مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون وكذا الجامعيون والخبراء الذين يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 12 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين المأجورين حسب العمل بالالتزام، كما يأتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية والأعمال الأخرى المرتبطة مباشرة بالتحرير،
- النسبة : %13.25 موزعة كالآتي : * %12 على عاتق جهاز الصحافة المستخدم، * %1.25 على عاتق الصحفي أو معاون الصحافة المتعاقدين.
يطبق أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلقين بالصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين المأجورين حسب الع مل بالالتزام والمذك ورين في الفقرة الأولى أعلاه، في حدود ثلاث (3) سنوات من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
بعد السنة الثالثة من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، يجب أن يخضع إجباريا، الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام لنظام الضمان الاجتماعي المطبق على العمال الأجراء، مهما كانت طبيعة أجرتهم.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام، بعنوان أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وأداءات حوادث العمل والأمراض المهنية، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الجامعيين والخبراء وكل شخص آخر يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، والذين هم، من جهة أخرى، مؤمنون اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي، أجراء أو غير أجراء، كالآتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية،
- النسبة : 2.75 % على عاتق جهاز الصحافة المستخدم حصريا.
المادة 5
فتح المادةفي إطار أنشطتهم الصحفية، يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة 4 أعلاه، من أداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به. 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.