مرسوم تنفيذيّ رقم 08-346 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إي داع العلامات وتسجيلها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة "المادّة 6 : تطبيقا للمادة 13 (الفقرة 2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو تسجيل العلامات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.