مرسوم تنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بالعمل بالتوقيت الجزئي
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 13 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي.
الفصل الثاني — المفهوم
المادة 2
فتح المادةيعتبر عملا بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل ، دون أن تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أقل من نصف المدة القانونية للعمل.
الفصل الثالث — تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 3
فتح المادةيمكن صاحب العمل توظيف عمال بالتوقيت الجزئي في حالة نقص حجم العمل.
المادة 4
فتح المادةيمكن العامل المشتغل بالتوقيت الكامل لدى هيئة مستخدمة والراغب في العمل بالتوقيت.
الجزئي لأسباب شخصية أن يقوم بطلب المنصب الذي أنشيء أو شغر حديثا يناسب مؤهلاته المهنية وتشترط في ذلك موافقة المستخدم. 14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةللعامل المشتغل بالتوقيت الجزئي في الهيئة المستخدمة ، إن أراد شغل منصب بالتوقيت الكامل ، الأولوية في المنصب ، إذا توفرت فيه المؤهلات المهنية و وافق المستخدم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على العاملين الراغبين في إحدى الصيغتين لتطبيق المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يوجهوا طلبات خطّيّة المستخدميهم يشرحون فيها مبررات طلباتهم.
على صاحب العمل أن يردّ على طلب المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الطلب.
الفصل الرابع — شكل عقد العمل بالتوقيت الجزئي
المادة 7
فتح المادةإذا لم يوجد عقد عمل كتابي ، تعتبر علاقة العمل بالتوقيت الجزئي قائمة لمدة غير محدودة.
غير أن صاحب العمل له الحق في توظيف عمال بالتوقيت الجزئي لمدة محدودة مع مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بذلك.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ما إذا أبرم عقد العمل بالتوقيت الجزئي بصفة كتابية ، يجب أن يحتوي على الخصوص على ما يأتي :
- المدة الأسبوعية للعمل المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة وتقسيمها على أيام الأسبوع عناصر الراتب ، مؤهلات الأجير ،
- المدة التجريبية.
إضافة إلى هذه العناصر ، عندما يكون العقد مبرما لمدة محدودة ، يجب أن يحتوي على المدة المقررة وأسبابها طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الخامس — حقوق العمال المشتغلين بالتوقيت الجزئي
المادة 9
فتح المادةيتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق القانونية والمتفق عليها والتي يتمتع بها العمال المشتغلون بالتوقيت الكامل ، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة للحقوق المتفق عليها.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء العاملين بالتوقيت الكامل الذين لهم نفس المؤهلات ويشغلون منصبا مماثلا في نفس الهيئة المستخدمة إلا إذا سبق الاتفاق على أحكام أكثر امتيازا.
المادة 11
فتح المادةتكون التعويضات القانونية و / أو المتفق عليها والتي قد يطمح إليها العامل المشتغل بالتوقيت الجزئي نسبية وفقا للمدة الفعلية للعمل.
المادة 12
فتح المادةتحدّد الحقوق المرتبطة بالأقدمية بالنسبة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الجزئي وتحسب مدتها كأنهم اشتغلوا بالتوقيت الكامل.
المادة 13
فتح المادةلاتفوق المدّة التجريبية للعامل بالتوقيت الجزئي تلك المخصصة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الكامل.
المادة 14
فتح المادةيمكن العامل بالتوقيت الجزئي الذي تتوفر فيه شروط الانتخاب القانونية التي حددها التشريع المعمول به أن ينتخب في لجنة المشاركة.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-352
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-85
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.