قرار

قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.