مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء الأمن بالولايات
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من : ...................(الباقي بدون تغيير)................. ."
المادة 3
فتح المادةيتمّم الفرع الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر، تحرر كما يأتي.
"المادّة 24 مكرر : تزود الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الحكيم مرزوق، بصفته رئيسا لأمن ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.