ج.ر عدد 17 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-87 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسيّ رقم 07-88 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ رقم 07-89 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت…….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك…………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس القسم الإداري بالمحكمة العليا………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قاضية…………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّق ل في ولاية النعامة………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية…………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للماليّة والوسائل بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين النائب العامّ لدى مجلس قضاء بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإعلام والوثائق في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………… 15

24 صفر عام 1428 ه 17 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مارس سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية……………………………………………………………………………………………………………….. 15 إعلانات وبلاغات المجلس الأعلى للقضاء مداولة تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاة………………………………………………………………………………………… 15 بنك الجزائر مقرّر رقم 07-01 مؤرّخ في 19 محرم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-87 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيي ر بموج ب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 2007 البابان المبينان في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2007 اعت ماد ق دره أربعمائة وثمانية وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 458.728.000( دج) مق يّ د في مي زانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 3 : ي خصص لميزانية سنة 2007 اعت ماد قدره أربع مائة وث مانية وخ مسون مليونا وسبعمائة وثمانية وع شرون ألف دينار 458.728.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-11 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد………… 58.728.000 مجموع القسم السابع 58.728.000 مجموع العنوان الثالث 58.728.000

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في تسيير إقامة الدولة للساحل…………………………………. 400.000.000 مجموع القسم الرابع 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 458.728.000 مجموع الفرع الأول 458.728.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 458.728.000 مرسوم رئاسيّ رقم 07-88 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيي ر بموج ب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2007 اعتماد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2007 اع تم اد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-10 “الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة .” المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-89 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره مائة وأربعون ملي ون دي نار 140.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-09 “نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة”. الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 172 و 175 و 177 و 178 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يح دّد هذا المرسوم كيفي ات إشه ار الترشيحات في إطار أحكام الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على الأشكال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه. المادّة 3 : تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية طبق ا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، بمبادرة من المترشحين.

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م المادّة 5 : يحدّد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :

  • عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
  • ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
  • أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
  • ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
  • مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة. غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية، فإنه تطبق على هذه الدائرة الانتخابية الأحكام نفسها المذكورة أعلاه. المادّة 6 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على مصالح البلدية أن تضبط وتعيّن داخل كل مكان من هذه الأماكن، تحت إشراف الوالي ورقابته، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين. ويحدّد ضبط المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. المادّة 7 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادّة 8 : يشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات. المادّة 9 : يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات. وتكون نداءات المنادي العمومي من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء. المادّة 10 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 المادّ ة 11 : تحرّر المعلقات (الملصقات) باللغة العربية. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-84 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات تعي ي ن ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 45 و 56 و 60 و 118 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت في إطار أحكام الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يمكن أن يمثل كل قائمة أحد مترشحيها وإن اقتضى الأمر ممثل مخوّل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة. وإذا قررت القائمة تعيين من يمثلها، فإنه يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة حدوث مانع له، المترشح الذي يليه ف ي الترتيب، أن يودع لدى المصالح المختص ة في الولاية أو في الممثلي ات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص ا لمخوّلين لهذا الغرض. المادّة 3 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في آن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب للتصويت، فيما يخص مكاتب التصويت التي سجلت فيها طلبات تفوق خمسة (5) ممثلين لقوائم المترشحين، وفي هذه الحالة يتمّ تعيين الممثلين بالاتفاق بين قوائم المترشحين أو عن طريق القرعة إن تعذر ذلك. وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا. يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله عن عمليات اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين. المادّ ة 4 : يشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد برنامج تنفيذ عمليات اختيار الممثلين قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع. يحدّد برنامج التنفيذ المذكور أعلاه حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادّة 5 : يتمّ إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين الحاضرين. يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين في كل مكتب تصويت أثناء كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت. تبلّغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه. الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م المادّة 6 : تعدّ المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين. المادّة 7 : يحضر المترشح أو ممثله ا لمخوّل قانونا في مستوى مكاتب التصويت عمليات التصويت، ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عمليات التصويت. المادّة 8 : يجلس المترشح أو ممثل قائمة المترشحين خلال سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت. يجب أن يتيح هذا المكان للمترشح أو لممثل قائمة المترشحين بأن تكون له رؤية شاملة لسير عمليات التصويت. ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م

  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-469 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وكذلك جمعها في كتل جبلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك. المادّة 2 : تشتمل كيفية إعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية واستشارتها والمصادقة عليها ليتمكن نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية من تحديد أحكام التهيئة التي تتلاءم مع كل منطقة جبلية حسب طابعها واستعمالها وكثافتها وضروريات الشغل وإنشاء الهياكل القاعدية، على ما يأتي :
  • تحديد دفاتر شروط الدراسات لإعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
  • فحص مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9
  • تنظيم استشارات تتضمن مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
  • التحكيم والمصادقة على أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية. المادّة 3 : يبادر الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بدراسات إعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وتنجزها مكاتب الدراسات والهيئات المختصة أو كل مركز بحث متعلق بالجغرافية الاقتصادية أو تهيئة الإقليم على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات. المادّة 4 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها، تدعى في صلب النص “اللجنة “ وتتكون من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 5 : تكلف اللجنة، بما يأتي :
  • فحص مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية التي تعرض عليها،
  • اقتراح كل جوانب المشاريع التي تقتضي دراسات تكميلية، عند الاقتضاء. المادّة 6 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص آخر يمكنه المساهمة في هذه الأشغال. تتولى مصالح الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلغ أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقاده. المادّة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 8 : بعد الفحص الأولي للمشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وبعد فحص الدراسات التكميلية المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه تصادق اللجنة على المشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية. المادّة 9 : يرسل المشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية إلى الولاة ورؤساءالمجالس الشعبية الولائي ة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية لدراسته وإب داء الرأي فيه وك ذا إلى كل مؤسس ة أو هيئة أو جمعي ة يمكن أن يؤخذ برأيها في المساعدة على إثرائه وفعاليته. المادّة 10 : تقوم اللجنة في نهاية إجراءات الاستشارة بفحص الآراء والملاحظات والاقتراحات الصادرة وتصادق على مشروع نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية بمحضر تبرز فيه مجموع التعديلات التي يجب القيام بها والعناصرالخاضعة للتحكيم. المادّة 11 : يصادق على مشروع نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وكذا عناصر المداولة الملحقة به بموجب مرسوم تنفيذي. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السياحة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتممّ،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيّات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بمخطط التهيئة السياحية، مجموع القواعد العامة والخاصة بتهيئة واستعمال منطقة توسع سياحية والمواصفات الخاصة بالتعمير والبناء وكذا الارتفاقات المطبقة فيما يخص استعمال وحماية الأملاك والعقارات المبنية حسب الطابع السياحي للموقع. المادّة 3 : يدمج مخطط التهيئة السياحية المواصفات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويأخذها بعين الاعتبار. يتكفل هذا المخطط لا سيّ ما بمواصفات التشريع المعمول به في مجال حماية الساحل والجبل والتهيئة المستدامة للإقليم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 المادّة 4 : تزود بمخطط التهيئة السياحية مناطق التوسع والمواقع السياحية المحددة والمصرح بها والمصنفة بانتظام دون سواها. الفصل الثاني إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية المادّة 5 : يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة لكل منطقة توسع سياحية محددة ومصرّح بها ومصنفة بانتظام. يرتكز تقرير مخطط التهيئة السياحية على نتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد المنطقة المعنية والتصريح بها. المادّة 6 : يحدد القرارالمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية، توجهات التهيئة القائمة المحتملة لتجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وتحديد إجراءات ومواعيد إعداده وشكله وموضوعه ومضمونه. كما يحدد قائمة وكيفيات مشاركة الإدارات والمصالح والمؤسسات العموميّة والجمعيّات والغرف والمنظمات المهنية في إعداده. ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جريدتين يوميتين وطنيتين بسحب كبير. المادّة 7 : يرسل الوزير المكلف بالسياحة، القرار المتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية إلى الوالي أو الولاة المعنيين الذين يراسلون رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلديات المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر (1) بمقر البلديات المعنية. المادّ ة 8 : يكلّف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به. ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادّة 9 : يستشار إجباريا : أ ) بعنوان الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بما يأتي : 1 - السكن والعمران، 2 - الثقافة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - تهيئة الإقليم والبيئة، 4 - الأملاك الوطنية، 5 - الشؤون الدينية والأوقاف، 6 - الأشغال العمومية، 7 - التجارة، 8 - الفلاحة والغابات، 9 - الاتصالات، 10 - النقل، 11 - الموارد المائية، 12 - الطاقة والمناجم، 13 - رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية. ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية والمصالح المكلفة بما يأتي : 1 - توزيع الطاقة، 2 - توزيع المياه والتطهير، 3 - النقل، 4 - حماية وتثمين الأملاك الثقافية. المادّ ة 10 : ينظم مدير السياحة، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، جلسات تشاور في مختلف مراحل إعداد مخطط التهيئة السياحية مع مختلف الهيئات والإدارات العموميّة والمصالح العمومية والجمعيات. المادّة 11 : يصادق على مشروع مخطط التهيئة السياحية بمداولة مجلس أو المجالس الشعبية للولاية المعنية. يبلّغ الوالي مشروع المخطط لمختلف الإدارات والمصالح العموميّة المذكورة في المادّة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها، وعند عدم الرد في الأجل المقرر، يعد رأيها موافقا. المادّة 12 : ينشر مشروع مخطط التهيئة السياحية بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية ويجب أن يتضمن ما يأتي :

  • مكان فحص مشروع ا لمخطط،
  • تعيين المحافظ أو المحافظين المحققين،
  • تواريخ فتح وغلق التحقيق العمومي،
  • كيفيات سير التحقيق العمومي. الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م يبلّغ الوالي على سبيل العرض، نسخة من القرار إلى الوزير المكلف بالسياحة. يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي لمدة ستين (60) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر الولاية والبلدية أوالبلديات المعنية خلال كل هذه المدة. المادّة 13 : تدون الملاحظات الناتجة عن التحقيق العمومي في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف الوالي. ويمكن إبداء هذه الملاحظات شفهيا للمحافظ المحقق أو إرسالها إليه كتابيا. المادّة 14 : عند انقضاء الأجل القانوني، يغلق سجل التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق. يحرر المحافظ المحقق محضر غلق التحقيق في أجل خمسة عشر (15) يوما التالية، ويرسله إلى الوالي المعني مرفوقا بالملف الكامل للتحقيق مع نتائجه. يصدرالوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه للملف. عند انقضاء هذا الأجل، يعد رأي الوالي موافقا. المادّة 15 : يعرض مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفوقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي على المجلس الشعبي الولائي المعني للمصادقة. يرسل الوالي مجمل الملف إلى الوزير المكلف بالسياحة. الفصل الثالث محتوى مخطط التهيئة السياحية الم ادّة 16 : ي ش مل مخطط الته يئة الس ياحية ما يأتي : 1 - تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسع السياحي التي أعد من أجلها المخطط ويعلن التدابير المقررة لتثمينها وتهيئتها وتسييرها. ويظهر بالإضافة إلى مراجعها للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في حالة وجودها الجوانب التلخيصية الآتية :
  • الم زاي ا العق اري ة الس ياحية والح م وي ة أو الاستجمامية التي تزخر بها المنطقة،
  • حالة البناء في المنطقة المعنية،

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م

  • حالة ورسم شبكات الطرق وقنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والري، وصرف مياه الأمطار والمياه القذرة،
  • صرف واحتماليا القضاء على القاذورات الصلبة،
  • الإطار الديموغرافي والاجتماعي الاقتصادي،
  • النشاطات الاقتصادية والتجهيزات،
  • الطبيعة القانونية للأملاك العقارية والآفاق الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المزمع إنجازها. 2 - نظام حول حقوق البناء الذي يحدد القواعد العامة لاستعمال الأراضي والارتفاقات وكذا العمليات المزمع القيام بها في إطار التهيئة والاستثمار. في هذا الإطار، يجب إظهار كل تدابير توحيد الوعاء العقاري لضمان التهيئة والاستثمار. 3 - المخططات التقنية للتهيئات والمنشآت القاعدية التي تتضمن الوثائق التخطيطية التي تظهر الشروط المحددة في النظام وتبرز المناطق الفرعية المتجانسة. 4 - الملحقات التي تتضمن كل أو جزء من الوثائق التخطيطية والوثائق المطلوبة لمخطط استغلال الأراضي، في حالة تواجد الموقع بالقرب من منطقة عمرانية أو قابلة للتعمير. تتضمن كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحدودة الآتية : 1 - مخطط بيان الموقع، بسلم 1/5000، 2 - رسومات طوبوغرافية، بسلم 1/500 أو 1/1000، 3 - مخطط الارتفاقات، بسلم 1/500 أو 1/1000، 4 - وضعية الأراضي ودرجتها وطبيعتها وسبب إتلافها عند الاقتضاء، 5 - وضعية شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف، بسلم 1/200 أو 1/500 أو 1/1000، 6 - حضور وحالة وارتفاع البناءات عند تواجدها، 7 - تحديد وتمركز النشاطات التجارية والتقليدية والصناعية بسلم 1/1000 أو 1/2000، 8 - تحديد وتمركز وقدرة التجهيزات العمومية، 9 - الطبيعة القانونية للممتلكات، بسلم 1/500 أو 1/1000، 10 - تحليل ديموغرافي واجتماعي اقتصادي للشاغلين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 11 - الحركة والنقل، بسلم 1/500 أو 1/1000 أو 1/2000، 12 - دراسة تبرز :
  • طرق وتقنيات ورسم شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والري،
  • طريقة صرف والقضاء على القاذورات الصلبة والمياه القذرة،
  • طرق وتقنيات ورسم شبكات صرف المياه القذرة ومياه الأمطار. المادّة 17 : يعد مخطط التهيئة في ثلاث (3) مراحل : المرحلة 1 : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، المرحلة 2 : إعداد مخطط التهيئة السياحية، المرحلة 3 : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة .)VRD( الفصل الرابع الموافقة على مخطط التهيئة السياحية وتنفيذه المادّة 18 : يجب أن تكون تهيئة وتسيير منطقة التوسع والموقع السياحي مطابقة لمواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري وتوافقي عن طريق التنظيم. المادّ ة 19 : يتولى الوزير المكلف بالسياحة، بالاتصال مع الوالي المعني، تنفيذ وتسيير مخطط التهيئة السياحية الذي تمّت الموافقة عليه. المادّة 20 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعد مخطط التهيئة السياحية الموافق عليه بانتظام رخصة تجزئة للأجزاء المبنية. المادّة 21 : تكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تحت رقابة وتأطير الوزير المكلف بالسياحة بمباشرة اقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير للمستثمرين الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للبناء المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية. المادّة 22 : تستمر كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعميرالموافق عليها في إطار

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجراءات السابقة لتاريخ الموافقة على المخطط في إنتاج آثارها، عندما لا تكون مدرجة داخل الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير. غير أنه يمكن أن يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة بناء وتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغال تعديل وتهيئة وإعادة تهيئة كل أو جزء من البنايات المدرجة في الجزء القابل للبناء من المنطقة. تسلم السلطات المحلية المعنية سند تأجيل الفصل للفترة الممتدة بين نشر المرسوم المتضمن تحديد منطقة التوسع السياحي وتلك المتعلقة بنشر المرسوم المتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس القسم الإداري بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد نصر الدين تيغزة، بصفته رئيس القسم الإداري بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2006، مهامّ السّيدة دليلة غربي، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م المادّة 23 : يجب على السلطة المحلية المعنية أن تتخذ قرارا يخص كل الطلبات التي كانت موضوع تأجيل الفصل، وتبليغه إلى المعنيين، فور نشر المرسوم المتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية. المادّة 24 : يعدل مخطط التهيئة السياحية ويراجع بنفس الأشكال المقررة لإعداده. المادّ ة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة يحي أوكسال، بصفته نائب مدير لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد فريد خليفي، بصفته مديرا للنّقل في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد العياشي بولحية، بصفته مديرا للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للماليّة والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّ يد نصر الدين تيغزة، مديرا عاما للماليّة والوسائل بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين النائب العامّ لدى مجلس قضاء بومرداس. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ص فر عام 1428 الم وافق أوّل م ارس س نة 2007 يع يّن ال سّيد بومدين باشا، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإعلام والوثائق في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر ع ام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 إعلانات المجلس الأعلى للقضاء مداولة تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاة. إن المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورته العادية الثانية يوم 23 ديسمبر سنة .2006

  • بناء على القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لا سيما المادة 64 منه،
  • وبناء على القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لا سيما المادة 34 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 يعيّن السّيد يحي أوكسال، مديرا للإعلام وال وثائق في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين : 1 - فريد خليفي، في ولاية سطيف، 2 - الشيخ محيوي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد سعيد إيصولاح، مديرا للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. وبلاغات
  • وبناء على القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 12 منه، وبعد المداولة طبقا للقانون، يصادق على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة الآتي نصها : مقدمة إن من أسمى مهام دولة الحق والقانون بث الطمأنينة في نفوس مواطنيها وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا يتأتى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون، ومساواة الجميع أمامه دولة وأفرادا على حد سواء.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إن القوانين مهما بلغ سموها فإن ها لن تبلغ غايت ها في إحقاق الحق وإقامة العدل إلا إذا تحمل أمانة هذه الغاية قضاء يجتهد في إدراك أهدافها وفرض سلطانها على الجميع دون تمييز مصداقا لقوله تعالى : … وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين … سورة المائدة - الآية .42 وبذلك تصان القيم ويأمن المواطن على نفسه وعرضه وماله ويتضاعف شعوره بالانتماء لوطنه. وإنه في ضوء هذه المبادئ التي أرسى دعائمها الدستور في المادة 138 وما بعدها من أن القضاء سلطة مستقلة تمارس في إطار القانون وتصدر الأحكام باسم الشعب الجزائري وتستوجب التسبيب وتلتزم بمبادئ الاستقلالية والحياد والمساواة والشرعية ( المواد 29 و 44 و 140 و 141 منه) وهي كلها ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وليست امتيازا شخصيا للقاضي. وإن من واجب القاضي نحو المجتمع أن يحسن الاضطلاع بأمانته، ويحافظ على قدسية رسالة القضاء، التي تلقي على عاتقه أضخم الأعباء والمسؤوليات. وأن يتحلى بصفات الاستقامة والنزاهة والتجرد والحياد والاستقلال والتفرغ الكامل لأدائها والالتزام بالقواعد والسلوكات التي ت هدف إلى تحقيق العدل وسيادة القانون. ولقد جاء القانون الأساسي للقضاء متكاملا مع الدستور كونه أوجب على القاضي أداء القسم الآتي قبل تأدية مهامه “ أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص، وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة، وأن أكتم سر المداولات، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما أقول شهيد “ المادة .(4) إن هذا القسم كرس مبدأ استقلالية القاضي وحياده ومجال مسؤولياته أدبيا وأخلاقيا، وجعلها قبسا منيرا لتدعيم الديمقراطية تكون فيها سلطة القاضي وواجباته محددة، واضحة يعرفها الخاص والعام. ونص القانون الأساسي للقضاء في المادة 64 منه، أن توضع مدونة لأخلاقيات مهنة القضاء، حتى يدرك القاضي ويلتزم التزاما صريحا بالاستقلالية والحياد الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م والنزاهة والشرعية بما في ذلك واجب تطبيق القانون وواجب العلم به والنطق به في الآجال المعقولة مسببا حكمه تسبيبا ك افيا والالتزام بمق تضيات الشرعية خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق الفرد والمجتمع ملتزما بواجب التحفظ نبراسه أن لا يخون الثق ة والاحترام لوظيفة القضاء، واللطف في غير ضعف إزاء زملائه القضاة وإزاء المتقاضين وأعوان القضاء ورؤسائه ومرؤوسيه. وهي رسالة تتطلب من القاضي جهدا ومشقة نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث أن أداءها يحتم على القاضي الالتزام في حياته ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته وكرامته. إن هذه المدونة لا تنسى الحياة الخاصة للقاضي، فهو بشر لا يتخلى عن طبيعته البشرية، و تؤكد على إنسانيته في معاملاته مع المتقاضين وأعضاء محيطه، غير أنها تحيط حياته الخاصة بضوابط تضمن حفظ هيبة القضاء وكرامة رجاله ليت قي الزلل، وتعمق ث قة الناس في قضائه لا ت ثار حوله الشكوك، آخذا بما أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيه أبا موسى الأشعري أن : …( آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك )….. وهو ما يتفق مع المعايير الدولية الضامنة للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. ذلك أن عمل القضاء يحتاج إلى صفاء الذهن وسعة الصدر وهدوء الفكر، وعفة اللسان والتحكم في العواطف و مقاومة الأهواء والاتسام بالرغبة في الاجتهاد و الالتزام بالرفع من مستواه العلمي وكفاءته المهنية. كل هذا في ظل التزام الدولة بالعمل على دعم وضمان است قلال القضاء وتوفير الظروف والوسائل المادية والمعنوية التي تمكنه من أداء رسالت ه بكل حرية واست قلال في إطار الالتزام بالمبادئ القانونية وأخلاقيات المهنة الشريفة لأجل تأكيد سيادة القانون وحماية المجتمع والسهر على احترام الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات الأساسية للأشخ اص والحفاظ على ممتلكاتهم.

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م لذلك فإن مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، تش مل ما يأتي : أولا : المبادئ العامة : 1 ) مبدأ استقلالية السلطة القضائية : يلتزم القاضي ب :

  • القيام بعمله في إطار القانون وعلى النحو الذي يرسخ استقلالية القضاء،
  • حماية الحقوق والحريات الأساسية،
  • الامتناع عن كل نشاط يتعارض وممارسة السلطة القضائية. التحليل : إن السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون طبقا للمادتين 138( و 147 ) من الدستور، وتكرس استقلالية القضاء التي تعد أساسية لضمان عدال ة محايدة في ظل نظام دولة القانون. وللقاضي دور أساسي في حماية المجتمع والحريات والحقوق الأساسية. وهذا لا يتحقق إلا من خلال قضاء مست قل بعيد عن كل تأثير مهما كان مصدره. )2 مبدأ الشرعية : يلتزم القاضي ب :
  • القضاء وفقا للقانون واحترام قرينة البراءة،
  • حماي ة قيم المجتمع وصيانة كرام ة الف رد في إطار القانون. التحليل : إن ضمان الحقوق الأساسية والحريات الفردية، لا يتأتى إلا بالتطبيق السليم للقانون. )3 مبدأ المساواة : يلتزم القاضي ب :
  • ضمان المساواة أمام القانون،
  • ضمان تحقيق المساواة بين المتقاضين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 التحليل : على القاضي أن يتبع سلوكا يضمن للجميع معاملة سوية ومطابقة للقانون وأن يسير الدعاوى المعروضة عليه بالمساواة ودون تمييز وأن يتجرد من المؤثرات الذاتية والخارجية. ثانيا : التزامات القاضي : إضافة إلى ما ورد في القانون الأساسي للقضاء، يلتزم القاضي ب :
  • الحفاظ على العهد الذي قطعه على نفسه أثناء تأدية اليمين،
  • التحلي بمبدأ الحياد والتجرد،
  • أداء واجباته القضائية بكل نجاعة و إتقان وفي الآجال المعقولة،
  • تحقيق العدل طبقا للقانون،
  • الحفاظ على السر المهني و أن لا يعبر عن قناعته أثناء سير الدعوى و قبل التصرف أو الفصل فيها،
  • تسبيب أحكامه في الآجال المطلوبة وبصفة شخصية،
  • العمل على أن يكون منطوق حكمه واضحا وقابلا للتنفيذ،
  • أن يك ون منضبطا في مواعيد عمله ومتمكنا من ملفاته،
  • أن لا يقبل من أي جهة كانت أي تدخل من شأنه التأثير على عمله القضائي،
  • عدم ممارسة أي ضغط على أطراف القضية،
  • الرفع من مستواه العلمي و كفاءته المهنية. التحليل : يفصل القاضي في المسائل المعروضة عليه في أحسن الآجال بنفسه دون تفويض ودون تحيز أو تأثيرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أوتدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت ولأي سبب كان. ويلتزم بعدم ممارسة أي عنف أو ضغط معنوي على أطراف القضية بما في ذلك الشهود أثناء استجوابهم أو استعمال أي إجراء تعسفي ضدهم. وعلى القاضي أن يسبب أحكامه تسبي با كافيا، وأن يكون منطوق حكمه واضحا وقابلا للتنفيذ حفاظا على حقوق الأطراف وحرصا على مصداقية العدالة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثالثا : سلوكات القاضي : إضافة إلى ما ورد في القانون الأساسي للقضاء، يلتزم القاضي ب :

  • التحلي بالحكمة والرزانة،
  • ضمان حق الدفاع للمتقاضي أو محاميه،
  • نظام الجلسة وآدابها،
  • الح فاظ على سرية المداولات وعدم إفشائها لأي كان ولأي جهة كانت ولأي سبب كان،
  • التنحي كلما كانت له علاقة بالمتقاضين أو كانت له مصلحة في الدعوى مادية أو معنوية،
  • عدم استعمال منصبه لتحقيق أغراض شخصية،
  • عدم استقبال المتقاضين بمكتبه بصفة انفرادية،
  • عدم قبول الهدايا من المتقاضين في أي شكل كان،
  • احترام العاملين تحت سلطته ورؤسائه وزملائه،
  • بث روح التضامن والتعاون بين القضاة،
  • احترام مساعدي العدالة،
  • وقاية نفسه من كل شبهة،
  • عدم الخضوع للمؤثرات الخارجية حول قضايا معروضة عليه،
  • انتهاج سلوك في حياته الخاصة لا يخدش هيبة القضاء. التحليل : القاضي ملزم بأن يبتعد عن الشبهات، وأن يتجنب الوقوع في مشاكل مع الآخرين حتى لايقال إنه يستغل نفوذه، أو مهنته لتعزيز مصالحه أو مصالح الغير، وأن لا يتأثر بما تنقله وسائل الإعلام من انطباعات حول قضايا معروضة عليه، وأن يحكم ضميره وقناعته وفقا للقانون. إن التضامن والتعاون هو ذلك السلوك الإيجابي بالنصح والتآزر بين القضاة للحفاظ على سمعة القضاء. الجزائريّة / العدد 17 24 صفر عام 1428 ه 14 مارس سنة 2007 م وبالرغم من ث قل مسؤولية القاضي، فإنه لايتخلى عن طب يعته البشرية ولا يتجرد من ميولاته الاجتماعية غير أن جسامة مهامه وقدسية رسالته تجعله يلتزم بقيود وإكراهات تفرضها طبيعة مهنت ه من أجل ضمان هيبة القضاء وحفظ كرامة رجاله. رابعا : أحكام ختامية : يمكن مراجعة هذه المدونة حسب الشروط نفسها التي أملت الموافقة عليها. تنشر هذه المدونة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بنك الجزائر مقرّر رقم 07-01 مؤرّخ في 19 محرم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية الم عتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيّما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادّة وحيدة : تط بي ق ا لأحك ام الم ادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2007 في الجزائر والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة .2007 محمد لكصاسي

24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 14 مارس سنة 2007 م الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2007

  • بنك الجزائر الخارجي،
  • البنك الوطني الجزائري،
  • القرض الشعبي الجزائري،
  • بنك التنمية المحلية،
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( بنك )،
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ( بنك )،
  • بنك البركة الجزائري،
  • سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
  • بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
  • نتاكسيس - الجزائر،
  • سوسيتي جينيرال - الجزائر،
  • البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • بي.ن.بي بار يباس - الجزائر،
  • ترست بنك - الجزائر،
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
  • بنك الخليج - الجزائر،
  • فرنسا بنك - الجزائر . ش. ذ. أ. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2007
  • الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات والعتاد (شركة ذات أسهم)،
  • شركة إعادة التمويل الرهني،
  • صوفيناس،
  • الشركة العربية للإيجار المالي، سيتيلام - الجزائر،
  • الشركة المغاربية للإيجار المالي - الجزائر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة