مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب الب ريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئي س الديوان، ويس اعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير و تنظيم النشاطات في مجال العلاقات الخارجية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، و تنظيمها،
- متابعة برامج التكفل و الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة برامج التلاحم الاجتماعي،
- متابعة برامج التكوين الخاص بقطاع التضامن الوطني،
- متابعة برامج التجهيز و الاستثمار لقطاع التضامن الوطني.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للتلاحم الاجتماعي،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التكوين،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية الحركة الجمعوية و العمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتنظيم،
- مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي و المهني للأشخاص المعوقين و تنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقة،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق و الشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة والجمعيات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والمراقبة في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال و الدراسات و البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية و تقييمها، و تضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين،
- وضع المساعدات الاجتماعية و متابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق و متابعة نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية و الهياكل و المصالح غير الممركزة و القطاعات المعنية. . المديرية الفرعية لدعم الوصول للخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- وضع البرامج التي تسمح وصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية و متابعة تنفيذها،
- اقتراح التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين الوصول إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لا سيما الأماكن العمومية و السهر على تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات و الهيئات المعنية،
- اقتراح و إعداد النصوص القانونية في مجال المساعدة والإعانة للأشخاص المعوقين بالاتصال مع الهياكل المعنية. * مديرية مؤسسات التربية و التعليم المتخصّصين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مؤسسات التربية و التعليم المتخصصين العمومية والخاصة و تقييمها،
- المبادرة بجميع التدابير للتحسيس و ترقية الاندماج المدرسي للأطفال المعوقين في الوسط العادي،
- السهر على إعداد برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين العمومية و الخاصة، و متابعتها وتقييمها،
- إعداد كافة الإجراءات و الأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج و اندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية و التكوين المهني، والسّهر على تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا و ذهنيا، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التّكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات للتربية و التعليم المتخصّصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية و التعليم المتخصّصين للأطفال المعوقين،
- السّهر على انسجام وتقييس سيرالمؤسسات بتشجيع المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التّكفل الطّبي- البيداغوجي بالأطفال المعوقين. . المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع القطاع المعني، كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي و تنفيذها،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية و التعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة و التقييم التقني و البيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع المؤسسات و الهياكل المعنية. * مديرية الوقاية و إدماج الأشخاص المعوقين، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التصور و التنشيط و المراقبة في مجال الوقاية و الإدماج،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث في إطار الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقات،
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وضع كافة التدابير لضمان المساعدة بالمنزل للأشخاص المعوقين في وضع تبعية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية و الكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتطبيقها،
- تحضير العناصر الإحصائية الضرورية لإعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
- ضمان متابعة تطبيق برامج الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية. . المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للشخص المعوق وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة سير المؤسسات المساهمة في التّكفل و الإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير جميع الأعمال الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتلاحم الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة التنمية الاجتماعية، بالاتصال مع المؤسسات و القطاعات و الهيئات العمومية والخاصة المعنية، و ضمان متابعتها و تقييمها،
- ترقية أعمال التحسيس بالمواطنة لمكافحة الفقر و الهشاشة و الإقصاء، و تنظيمها،
- تطوير ثقافة التضامن والمشاركة الجوارية والشراكة المتعددة الأشكال،
- المبادرة بكافة أعمال التضامن لفائدة السكان المحرومين و القيام بها،
- تطوير كافة أعم ال حماية و ترقية الطفولة و الشباب والمرأة والأشخاص المسنّين في وضع صعب و/أو في حالة شدة،
- إنجاز دراسات و تحاليل و تقارير حول الفقر والهشاشة الاجتماعية والآفات الاجتماعية،
- وضع آليات و أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- تشجيع الاندماج الاجتماعي و المهني للأشخاص في وضع صعب أو المحرومين أو المهمّشين،
- ترقية الشراكة مع الحركة الجمعوية العاملة في المجالين الاجتماعي و الإنساني وتشجيعها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية ترقية و حماية العائلات المحرومة والأشخاص المسنّين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات الوقاية و حماية العائلات المحرومة و النساء في وضع صعب و الأشخاص المسنين، وتنفيذها،
- اقتراح تدابير الحماية و التكفل الإقامي بالأشخاص المسنين و النساء في وضع صعب و السّهر على تنفيذها،
- المبادرة ببرامج المرافقة الهادفة إلى إبقاء الأشخاص المسنين في منازلهم، و السهر على تدعيم التضامن العائلي،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن الحفاظ على استقلاليته،
- تشجيع كل التدابير التي تمكن الأشخاص المسنين من المساهمة في المجهود الوطني،
- ضمان تقييم برامج الحماية و ترقية العائلات المحرومة والنساء في وضع صعب و الأشخاص المسنين، و مراقبة تنفيذها،
- اتخاذ جميع التدابير التي ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين و التخلي عنهم و تشجيع بقائهم في و سطهم العائلي،
- اقتراح استراتيجية التدخل الاستعجالي و بعد الاستعجالي للتكفل بالأشخاص في وضع صعب و/أو في حالة شدة اجتماعية.
