مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها…………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-03 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “بقايا السور الغربي لمدينة الشلف …………………………………………………………………………………………………………………………………..” 11 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “دار البارود”…………………… 12 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ شمرة …………………………” 13 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ زاوية سيدي علي موسى”…. 14 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج مرسى الذبان الجديد”… 15 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ كنيسة السيدة الإفريقية”…. 16 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ جنان رايس حميدو”……….. 16 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ قناة توزيع المياه بحيدرة”… 17 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “رسقونيا العتيقة”……………. 18 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الأروقة الجزائرية”………….. 20 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ المسرح الجهوي لقسنطينة”… 20 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج المقراني”……………….. 21 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حمام الصالحين ……………..” 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة ………………………………………………………………………………………………..2007 24 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………………….2007 25 الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………2007 26
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 8 يناير سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يح دد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها و سيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية و التكوين، الم ع دل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 ال مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 ال م ؤرخ في 26 رمض ان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 ال مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم رقم 80-59 الم ؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث الم راكز الطبية التربوية والمراكز الم تخصصة في تعليم الأطفال المعوقين و تنظ يمها وسيرها، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدّواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي ي ح دد ك يف ي ات ت خص يص العائدات الناتجة من الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-39 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 ف ب راي ر سنة 2000 الذي يح دد الق انون الأس اسي للمؤسسات و الخدمات الخاصة الخيرية و كيفيات إحداثها و تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات”.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل هي، على الخصوص، كما يأتي :
- مركز المساعدة عن طريق العمل،
- المزرعة البيداغوجية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالت ضامن الوطني هي م ؤسس ات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخص ية المعن وية و بالاستقلالية المالية. و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 3 : المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه و المنشأة من جمعيات هي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية. ويمكن أن تنشأ من الجمعيات ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المؤس سة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يتم القب ول بالمؤسسات بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة و التوجيه المهني. المادة 5 : يست في د الأش خاص المع وقون المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضم ان الاجتم اعي و الصحة والنظافة والأمن وطب العمل و من أجرة مقابل العمل المبذول. المادة 6 : تحدد قائمة المؤسسات العمومية واخت صاصها الإقليمي طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثاني شروط الإنشاء المادة 7 : لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة المساعدة عن طريق العمل، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يملك الشهادات و المؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه المدنية،
- كان محل عقوبة مشينة. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م المادة 8 : يخضع إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من جمعية، إلى ت رخ يص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أس اس م لف إداري و تقني وإلى اكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 9 : يتضمن الملف الإداري و التقني المذكور في المادة 8 أعلاه الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
- شهادة جنسية مدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات و الوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين و الإداريين و التقنيين تبين الشهادات و المؤهلات المطلوبة،
- تقرير زيارة مسبقة للمحلات تع ده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة ومكانها،
- البرامج النفسية البيداغوجية و الاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص المعوقين المتكفل بهم. المادة 10 : يجب أن تودع الجمعية الملف الإداري والتقني المرفوق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة. يمنح وصل إيداع الملف للجمعية. المادة 11 : تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني و ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفوقا بالرأي المبرر للمدي ر الولائي المكلف بالنش اط الاجتماعي في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف. و يمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. يبلغ قرار الوزير إلى الجمعية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م المادة 13 : في حالة رفض طلبها، يمكن الجمعية تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. الفصل الثالث المهام المادة 14 : تتمثل مهمة المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية و المهنية للأشخاص المعوقين. المادة 15 : مركز المساعدة عن طريق العمل هو مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سن ة على الأقل، الذين تابعوا تكوينا مهنيا ولا تسمح لهم ق دراتهم بالعمل في وسط عادي أو مؤسسة مكيفة و الذين هم في حاجة إلى دعم طبي اجتماعي و تربوي. و يكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- وضع ف ي حالة عمل الأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عادي ولا في ورشة محمية،
- السهر على تهيئة العمل وشروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،
- تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص المعوقين،
- تنظيم و تأطير نشاطات الإنتاج والمقاولة من الب اطن و ب يع الم ن توج ات الم نج زة من المؤسسة، لا سيما تلك المرتبطة بأعمال الصناعة التقليدية والتوضيب.
- تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى منح الأشخاص المعوقين إمكانية الإدماج الاجتماعي،
- القيام بالمتابعة الطبية و النفسية للأشخاص المعوقين،
- ترقية التحاق الأشخاص المعوقين الذين سجلوا نتائج مرضية في مركز المساعدة عن طريق العمل بتشغيل في الورشة المحمية. المادة 16 : المزرعة البيداغوجية مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل ذوي الاستقلال ية ال م ح دودة، الذين لا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف وغير القادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل المكيف. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5
- ضمان تفتح الأشخاص المعوقين، من خلال انشغالات متنوعة ذات صلة مع مهن الأرض و تربية الحيوانات،
- ترقية استقلالية و مشاركة الأشخاص المعوقين في العيش ضمن ا لمجموعة،
- منح الأشخاص المعوقين تربية بيئية و تشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها.
- تنظيم و تأطير نشاطات الإنتاج و بيع منتوجات المزرعة البيداغوجية. الفصل الرابع التنظيم والسير المادة 17 : يسير المؤسسات مجلس إدارة و يديرها مدير و تزود بمجلس تقني بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 18 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة و التنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- عشرة (10) ممثلين عن الجمعية من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين منتخبين من الجمعية العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنتخب الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المنشأة من الجمعية . يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله، يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته. المادة 19 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب من طرف الجمعية العامة إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعي نين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا. المادة 20 : يت داول مجلس الإدارة طبق ا للقوانين والتنظ يمات المع م ول بها في المسائل التي تهم المؤسسة، لا سيما فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها الداخلي،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات و العقود و الاتفاقات و الاتفاقيات،
- الاقتناء و التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
- عقود الإيجار،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة،
- برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط يعده و يقدمه مدير المؤسسة. المادة 21 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م و يم كن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أومن الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 22 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد باستدعاء في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل و تصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. يوقع الرئيس و أمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني و إلى أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير المادة 23 : يعين مدير المؤسسة العمومية بقرار من الوزير الم كلف بالتضامن الوطني، و تنهى مهامه حسب نفس الأشكال. ينتخب مدير المؤس سة المنشأة من قبل جمعية، من جمعيتها العامة. المادة 24 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة. و يكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة و حساباتها،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- إبرام كلّ صفقة، عقد، اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرّر بشأنهم نمط تعيين آخر،
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. القسم الثالث المجلس التقني البيداغوجي المادة 25 : المجلس التقني البيداغوجي هو جهاز استشاري يكلف بدراسة و إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاط ات و برامج الم ؤسسة في مجال الدعم التربوي و النفسي و الطبي و التكوين والتدريب بالمؤسسة والمقاولة من الباطن و الترفيه. المادة 26 : يضم المجلس ال تقني البيداغوجي ما يأتي:
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- مستشار في المجال البيداغوجي،
- طبيب،
- ممثلان (2) عن الأسلاك التقنية و البيداغوجية يعملان على مستوى المؤسسة. يمكن المجلس استدعاء أي شخص مختص من شأنه مساعدته في أشغاله. المادة 27 : يجتمع المجلس التقني البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 1( / )3 أعضائه. يعد المجلس التقني البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 28 : تتوفر المؤسسات على ميزانية خاصة بها طبقا لأحكام المادة 29 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 المادة 29 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية المحتملة،
- مساهمات الهيئات العمومية و الخاصة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات و الوصايا،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادة 30 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة العمومية الذي يعده المدير، على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية و إلى وزارة المالية قصد المصادقة عليه. المادة 31 : تمسك محاسبة المؤسسة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و توكل إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 32 : يضمن المراقبة المالية للمؤسسة العمومية مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 33 : تمسك محاسبة المؤسسة المنشأة من جمعية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 34 : يضمن محافظ الحسابات المراقبة المالية للمؤسسة المنشأة من جمعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه الفصل السادس المراقبة المادة 35 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- التهيئة و شروط العمل و تجهيزات الإنتاج،
- شروط التكفل الطبي الاجتماعي و التربوي بالعمال المعوقين.
- تطبيق أحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل.
