قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلّق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرّر منح المزايا وكيفيات ذلك، يهدف هذا القرار إلى تحديد الوثائق المكونّة لملف التصريح وإجراء تقديمه ومعالجته.
المادة 2
فتح المادةالتصريح بالاستثمار، هو إجراء اختياري يعبّر من خلاله المستثمر عن نيته في إنج از استثمار في نشاط اقتص ادي لإنتاج السلع والخدمات تدخل في إط ار تطبيق الأمر 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتمّ التصريح بالاستثمار حسب إجراء على أساس ملفات مختلفة، حسبما إذا كان المستثمر يطلب المزايا أو يتنازل عنها.
المادة 4
فتح المادةعندما لا يرغب المستثمر في الاستفادة من المزاي ا، يكتسي التص ريح بالاستثم ار طابع وثيقة إحصائية.
المادة 5
فتح المادةيتمّ التصريح بالاستثمار المعدّ طبقا للمادة 4 أعلاه على أساس الاستم ارة المطابقة للنموذج المحدّد في الملحق الأوّل من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه والمعدّ في نسختين (2) أصليتين تحمل توقيع المستثمر المصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةلا يقبل التصريح بالاستثمار دون الاستفادة من المزايا أي إجراء آخر من العون المؤهّل لدى الوكالة.
يؤدّي هذا التصريح إلى تسليم شهادة إيداع تصريح تسلّم إلى المستفيد مع نسخة أصلية من التصريح والبطاقة التوقعية للمشروع مؤشّر عليها من طرف الوكالة في نفس الوقت.
المادة 7
فتح المادةيتضمّن الملف الذي يقدّمه المستثمر عندما يعبّر عن رغبته في الاستفادة من المزايا، الوثائق الآتية :
1 - وثائق مشتركة لمختلف أنواع الاستثمار.
- التصريح بالاستثمار وطلب مزايا في نسختين
(2) أصليتين مطابقتين للنموذج المحدّد في الملحق الأوّل والخامس من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية في أربع (4) نسخ أصلية مطابقة للنموذج المح دّد ف ي المل حق ال ثالث من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- عند الاقتضاء، قائمة السلع المكوّنة للحصص العينية في أربع (4) نسخ أصلية مطابقة للنموذج المحدّد في الملحق الرابع من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريف المستثمر.
غير أنه، إذا كان المشروع قد استفاد من قرار منح مزايا لا يقبل طلب التصريح الجديد إلاّ بعد الإقفال النهائي للملف الأصلي والمرفق بتقديم الوثيقة الموافقة التي تثبت ذلك.
2 - وثائق خاصة بالاستثمارات الأخرى فيما عدا استثمارات الإنشاء.
باستثناء استثمار الإنشاء، تؤدي الأنواع الأخرى للاستثمار، زيادة على الوثائق المذكورة في النقطة الأولى أعلاه، إلى تقديم نسخة من السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي وشهادة المستخدم.
عندما تقدّم الاستثمارات المذكورة في الفقرة أعلاه بعنوان التوسع وإعادة الهيكلية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة والتي استفادت من قرار أصلي، يدعم الملف حسب الحالة إمّا بمحضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي وإمّا بشهادة إقفال أو رفع اليد النهائي.
المادة 8
فتح المادةتعدّ قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وتلك التي تشكّل حصصا عينية من طرف المستثمر وتحمل توقيعه المصادق عليه.
يؤشر ويوقع مدير الشباك الوحيد المختص أو مفوّضه على كل صفحات هذه القوائم.
المادة 9
فتح المادةالتأشير على قوائم التجهيزات والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، هو إجراء موجّه للتص ريح بمطابقة السلع والخدم ات المتضمن ة في تصريح المستثمر للأحكام التنظيمية المتعلّقة بقوائم النشاطات والسلع المستثناة من المزايا.
بالإضافة، لا تخوّل تأشيرة القوائم، حقّ المراقبة في المسار التقني والتدخّل في طبيعة التجهيزات المقتناة أو عددها أو حجمها.
المادة 10
فتح المادةتكمن قيمة قائمة السلع التي تشكّل الحصص العينية في تطبيق الإعفاء من توطين الحصص المذكورة وفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر.
يمكن أن تحتوي هذه القائمة على سلع مستثناة من المزايا، دون أن يكون هذا الاحتواء سببا في المطالبة بالاستفادة من المزايا المقررة بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 11
فتح المادةيؤدي التصريح بالاستثمار إلى التحقق من طرف مصالح الوكالة من :
أ - أن التصريح مستوف لكل المعلومات وأنه مرفق بالوثائق المطلوب ة وأن المعلومات مطابقة للوثائق المقدمة لدعم الملف وأن النشاط أو النشاطات المذكورة قابلة للاستف ادة من المزايا طبقا للمرسوم التّنفيذيّ رقم 07-08 المؤرّخ في 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه،
ب - أن تشخيص نوع الاستثمار يطابق الوثائق المقدّمة لدعم التصريح.
المادة 12
فتح المادةيكرّس انتهاء عمليات التحقق بإعداد شهادة إيداع التصريح بالاستثمار حسب النموذج المحدد في الملحق السابع من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعدّ مقرّر منح المزايا ويسلّم في الآجال المحدّدة بموجب التشريع الساري المفعول.
لا يتضمّن مقرّر منح المزايا إلاّ المزايا المتعلّقة بالضرائب التي يخضع لها الاستثمار حسب الشّ كل القان وني المتبنّى من ط رف المستثمر لممارس ة النشاط المقصود.
يميّز مقرّر منح المزايا، في حالة تعدّد الوحدات أو التمركزات، بين تلك الخاضعة للنظام العام وتلك الخاضعة للنظام الاستثنائي للمناطق.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رب يع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سنة .2009 حميد الطمار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.