مرسوم تنفيذي رقم 16-293 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يحدد شروط إن شاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 5 : يستفيد الأشخاص المعوقون المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحة والنظافة والأمن ومن أجرة مقابل النشاط المبذول".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 6 : - تنشأ المؤسسات العمومية بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها".
الم ادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
- ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- .......................(بدون تغيير حتى) 27 نوفمبر سنة 2016 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان
(2) من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العامة، بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية،
- ..................(الباقي بدون تغيير)................".
الم ادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 28 : تتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة بها طبقا لأحكام المادة 29 أدناه".
الم ادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 29 : تشمل ميزانية المؤسسة العمومية بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
- .................(الباقي بدون تغيير)..................".
الم ادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 33 : تتوفر المؤسسة المنشأة من جمعية على ميزانية خاصة بها، تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.