و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتكفل الإقامي و المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال العمومية والخاصة، و مراقبتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين، ومتابعتها،
- وضع برامج للمساعدات و المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- ضمان المساعدات المتعلقة بأداء أعمال الحياة اليومية الضرورية لفائدة الأشخاص المسنين في وضع تبعية. . المديرية الفرعية لحماية و ترقية المرأة والعائلات المحرومة و في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- وضع برامج الوقاية وحماية العائلات المحرومة والنّساء في وضع صعب و/أو في حالة شدة، و ضمان متابعتها،
- ضم ان الوسائل الض رورية للتّك فل بالنّساء ف ي وضع صع ب و/ أو في حالة شدة الموضوعات في وسط إقامي عمومي وخاص،
- تنفيذ كافة أعمال التضامن التي ترمي إلى الحفاظ على العائلات و النّساء من جميع أشكال الإقصاء والتّهميش،
- اقتراح برامج اجتماعية منتجة، في إطار آليات المساعدات والتضامن، الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي للنّساء و الأشخاص في وضع صعب من خلال نشاطات بإمكانها أن تدر موارد،
- القيام بدراسات استشرافية و بحوث بخصوص وقاية و حماية النساء و الأشخاص في وضع صعب، . المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- وضع أعمال الاست عجال الاجت م اع ي و بعد الاست عجال الم وجهة للأطفال في وضع صعب والأشخاص في حالة إقصاء،
- تنظيم أعمال التّدخل الاستعجالي الموجهة للأطفال و كل الأشخاص في وضع صعب،
- وضع كافة التراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي في حالة الكوارث والنكبات. * مديرية حماية و ترقية الأطفال في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج حماية الأطفال و ترقيتهم، وتقييم تنفيذها،
- وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال، ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني والعائلي للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي،
- المبادرة بجميع التدابير الرامية إلى تعزيز الوقاية و تربية الأطفال في الوسط المفتوح،
- ضمان المساعدة و الدعم للأطفال المتمدرسين في أقسام داخل الوسط الاستشفائي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتّكفل بالأطفال في الوسط الإقامي و في الوسط المفتوح، وتكّلف بما يأتي :
- ضمان متابعة مؤسسات التكفل في الوسط الإقامي و الوسط المفتوح للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي،
- وضع آليات تهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية و إعادة التربية و المرافقة الضرورية للتكفل بفئات الأشخاص المستقبلة وتحيينها ومراقبتها،
- وضع آليات متابعة رياض وحدائق الأطفال وتقييمها و مراقبتها. . المديرية الفرعية للطّفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان وضع مؤسسات استقبال الأطفال المحرومين من العائلة و متابعتها،
- اقتراح والمبادرة بكل التدابير قصد ترقية وإدماج الأطفال المحرومين من العائلة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بجميع التّدابير لتشجيع الوضع العائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي و متابعة تطور حالة الطفل الموضوع في الوسط العائلي. * مديرية برامج مكافحة الفقر و الإقصاء، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر و الإقصاء وضمان متابعتها و تقييمها وتحيينها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر و الإقصاء، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وضع جميع نشاطات الشّراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة المعنية بالتنمية الاجتماعية،
- السهر على إعداد البرامج الهادفة إلى تجسيد التنمية الاجتماعية،
- السّهر على وضع البرامج الهادفة إلى التنمية الجماعية التساهمية،
- تطوير جميع نشاطات التضامن الجواري.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لمتابعة برامج مكافحة الفقر، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء و ضمان متابعتها،
- وضع المؤشّرات المستخدمة في قياس التّقدم المسجل في إطار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء،
- تنفيذ مشاريع الشّراكة مع المؤسسات الوطنية و الدولية و الحركة الجمعوية. . المديرية الفرعية لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع نشاطات التّضامن الجواري تجاه الفئات المحرومة وتطويرها وتنفيذها،
- وضع آليات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق المعزولة و المحرومة،
- متابعة جميع النشاطات الجوارية التي يطورها القطاع وتقييمها،
- تنفيذ مشاريع التنمية الجماعية، بالاتصال مع الجماعات المحلية و الحركة الجمعوية وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةمديرية الدراسات و التخطيط، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات و الوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية المسجلة، و تقييم أثرها على الفئات المستهدفة،
- تحليل و اقتراح الوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع و متابعة تقييسها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الف رعية لبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية و المتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- تحديد حاجات التجهيز بالتنسيق مع مصالح وهيئات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة و تحيين مدونة عمليات التجهيز. . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات استشرافية و ضمان تنفيذ المخططات و البرامج المحددة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، و اقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجات الاجتماعية و تحليلها و استغلالها.
المادة 5
فتح المادةمديرية التكوين، و تكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع الاجتماعي،
