  • عز الدين بن غزال، بصفته نائب مدير للماليّة،
  • الطاهر عبد النبي، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بمتابعة البرامج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • يحي أوكسال، بصفته مديرا للإعلام والوثائق،
  • جم ال مج ان، بصفته نائب مدي ر للتشريع الجبائي،
  • محمد غنو، بصفته ن ائب مدير للدراسات الجبائية والوثائق،
  • حس ين أوهني ة، بصفته نائب مدي ر للتنظيم والمناهج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد إبراهيم بن علي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد جيلالي قويدر بن حامد، بصفته مديرا لكبريات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الصّناعة سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الصّناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • جاب الله بلقاسمي، مديرا للتقييس والحماية الصناعية،
  • س الم أحمد زايد، مدي را لصناعات الح ديد والصلب والتعدين،
  • أحمد آيت رمضان، مديرا لنظم الإعلام والتحليل في المديرية العامة للضبط والتقييس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2008، مهام السّيد محمد أويدر، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصناعة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام في وزارة المس اهمات وترقية الاستثمارات سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في وزارة المساه مات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محم د حن اش، بصفته مدي ر دراسات لدى الأمين العام،
  • ياسمينة متيجي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • حمود بن حمدين، بصفته مديرا عاما للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية،
  • محمد ولد محمدي، بصفته رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى،
  • محمد باشا، بصفت ه رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها،
  • محمد صالح عوادي، بصفته رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • مسعود بنومشيارة، بصفته نائب مدي ر للوسائل العامة،
  • عائشة حفيظة محي الدين، زوجة مويسات، بصفتها مديرة دراسات لدى المدير العام للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية،
  • علي طرافي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى،
  • عبد القادر فلوان، بصفت ه مدير دراس ات ل دى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • ناصر بكوش، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • غنيم ة ب راهيمي، بصفتها نائب ة مدي ر للميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2008، مهام السّيدين الآتي اسماهما في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • يزيد حمدات، بصفته مفتشا،
  • حسان لط رش، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
  • هجيرة دراجي، زوجة تواهمي،
  • نور الدين حويو،
  • ليندة فيروز معوش، زوجة لهلالي،
  • نور الدين مداد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البح ري وتربية المائيات بعين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 3 فبراير سنة 2008، مهام السّيد زهير سفير، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد منيب صنديد، مديرا للدّراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • حدة مبدوعة،
  • جمال دقداق،
  • عادل ضويفي،
  • رضوان حوشين،
  • عبد العليم فراجي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدات الآتية أسماؤهن قاضيات :