- تطبيق برامج الدعم الطبي و الاجتماعي والتربوي. 8 يناير سنة 2008 م المادة 36 : يتعين على الأع وان المكل ف ين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة. يجب أن تبلغ نسخ ة من المحضر إلى ال وزير المك لف بالتضامن الوطني وإلى المؤس سة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادة 37 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة و يجب عليها الامتثال للإعذار في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 38 : في حالة عدم مراعاة الإعذار تتعرض المؤسسة لعقوبات إدارية،لا سيّما الغلق المؤقت والنهائي للمؤسسة. المادّ ة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل واختصاصها الإقليمي 1 - مراكز المساعدة عن طريق العمل مراكز المساعدة عن طريق العمل
- مركز المساعدة عن طريق العمل - الجزائر شرق
- مركز المساعدة عن طريق العمل - الجزائر غرب
- مركز المساعدة عن طريق العمل - قسنطينة
- مركز المساعدة عن طريق العمل - وهران
- مركز المساعدة عن طريق العمل - ورقلة الاختصاص الإقليمي الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - المسيلة. البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط - عين الدفلى - تيبازة. قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - الوادي - باتنة - بسكرة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة
- الطارف. وهران - تلمسان - عين تيموشنت - الشلف - مستغانم
- معسكر - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تيندوف - بشار. غرداية - تامنغست - إيليزي - ورقلة - أدرار.
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 8 يناير سنة 2008 م 2 - المزارع البيداغوجية المزارع البيداغوجية
- المزرعة البيداغوجية - الجزائر شرق
- المزرعة البيداغوجية - الجزائر غرب
- المزرعة البيداغوجية - بسكرة
- المزرعة البيداغوجية - معسكر
- المزرعة البيداغوجية - إيليزي الملحق الثاني دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من جمعية المادة الأولى : يحدد دفتر الأعباء الواجبات التي تفرضها الدولة لإنشاء مؤسسة مساعدة عن طريق العمل من جمعية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : يجب أن تضمن مؤسسة المساعدة عن طريق العمل تكفلا بالأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل من خلال مساعدة اجتماعية تربوية وطبية وجعلهم في وضعية نشاط إنتاجي ضمن شروط مكيفة. المادة 3 : يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل توفير جميع الظروف الضرورية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم لتحقيق الأهداف المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 4 : يتعين على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل عرض مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. الاختصاص الإقليمي الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - المسيلة. البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط - عين الدفلى - تيبازة. بسكرة - قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - الوادي - باتنة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة
- الطارف. معسكر - وهران - تلمسان - عين تيموشنت - الشلف
- مستغانم - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تيندوف - بشار. إيليزي - غرداية - تامنغست - ورقلة - أدرار. المادة 5 : يجب أن توفر مؤسسة المساعدة عن طريق العمل جميع شروط الوقاية الصحية والأمن وطب العمل للأشخاص المعوقين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يمكن أن تستقبل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل مساهمة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 7 : يجب أن تقدم مؤسسة المساعدة عن طريق العمل للوزير المكلف بالتضامن الوطني تفصيلا لإيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادة 8 : تدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى مؤسسة المساعدة عن طريق العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يجب أن ترسل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل لكل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 10 : يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسة المساعدة عن طريق العمل موضوع مراقبة من محافظ حسابات. ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات للوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 11 : يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إرسال تقرير سنوي حول نشاطاتها للوزير المكلّف بالتضامن الوطني. المادة 12 : يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل الخضوع لعمليات التفتيش والرقابة التي يقوم بها أعوان الرقابة المؤهلون وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أوالوثائق التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهمتهم. المادة 13 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء، مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إلى العقوبات الإدارية المحددة في التنظيم المعمول به. حرر بالجزائر في …………….. الموافق ……………. قرئ وتمت الموافقة عليه ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-03 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 8 1 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “جامع ة سكيك دة” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سكيكدة واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية علوم المهندس،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- حنيفة بن شعبان،
- فافة قوال،
- أحمد قادري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- فتيحة حاج صالح، زوجة مراح،
- غنيمة خيار، زوجة لحلو،
- ماية فاضل، زوجة سهلي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “بقايا السور الغربي لمدينة الشلف .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ بقايا السور الغربي لمدينة الشلف”. المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كسور لحماية المدينة العتيقة. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الشلف، ولاية الشلف، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا: سوق أسبوعي،
- جنوبا: بناء خاص،
- شرقا: مدرسة الشرطة،
- غربا: حظيرة السيارات وكذا سوق أسبوعي، أبعاد السور : يتكون السور من 3 أقسام :
- الطول : 15 م، الارتفاع 6 م.
