مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء الأمن بالولايات

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.