- إعداد مخططات التكوين السنوية و المتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- إعداد دراسات و بحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بها،
- اتخاذ التدابير و التفكير في الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية و ضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، و تكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين و تقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين و تنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. . المديرية الفرعية للبرامج و المتابعة والمراقبة، و تكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة و تكييفها و تحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج و المناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية و التعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم و تقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير و البيداغوجية العصرية المكيفة و المتفاعلة.
الم ادّة 6 : مديري ة الات صال و الت عاون، وتكلف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع و السهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار و تقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر و ترويج المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت و التطبيقات المعلوماتية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي و تسييره و ضمان حفظ الأرشيف،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، و تكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع و تنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني و المحلي و تقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير و وضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية و غير الممركزة و تطوير العمل عبر الشبكة،
- تسيير الرصيد الوثائقي و أرشيف القطاع،
- إنشاء بنك للمعطيات و الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية.
ب- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف و إعدادها و متابعة تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية ا لمختصة، و تنسيقها مع القطاعات المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، و تكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية و التضامن لفائدة الفئات المحرومة و متابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني،
- تطوير استراتيجيات عمل المساعدة و النجدة بالاتصال مع المنظمات و الهيئات المعنية،
- تطوير استراتيجيات العمل الجواري تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية و بالتشاور مع القطاعات و المؤسسات المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية العاملة في المجال الاجتماعي و الإنساني، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دراسة الأنشطة الجمعوية و ترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية،
- تسهيل الشراكة مع الجمعيات الدولية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية و تقييم أثرها، . المديري ة الفرعية للع مل الإنس اني، وت كلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات و تسييرها و إيصالها،
- تطوير، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في العمل الإنساني والتطوع.
المادة 8
فتح المادةمديرية المستخدمين والتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تسيير مستخدمي قطاع التضامن الوطني و تنفيذها،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، و دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات،
- ضمان معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع و متابعتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المدي ري ة الفرع ية للمستخدمين، و تك لف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم،
- تسيير الوظائف العليا للدولة و المناصب العليا للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوا نين الأساسية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني،
- تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية. . المديرية الف رعية للتنظيم و المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة و ضمان انسجام المشاريع التمهيدية ومشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات و جمع آراء و ملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة،
- معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع،
- متابعة و ضمان تقييم و تحليل قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية لكل حالة نزاع،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع.
المادة 9
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، وت كلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي و المحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير و التجهيز،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية و السهر على احترام أحكام و إجراءات إعداد العقود،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة و الهياكل و المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- اقتراح كافة التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية. . المديرية الفرعية للأملاك و الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية و أمنها و الحفاظ عليها وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية و ضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات،
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات و المهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-381
مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-307
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-385
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.