مرسوم تنفيذي رقم 01-253 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 01-253 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-184 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-184 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-184

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة 2 : يوضع المجلس المؤسس لدى وزير »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-100

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات

  • مرسوم رئاسي رقم 06-184

    مرسوم رئاسي رقم 06-184 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-354

    مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-353

    مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-352

    مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-283

    مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.