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م

  • عتيقة مسكونة، زوجة بهلول،
  • منوبة ديغش،
  • آمال رواب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عز الدين حروزي، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن الآنسة فاطمة قياسة، قاضية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن التعيين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة :
  • محمد زموري، رئيس قسم التنمية البشرية،
  • محمد سمري، رئيس قس م التطوي ر الإداري والضبط،
  • دليلة خنفار، زوجة جحدو، نائبة مدير للضمان الاجتماعي ومعاشات التّقاعد ومنح البطالة،
  • زوبيدة لونيس، زوجة مقراني، نائبة مدير للشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة،
  • عواوش ريزو، زوجة قمور، نائبة مدير لبرامج الري الفلاحي،
  • ضريفة إعايادن، زوجة مبارباش، نائبة مدير للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • دليلة بكار، زوجة مانع، نائبة مدير للصّحة،
  • عبد المجيد تازروت، نائب مدير للقطاعات الاقتصادية الأخرى،
  • أعمر إخلف، نائب مدير لبرامج للتزويد بمياه الشرب والتطهير،
  • أبوبكر طالب ي، ن ائب مدير للإج راءات وترميز الميزانية،
  • عمار جمعة، ن ائب مدي ر للنّقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم في مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة الماليّة :
  • صديق رماضنة، مدي ر عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية،
  • أعمر قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • نادية خنيفسة، زوجة بن ددوش، نائبة مدير للتجهيزات والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العام ة للض رائب بوزارة الماليّة :
  • جيلالي قويدر بن حامد، مدير الأبحاث والتدقيقات،
  • يحي أوكسال، مدير الإعلام والوثائق الجبائية،
  • إبراه يم بن ع لي، مدي ر العلاقات العمومية والاتصال،
  • جمال مجان، نائب مدير للعلاق ات العمومية والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد حسين أوهنيه، مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد غنو، مديرا لكبريات المؤسسات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان التعيين في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • حمود بن حمدين، رئيس الديوان،
  • محمد ولد محمدي، مديرا عاما للتنمية الصّناعية،
  • عائشة حفيظة محي الدين، زوجة مويسات، رئيسة قسم التنمية الفضائية،
  • ياسمينة متيجي، زوجة وزاني، رئيسة قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التّجاري،
  • عبد القادر فلوان، رئيس قسم الترقية الصّناعية،
  • جاب الله بلقاسمي، رئيس قسم الجودة والأمن الصّناعي،
  • سالم أحمد زايد، رئيس قسم سياسات الابتكار،
  • محمد حناش، رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ناصر بكوش، رئيس قسم برامج التأهيل،
  • أحمد آيت رمضان، رئيس قسم ترقية الاستثمارات،
  • محمد صالح عوادي، رئيس قسم الخوصصة،
  • علي طرافي، رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
  • محمد باشا، رئيس قسم الدّراسات والاستشراف،
  • غنيمة براهيمي، مديرة الإدارة والوسائل،
  • مسع ود بنومشيارة، ن ائب مدير للمستخدمين والتّكوين،
  • سعد حشايشي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات :
  • هجيرة دراجي، زوجة تواهمي،
  • ليندة فيروز معوش، زوجة لهلالي،
  • نور الدين حويو،
  • نور الدين مداد. / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق ا لمجاورة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد حكيم توصار، مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عمر كبور، مديرا للثقافة في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد امحمد مستغانمي، نائب مدير للأنظمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير معهد التكوين المهني لبئر خادم (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد لوناس ق اسم، مدي را لمعه د التكوين المهني لبئر خادم (الجزائر). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترق ية والتسيير العقاري لولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد مرجاني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية.

28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008 يتشكل مجلس إدارة الوكال ة الوطني ة للذبذبات، تطبيقا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 م ارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، من السيدتين والسادة :

  • علي يونسيوي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • محند سع يد تمبال، ممث ل وزي ر الدفاع الوطني،
  • راضي ة ح دوم، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • نور الدين بلب ركاني، ممثل وزير الشؤون الخارجيّة،
  • حمزة بن جاب اللّه، ممثل وزير الماليّة،
  • مسعود بن شمام، ممثل وزير النّقل،
  • مصطفى حمودي، ممثل وزير الصّناعة،
  • نجيب بعداش، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد المالك حويو، ممثل وزير الاتصال،
  • محمد الطاهر حكيمي، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • حبيبة درياس، مديرة المعهد الوطني للإعلام الآلي،
  • رشيد وقيني، الأمين العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة،
  • الهواري مقاليش، مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران،
  • محمد عثماني، ممثل العمال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. ★ قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 تتشكّل لجنة دراسة التداخلات للوكالة الوطنية للذبذبات، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات المعدّل والمتمّم، من السادة :
  • شريف جديعي، المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، رئيسا،
  • جمال لكحل، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا،
  • سعيد مشواك، ممثل وزير الاتصال، عضوا،
  • محمد دو، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • توفيق مرزوقي، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
  • ناصر بوليسية، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • حسن رنجى، ممثل وزير النّقل، عضوا.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه ق رار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 المواففق 9 يوليو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 تتشكّل لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة ال وطنية للذبذبات، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات المعدّل والمتمّم، من السادة :

  • شريف جديعي، المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 سبتمبر سنة 2008 م
  • عبد القادر إبرير، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا،
  • العربي مختار، ممثل وزير الاتصال، عضوا،
  • محمد برغدة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • صالح محِڤون، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
  • سيد أحمد مصباح، ممثل وزير الدفاع ال وطني، عضوا،
  • شكيب بوراوي، ممثل وزير النّقل، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة