قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة من وكالات السياحة والأسفار نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكيفيات دفعه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة من وكالات السياحة والأسفار نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة بخمسة آلاف دينار ( 5000 دج)، عن كل معتمر.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع المبلغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من طرف وكالة السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم نشاط العمرة، في الحساب البنكي للديوان الوطني للحج والعمرة.
المادة 4
فتح المادةتحدد الترتيبات التفصيلية لكيفيات دفع المبلغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في دفتر الشروط المتعلق بتنظيم العمرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026 .
وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي وزارة البيئة وجودة الحياة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.