قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمادّة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-354 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكورين أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةتتضمّن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات لولايات : الجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس وعنابة وتيزي وزو والبليدة وسطيف وبجاية وبرج بوعريريج وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة وباتنة المصالح الآتية :
1 - مصلحة التقييس والقياسة والمراقبة،
2 - مصلحة التطوير وترقية التنافسية الصناعية،
3 - مصلحة ترقية الاستثمارات وتسيير مساهمات الدولة،
4 - مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتضمّن مصلحة التقييس والقياسة والمراقبة :
أ) مكتب التقييس ومراقبة المطابقة،
ب) مكتب القياسة القانونية والأمن الصناعي.
المادة 4
فتح المادةتتضمّن مصلحة تطوير وترقية التنافسية الصناعية :
أ) مكتب تطوير وترقية التنافسية الصناعية وتأهيل المؤسسات،
ب) مكتب أنظمة الإعلام واليقظة الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن مصلحة ترقية الاستثمارات وتسيير مساهمات الدولة :
أ) مكتب ترقية الاستثمارات وتسيير مساهمات الدولة،
ب) مكتب تطوير الفضاءات الصناعية.
المادة 6
فتح المادةتتضمّن مصلحة إدارة الوسائل :
أ) مكتب المستخدمين والتكوين،
ب) مكتب الميزانية والوسائل،
ج) مكتب التوثيق والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 وزير الصناعة وترقية وزير المالية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.