- الطول : 7,60 م، الارتفاع 6 م.
- الطول : 80 م، الارتفاع 2,4 م.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من نطاق التصنيف. نطاق التصنيف : تم اقتراح نطاق تصنيف 40 م حول كل جهات السور. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. هوية المالكين : غير معروفة. المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- لا يرخص بأي ارتفاق لمرور الشبكات تحت أو على السور إلا على مستوى أبواب المداخل الأصلية بعد إجراء دراسة تاريخية للسور و هي ارتفاقات الممر الوحيدة،
- عند تشييد أي بناية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجال رؤية الممتلك،
- منع إقامة بنايات في الحواشي المباشرة للممتلك،
- يجب عند وضع مخطط تهيئة المدينة مراعاة ام ت داد تص ن يف السور وكذا منطقته المحمية المقدرة ب 200 م. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض الشهر عن طريق تعليقها مدة شهرين متتاليين ببلدية الشلف والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الشلف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “دار البارود”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ دار البارود .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي استغل سابقا كمخزن للبارود والذخيرة. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الشلف، ولاية الشلف، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا : مقر المجلس الشعبي البلدي،
- جنوبا : شارع ابن باديس،
- شرقا: مقر المجلس الشعبي البلدي،
- غربا: الحديقة. تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. نطاق التصنيف : ي شمل الم م تلك م س احة 2 هكتار 15 آر 48 سآر، بالإضافة إلى منطقته المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي لولاية الشلف وضع تحت تصرف وزارة الثقافة بقرار من الوالي بتاريخ 21 أكتوبر سنة .1995 هوية المالكين : ولاية الشلف.
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م المصادر الوثائقية و التاريخيّة وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- الاستغلال الحالي للمعلم متحف الموقع،
- ارتفاقات شبكات توزيع وتصريف المياه الصالحة للشرب، الكهرباء و الغاز،
- لا يسمح بأي ارتفاق مرور بين مساحات المجلس الشعبي البلدي ومساحات الممتلك الثقافي،
- لا يسمح بتشييد بنايات جديدة داخل المعلم،
- تهديم البيوت القصديرية المتواجدة داخل الموقع،
- المحافظة على الحديقة النقائشية. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشلف عن طريق تعليقها مدة شهرين متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الشلف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ شمرة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي “ شمرة .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري، مستغل حاليا كأرض زراعية. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري” الشمرة “ ببلدية الشمرة، ولاية باتنة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : ويمتد الموقع إلى غاية جبل بلبود يغطي القمة والمنحدرات ويمكن رؤيته من أعلى إلى أسفل وفي جميع الاتجاهات،
- شما لا : دوار لعجاردية،
- غربا : الطريق المعبد المؤدي إلى مدينة شمرة في اتجاه دوار لاجاردية ( مسالك المتوسطة)،
- جنوبا : امتدادات نفس الطريق (مسالك المتوسطة)،
- شرقا : الطريق غير المعبّد المؤدّي إلى دوار لعجاردية . تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي، نطاق التصنيف : مساحة الموقع المقدّرة ب 167 هكتارا مضافا إليها المنطقة المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية غير معروفة. هوية المالكين : ملكية غير معروفة. المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، المذكور أعلاه. تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقتها
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري والمناطق المحمية التابعة لها والتي تحدّد كيفيات إنشائها في المرسوم التنفيذي رقم 03–323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية باتنة بغرض ال شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي ل “ شمرة “ شهرين ( 2 ) متتاليين ابتداء من تاريخ استلام إخطاره من طرف الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية باتنة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ زاوية سيدي علي موسى .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ زاوية سيدي علي موسى .” / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي استغل سابقا كمدرسة قرآنية ويتكون من مجمّع معلمي ذي طابع ديني. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية سوق الاثنين، ولاية تيزي وزو، وهو مبين في الم خ طط المل حق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : تصل إلى الزاوية عن طريق الممر البلدي ذهابا من سوق الاثنين نحو قرية بركوبة إزواين، تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي، نطاق التصنيف : يغطي الم متلك مساحة تقدر ب 5680,37 م 2 مضافا إليها حدود المنطقة المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الالتزامات :
- يجب أن تتلاءم عملية تهيئة الزاوية أو في حدود منطقتها المحمية مع طبيعة الموقع،
