قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 66-87 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 1966 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 76-121 المؤرّخ في 16 يوليو سنة 1976 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-275 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-276 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-277 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد كيفي ات من ح الاعتم اد لل وكلاء في مجال الملكية الصناعية.
المادة 2
فتح المادةيمنح الوزير المكلّف بالملكية الصناعية اعتمادا للوكيل في مجال الملكية الصناعية لكل شخص طبيعي تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون حاملا الجنسية الجزائريّة (هذا الشرط غير مطلوب بالنسبة للرعية الأجنبية المنتمية للبلد الذي يمنح نفس الحقوق للجزائريين)،
- أن يكون مقيما بالجزائر،
- أن يثبت الإقامة المهنية بعقد ملكية أو عقد إيجار،
- أن يكون جامعيا،
- أن يثبت تكوينا في مجال قانون الملكية الصناعية و/ أو خبرة مهنية في الميدان لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
المادة 3
فتح المادةعلى كل من يرغب في الحصول على اعتماد وكيل في مجال الملكية الصناعية أن يقدّم طلبا إلى الوزير المكلّف بالملكي ة الصناعي ة م رفق ا بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- وثيقة تثبت الإقامة المهنية،
- بيان السيرة الذاتية مرفقا بالوثائق الثبوتية، / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الشهادة الج امعي ة وشه ادات التكوين في مجال حق وق الملكية الصناعية،
- تصري ح شرفي مص ادق عليه، يتعهّد ف يه الوك يل ب الاحت رام الص ارم لبن ود الس ري ة في إطار الوكالة.
المادة 4
فتح المادةيمنح مقرّر الاعتماد، بعد فحص ملف الاعتماد من طرف ال وزي ر المكلّف بالملكية الصناعية خلال ستين (60) يوما ابت داء من ت اريخ إيداع طلب الاعتماد.
يبلغ المقرر للمعني وإلى المصلحة المختصة لنشره في المنشور الرسمي للملكية الصناعية.
المادة 5
فتح المادةيتمتع الوكيل المعتمد بأهلية إيداع الرسومات والنماذج والعلامات وتسميات المنشأ وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكامل ة لصالح الغير سواء ك ان شخص ا طبيعيا أو معنويا.
المادة 6
فتح المادةيمنح للوكيل المعتمد أهلية القيام بكل الإجراءات للحصول على حقوق وكيله لدى المصلحة ا لمختصة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الوكيل المعتمد الالتزام بإجراءات إيداع وتسجيل الرسومات والنماذج والعلامات وتسميات المنشأ وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الوكيل بالمشاركة في التكوين الخاص بإعادة التأهيل في مجال حقوق الملكية الصناعية والممنوحة من طرف المصلحة ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةتمسك المصلحة المختصة سجلا مرقّما ومؤشّرا عليه، يسجل فيه كل الوكلاء المعتمدين في مجال الملكية الصناعية.
المادة 10
فتح المادةتنشر قائمة الوكلاء سنويا في المنشور الرسمي للملكية الصناعية.
المادة 11
فتح المادةيسحب الاعتماد من طرف الوزير المكلّف بالملكية الصناعية في الحالات الآتية :
- بطلب من الوكيل،
- في حالة وفاة الوكيل أو عدم القدرة الجسدية أو العقلية لممارسة نشاطه،
- في حالة عدم نشاط الوكيل المؤدي إلى صفر إيداع خلال خمس (5) سنوات متتالية.
في حالة الوفاة أو صفر إيداع، يتم سحب الاعتماد بطلب من المصلحة ا لمختصة.
المادة 12
فتح المادةيبلغ سحب الاعتماد للمعني بالأم ر، أو ذوي الحق وق وكذا المصلحة المختصة المكلّفة بشطبه من السجل.
ينش ر ق رار الشطب في النشرة ال رسمية للملكية الصناعية.
المادة 13
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على الوكلاء الممارسين عند تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 حميد الطمار وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.