مرسوم تنفيذي رقم 09-228 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، كما يأتي :
أوّل يوليو سنة 2009 م
"المادة 6 : تحدد قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل
1 - مراكز المساعدة عن طريق العمل اسم المؤسسة
- مركز المساعدة عن طريق العمل للجزائر شرق
- مركز المساعدة عن طريق العمل للجزائر غرب
- مركز المساعدة عن طريق العمل لقسنطينة
- مركز المساعدة عن طريق العمل لوهران
- مركز المساعدة عن طريق العمل لورقلة
- مركز المساعدة عن طريق العمل لتيزي وزو
2 - المزارع البيداغوجية اسم المؤسسة
- المزرعة البيداغوجية للجزائر شرق
- المزرعة البيداغوجية للجزائر جنوب
- المزرعة البيداغوجية لبسكرة
- المزرعة البيداغوجية لمعسكر
- المزرعة البيداغوجية لإيليزي
- المزرعة البيداغوجية للبويرة الولاية الجزائر الجزائر قسنطينة وهران ورقلة تيزي وزو الولاية الجزائر الجزائر بسكرة معسكر إيليزي البويرة 8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.