- يجب على مالكي الزاوية احترام القيمة المعمارية و الفنية و التاريخية للموقع. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإداري ة، ق رار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية سوق الاثنين عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيزي وزو. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج مرسى الذبان الجديد .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ برج مرسى الذبان الجديد .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي استغل سابقا كحصن دفاعي. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية رايس حميدو، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : على بعد 7 كلم من الجزائر العاصمة عند نهاية شاطئ رايس حميدو :
- الشمال الشرقي : شارع سعيد توافديت،
- الشمال الغربي والجنوب الغربي : مصنع الإسمنت،
- الجنوب الشرقي : محطة بنزين. تعيين حدود المنطقة المحمية : ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، تحدد المنطقة المحمية ب 200 م وتتكون من :
- شبه الجزيرة المتضمنة غابات رايس حميدو،
- شواطئ فرانكو و المحمية،
- الكورنيش المؤدي إلى المدينة،
- أراضي مصنع الإسمنت و محطة سونلغاز والتي ستحول طبقا لتوجيهات مخطط استعمال الأراضي لكي تستقبل نشاطات ملائمة لنشطات الحصن المستقبلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة تقدر ب 6035 م 2 يضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. هوية المالكين : وزارة الدفاع الوطني. المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- ملك عقاري مشغول من طرف مستأجري وزارة الدفاع الوطني.
- الحفاظ على منطقة خضراء حول الحصن،
- تشجيع النشاطات المرتبطة بالبحر في محيط البرج على المدى القريب و المتوسط والبعيد (التزامات على عاتق المالكين أوالملحقين به)،
- لا يسمح بتجاوز علو أكثر من 7 أمتار بالنسبة للبنايات الجديدة المتواجدة حول المعلم،
- تغيير مكان الأنشطة الخطيرة ( كتخزين الغاز لسونلغاز ) والملوثة ( كمصنع الأسمنت ) على المدى المتوسط والبعيد،
- تغيير مكان المساكن المؤقتة الواقعة داخل المعلم أو على ضواحيه. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية رايس حميدو عن طريق تعليقها مدة شهرين (2) متتاليين و التي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ كنيسة السيدة الإفريقية .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ كنيسة السيدة الإفريقية .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، مكان عبادة. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بولوغين، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا : الأراضي المشرفة على المقبرة المسيحية لبولوغين إلى غاية البحر،
- جنوبا : شارع أوراك علي،
- شرقا : طريق الزغارة،
- غربا : شارع مكيري نور الدين، تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 4 هكتار و 24 آر تضاف إليها منطقتها المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية غير معروفة. هوية المالكين : ملكية غير معروفة. المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار، / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الارتفاقات والالتزامات :
- ممتلك تشغله جمعية ديوسيزان الجزائرية (آدا).
- ساحة الكاتيدرالية منطقة مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير.
- الأراضي المتواجدة على مستوى أدنى من الساحة و المشرفة على المقبرة جميعها مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير وذلك لتجنب تشويه رؤية الطابع المعماري.
- يجب المحافظة على البنايات الواقعة جنوب الكنيسة المشكلة للمجمع الديني و عدم تهديمها وذلك من أجل الإبقاء على التجانس الكلي للمعلم. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ جنان رايس حميدو .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ جنان رايس حميدو .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كإقامة الرايس حميدو . الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار و يحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع دزيري عبد القادر،
- الجنوب الشرقي : تجمعات سكنية،
- الجنوب الغربي : شارع بن قارة المنصور،
- شرقا : شارع علي العمامري،
- غربا : تجمعات سكنية. تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي. نط اق التصنيف : يغطي الممتلك مساحة تقدر ب 10.000 م 2 ويتكون الممتلك الثقافي من جنان رايس حميدو الذي يشمل فيلا ذات النمط المغربي الإسلامي (طابق أرضي + واحد) تحيط بها حدائق تقدّر مساحتها بحوالي 1.500 م 2 وبناية ( طابق أرضي + طابقين) يعود بناؤها إلى سنة 1950 تشغلها المصلحة الطبية للقطاع الصحي لبئر طرارية وبناية جاهزة في القسم الشرقي تستغل كقاعة للعلاج بالإضافة إلى بناية أخرى في القسم الغربي تضم مصلحة للعلاج. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، هوية المالكين : ألحق الممتلك الثقافي بوزارة الصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- ارتفاقات شبكة المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه و الكهرباء والغاز،
- تشغل جزءا من الطابق الأرضي عائلة أحد الموظفين،
- أما الطابق الأعلى فتحتله الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المتواصل ( يرأسها الدكتور بولبينة ) وكذا مصلحة المعاينة التي تمّ إخلاؤها.
- يمنع كل بناء جديد أو تهديم أو أي تهيئة من شأنها إتلاف نسب الحجم أو الألوان. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأبيار عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ قناة توزيع المياه بحيدرة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ قناة توزيع المياه بحيدرة .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كمنشأة مائية. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : الطريق المباشر المؤدي إلى الأبيار،
- جنوبا : إقامة شعباني،
- شرقا : الطريق المباشر المؤدي إلى حيدرة،
- غربا : الطريق المباشر المؤدي إلى بن عكنون، تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من محيط الممتلك الثقافي. نطاق التصنيف : يشمل التصنيف مساحة تقدر ب 256,5 م 2 مضاف إليها المنطقة المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، الأراضي المكونة للأطراف المجاورة للمعلم هي ملكية خاصة. هوية المالكين : الأطراف المجاورة للممتلك الثقافي المالك السيد شعباني الوردي، للإثبات. المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات : التزام علو : لا يجب أن يحجب علوّ البنايات المتواجدة على أطراف المعلم وتهيئتها رؤية المعلم، انطلاقا من كل الاتجاهات المؤدية إليه عند القيام بأي تدخل مستقبلي على الأجزاء المبنية وغير المبنية، ارتفاق مرور : الطريق الذي يسمح بالوصول إلى إقامة شعباني يصبح ارتفاق عبور للزوار، يشكل / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الطريق المتواجد شرق المعلم ارتفاق عبور للمركبات وكذا لفائدة الزوار والمصالح التقنية لوزارة الثقافة وذلك للسماح بزيارة المعلم في الأيام المفتوحة وأيام العطل وفي التوقيت الذي سيحدد لاحقا، لا يسمح بأي شكل من أشكال التهيئة أوالبناء داخل المنطقة المحمية ولا يمكن مالكي المعالم الواقعة على حدود المعلم موضوع القرار مباشرة أي بناءات جديدة من شأنها حجب الرؤية عن المعلم، يجب تهيئة القسم غير المبني في المنطقة غير المؤهلة للبناء في شكل حظيرة للترفيه بشكل حصري عن طريق دفتر أعباء تصادق عليه المصالح المختصة بوزارة الثقافة، لا يمكن بناء العقارات على الأراضي المتواجدة في الضفة الأخرى للطريق المؤدية إلى حيدرة. تعتبر الأقسام غير المبنية غير قابلة للتعمير. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية حيدرة عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول إبتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “رسقونيا العتيقة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مدينة رسقونيا القديمة .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، موقع أثري، الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية المرسى، ولاية الجزائر، وهو مبيّن في المخطط للملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شما لا : الطريق القادم من عين طاية،
- جنوبا : حي اوندين،
- شرقا : الطريق القادم من برج البحري،
- غربا : طريق الآثار رقم .2 تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 9,5 هكتار متضمنة : خزانات الماء مساحتها 30 م 2 وساحة الكنيسة المسيحية مساحتها 50 م 2، الحمامات الرومانية جنوب غرب ومعالم الميناء الروماني القديم و الكل المتكون من المباني المشيدة و غير المشيدة والبقايا الأثرية التي لم تكتشف بعد. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة متكون من :
- خزانات الماء : أرض زراعية ( المخرج الشرقي لمدينة تمنفوست ) ملك خاص للدولة،
- ساحة الكنيسة : ملك عمومي للدولة .
- الحمامات الرومانية المتواجدة في الجنوب الغربي تقع داخل ملكية خاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19
- بقايا الميناء الروماني العتيق : ملك عمومي للدولة. هوية المالكين : الدولة بالنسبة للمساحات التابعة للأملاك العمومية ( وزارة الثقافة 5 هكتار- وزارة الفلاحة 4,5 هكتار - وزارة الداخلية 50 م 2 )، تبقى الملكية الخاصة “ للإثبات”. المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- تحدد وتبين في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98–04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. الارتفاقات الآتية قد وضعت سابقا :
- قنوات المياه و قنوات تصريف المياه الموصولة عرضيا على طول الموقع بقناة صرف المياه القذرة التابعة للبلدية.
- تنصيب أسلاك كهر بائية،
- تنصيب قنوات الغاز،
- ارتفاق حق الزيارة للحمامات الرومانية الواقعة جنوب غرب الموقع الأثري والمتواجدة داخل ملكية خاصة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحميّة أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الأروقة الجزائرية .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الأروقة الجزائرية .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي ذو استعمال تجاري. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر، وهو م ب ين في ال مخ طط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : مجموعة بنايات،
- جنوبا : شارع بوحميدي.
- شرقا : شارع العربي بن مهيدي، الواجهة الرئيسية،
- غربا: شارع حاريشاد. تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، نطاق التصنيف : يشمل الممتلك مساحة 800 م 2 تتكون من أربعة (4) طوابق عليا مفتوحة وطابقين سفليين مضافا إليها منطقتها المحمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك خاص للدولة، حوّل إلى وزارة الثقافة، / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م هوية المالكين : ملك عمومي للدولة. المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات : ارتفاقات شبكة المياه وتوزيع وتصريف المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز. يجب عدم إتلاف التجانس المادي للمعلم عن طريق تدخل لتغيير الطابع المعماري ( لواجهة المعلم وزخرفته المعمارية الخارجية والداخلية .) المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ المسرح الجهوي لقسنطينة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ المسرح الجهوي لقسنطينة .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي استغل سابقا كمسرح جهوي. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما ل- شرق : شارع حنون رشيد،
- شمال- غرب: ساحة أول نوفمبر،
- جنوب – غرب : شارع بوناب علي. تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من الحدود الخارجيّة للمعلم. نطاق التصنيف : يشمل الممتلك المقترح للتصنيف على مبنى مقام على مساحة 1568 م 2 مضافا إليها مساحة 5467 م 2 موزعة على ثلاثة طوابق سفلية وخمسة طوابق علوية ويمتد على مساحة محمية. الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة حوّل لوزارة الثقافة. هوية المالكين : هوية المالكين للمحلات التجارية : للإثبات . المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- ارتفاق حق دخول الجمهور،
- قسم من الممتلك الثقافي مشغول من طرف عائلات،
- لا يسمح بمرور المركبات إلا تلك الخاصة بالجمهور وأعوان الإدارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21
- على مستعملي المحلات التجارية احترام دفتر الشروط الموضوع من طرف مالك الممتلك الثقافي،
- ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء موجودة سابقا. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية قسنطينة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحميّة أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية قسنطينة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ برج المقراني”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ برج المقراني .”
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، مستغل كمتحف الموقع. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية برج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شما لا : جدار ساند بعلو 5,80 م مع عمق 7,5 م على امتداد طول 5 م،
- غربا : جدار ساند على امتداد شارع زيوي،
- جنوبا : تتشكل الحدود من جزئين، جدار ساند على مقطع شارع حاج أحمد المقراني وسياج حديث يشكل الجدار الشمالي للمدرج الرابط بين مقطع حاج أحمد المقراني وشارع زيوي الواقع أسفل الجهة الشرقية.
