قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طبقا للجدول أدناه :
الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 الجدول 9 مارس سنة 2025 م (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
– الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات،
– مساعدو المهندسين في الإحصائيات،
– التقنيون في الإحصائيات، 3
– المعاونون التقنيون في الإحصائيات،
– الأعوان التقنيون في الإحصائيات،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
– الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
– سائقو السيارات.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدّل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
لطفي بوجمعة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.