مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- السهر على تنفيذ برنامج نشاطات الوزارة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ومتابعتها،
- السهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتفادي كل نقص في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،
- التأكد من احترام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية لالتزاماتها الواردة في دفتر الشروط المتعلق بالخدمة العمومية،
- مراقبة تطبيق سياسات الترقية والتطوير الصناعي والتنافسية الصناعية،
- السهر على تنفيذ سياسة تسيير مساهمات الدولة، وتطبيق برنامج الخوصصة،
- المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات والتدخل في تسوية النزاعات.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري، أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة.
المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
ويتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 8
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده تسعة (9) مفتشين.
المادة 9
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-18
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 08-267 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008 ورقم 03-298 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-18
مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.