- شرقا : ساحة الحرية وكذا بناية سكنية تابعة لخواص. تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الحصن. نطاق التصنيف : يتربع الممتلك الثقافي المقترح للت صنيف على مس احة ت ق در ب 794 م 2 ويتكون مما يأتي :
- مكان الحصن،
- عمارة ذات طابقين،
- برج مسند إلى المدخل الرئيسي،
- برج ذو سطح و قبو،
- برج في شكل حجرة بارزة في السور،
- سطح حديقة بخزان،
- ستة خزانات واقعة في الجهة السفلية المقابلة للسور،
- برج ذو فتحة مؤدية للأقواس،
- سطح يعلو الأقواس،
- عمارة ذات طابق سفلي+ واحد،
- المحلات الواقعة في أقبية الجدران الساندة،
- الفضاء الأخضر حول الحصن. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للولاية تنازلت عنه لوزارة الثقافة، هوية المالكين : وزارة الثقافة ( تنازلت عنه بلدية برج بوعريريج لفائدة وزارة الثقافة بقرار من الولاية رقم 297-98 .) المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- يأوي المعلم متحف الموقع مقرّ مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج،
- ارتفاق حق دخول الجمهور،
- لا يسمح بأي ارتفاق ميكانيكي في الأماكن المجاورة للممتلك،
- يجب مطابقة أشغال التدفئة أو التموين بالماء لنمطية الممتلك،
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- في حالة تشييد بنايات في المنطقة المحمية للممتلك المقترح للتصنيف يجب مراعاة مجال رؤيته. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية برج بوعريريج بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج عن طريق تعليقها مدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية برج بوعريريج. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حمام الصالحين .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ حمام الصالحين .” المادة 2 : طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، استغل سابقا كحمام. الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الحامة، ولاية خنشلة، وهو مبين في المخطط الم لحق بأصل هذا القرار ويقع الحمام على بعد 7 كلم غربا من خنشلة، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : حظيرة السيارات،
- جنوبا : حمامات فردية ( حجرات استحمام من الطراز المعاصر )،
- شرقا : الإقامة الرسمية لولاية خنشلة،
- غربا : حمامات فردية ( حجرات استحمام من الطراز المعاصر .) تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. نطاق التصنيف : ويشمل الممتلك الثقافي مساحة 6035 م 2 تضاف إليها منطقتها المحمية ويحتوي المعلم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 على حوضين أحدهما مستطيل ( عرضه 10,5 م وطوله 13,8 م ) والثاني دائري قطره 7,95 م بالإضافة إلى الفضاءات الملحقة بالحوضين.
- يتوسع مركب الحمامات على مساحة 1280 م .2 الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، طبقا لمقرر التخصيص رقم 102/66 الصادر في 11 مايو سنة .1966 هوية المالك : ملك عمومي للدولة. المص ادر ال وثائقية والتاريخية المخططات والصور : ملحقة بهذا القرار. الارتفاقات و الالتزامات :
- ارتفاق حق استعمال الجمهور.
- لا يرخص أي ارتفاق لمرور المركبات بالحواشي المباشرة للممتلك.
- يجب أن تطابق كل أشغال التدفئة أو التزوّد بالماء نمطية الممتلك.
- يجب أن يراعي كل بناء داخل المنطقة المحمية مجال رؤية المعلم،
- يمنع كل بناء داخل أو على المعلم و كذا في الحواشي المباشرة له. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية خنشلة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية خنشلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة .2007 خليدة تومي
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.411.849.200.751,79
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 80.952.558,52
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 299.671.687,53
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 5.288.035.312.172,71
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.216.883.833,30
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 607.955.763.062,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.696.087.727,64
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.136.100.240,21
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.957.280.627,36
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 58.559.403.456,99 المجموع 7.531.926.524.383,18 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.222.571.583.429,24
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 156.552.454.381,69
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 474.699.409,73
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.645.767.020,16
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.734.912.940.548,26
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 316.280.193.537,87
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.290.862.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 616.601.079.585,91 المجموع 7.531.926.524.383,18 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 8 يناير سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.406.403.107.964,88
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 81.149.799,06
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 300.262.004,33
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 5.438.540.458.460,26
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 148.130.259.979,39
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 607.955.763.062,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.676.798.265,00
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 1.540.741.244,36
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.023.895.418,00
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 25.265.612.419,37 المجموع 7.642.057.916.881,78 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.242.162.074.331,12
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 157.619.952.826,88
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 460.618.524,08
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.550.985.582,72
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.762.188.741.178,02
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 282.515.640.326,11
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.369.313.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 634.221.097.642,53 المجموع 7.642.057.916.881,78 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.134.052.585.874,61
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 292.629.927,18
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 301.450.505,07
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 5.878.975.492.499,71
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 148.130.259.979,39
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 607.955.763.062,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.584.861.729,53
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.601.606.431,04
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.142.162.344,86
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 26.832.339.556,99 المجموع 7.813.009.020.175,51 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.269.041.726.400,40
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 157.692.626.650,72
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.031.857.646,45
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.550.985.582,72
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.800.874.035.041,69
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 281.960.311.789,29
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.461.657.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 647.174.670.593,92 المجموع 7.813.009.020.175,51 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة