مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-353 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1428 الموافق 19 نوفمبر سنة 2007، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-346 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-347 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-348 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش البيئة في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية البويرة.. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 15 شوّال عام 1428 الموافق 27 أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين……………………… 14
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 20 نوفمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1428 الموافق 13 نوفمبر سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدية والولائية……………………………………………………………………………… 14 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب موظفي وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم ومصالحها غير الممركزة (مديريات المناجم والصناعة في الولايات)……………………………… 16 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي……………………………….. 16 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي “للجزائرية للمياه”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البري بين الولايات وداخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب…………………………………………………………………………….. 20 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة وملحقاتها……………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1428 الموافق 28 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة……….. 22 قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1428 الموافق 9 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-353 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 19 نوفمبر سنة 2007، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 77-6 و 78-1 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 05-377 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الآتية : السيّدة والسادة :
- بوعلام بسايح، رئيسا،
- موسى لعرابة، عضوا،
- محمد حبشي، عضوا،
- بدر الدين سالم، عضوا،
- دين بن جبارة، عضوا،
- محمد عبو، عضوا،
- الطيب فراحي، عضوا،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، عضوة،
- الهاشمي عدالة، عضوا. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1428 الموافق 19 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 20 نوفمبر سنة 2007 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-346 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-242 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عش رون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عش رون ملي ون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-09 “إعانة للمركز الوطني لعلم السموم”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-347 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-245 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 43.500.000( دج) مق يّ د في ميزان ية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 43-04 “الإدارة المركزية - منح - علاوات التربصات - مصاريف التكوين”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 43.500.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبي نة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………… 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد ا لنفقات…………………………………………… 2.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………… 5.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 13.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………….. 650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 23.650.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………… 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 2.500.000 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 17.250.000 مجموع القسم السابع 17.250.000 مجموع العنوان الثالث 43.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 43.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم مرسوم تنفيذي رقم 07-348 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، مجموع الفرع الأول 43.500.000 العالي والبحث العلمي 43.500.000
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 الم ؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 10 م ن المرس وم التنفي ذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رج ب ع ام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 10 : يعين محافظ لكل مهرجان ثقافي مؤسس، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. تساعد المحافظ لجنة تنظيم تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأكثر يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المحافظ”. المادّة 3 : تعدل المادة 11 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 11 : يستفيد محافظ المهرجان الثقافي وأعضاء لجنة التنظيم من تعويض يحدد مبلغه وشروط منحه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 4 : تتمم المادة 13 من المرسوم التن فيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادة 13 : ……………………………………………… يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة للمهرجانات الثقافية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث و التنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري و كذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ الديوان الوطني للحج والعمرة “، و تدعى في صلب النص “ الديوان .” يخضع الديوان للقواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : يمكن الديوان أن ينشىء فروعا جهوية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م المادة 4 : يتولى الديوان، في إطار برنامج الحكومة وفي حدود صلاحيات الوزارة الوصية، مهمة ضمان توفير الخدمات الضرورية للحجاج، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- التحضير المادي والبشري لعملية الحج داخل الوطن و في البقاع المقدسة،
- جمع المعطيات المتعلقة بالحج ومعالجتها واستغلالها،
- التنظيم المادي للتظاهرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية التي تندرج في إطار مهمته ومشاركته في اللقاءات الدولية ذات العلاقة، بعد موافقة السلطة الوصية،
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالحج وتشجيع القيام بها،
- المشاركة في اختيارالأعوان المكلفين بخدمة الحجاج داخل الوطن وبالبقاع المقدسة وتحديد عددهم و تنفيذ برنامج تكوينهم و تقييم نشاطهم،
- ضمان شروط حسن إقامة الحجاج وحماية حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داخل الوطن وخارجه،
- إعداد برامج سنوية و متعددة السنوات والسهر على تنفيذها، والقيام بكل عمل تسنده إليه الوزارة الوصية،
- تطوير علاقات التبادل و التعاون مع إمكانية إبرام اتفاقات مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تعمل في الميدان نفسه، بعد موافقة السلطة الوصية،
- إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة المتعلقة بالحج،
- متابعة كل العمليات المرتبطة بالحج و تقييمها. المادة 5 : يتولى الديوان، في إطار برنامج الحكومة وفي حدود صلاحيات الوزارة الوصية، مهمة ضمان توفير خدمات نوعية للمعتمرين عن طريق وكالات الأسفار والسياحة ومختلف المتعاملين، و يكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بالعمرة ومعالجتها واستغلالها،
- اختيار المتعاملين المكلفين بتوفير الخدمات المتعلقة بالعمرة،
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- اختيار المكلفين بخدمة المعتمرين داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
- ضم ان حسن إقام ة المعتمرين، وتنقلهم وحم اية حق وقهم بالتعاون مع الجهات المعنية، داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
- ضمان عودة المعتمرين بعد انتهاء المدة المقررة للعمرة،
- تقييم كل العمليات المرتبطة بالعمرة. يمكن الديوان أن يوفر، بصفة استثنائية، مباشرة وبوسائله الخاصة، الخدمات الضرورية للمعتمرين، بناء على تسخير من الوزير الوصي. المادة 6 : تتكفل الدولة بالمصاريف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي تسندها الدولة للديوان طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلق بها، الملحق بهذا المرسوم. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. الفصل الأول مجلس الإدارة الفرع الأول تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا،
- المدير المكلف بالحج والعمرة، عضوا،
- ممثل عن بنك الجزائر، عضوا. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يراه كفءا من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة. المادة 9 : يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وتنهى عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالكيفيات ذاتها في حدود المدة المتبقية من العهدة . الفرع الثاني صلاحيات مجلس الإدارة المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- النظام الداخلي للديوان،
- مراقبة تطبيق الديوان للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا مدى تنفيذ مداولاته من طرف المدير العام،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- توظيف أموال الديوان وتحويلها،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه،
- مراقبة محاسبة الديوان، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بخدمات محافظ حسابات،
- تعيين محافظ حسابات الديوان،
- تكوين لجان من بين أعضائه لإعداد بحث أو تقرير حول أية مسألة تتعلق بنشاط الديوان،
- المصادقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية لمستخدمي الديوان. يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل موضوع يعرضه عليه المدير العام. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة المبررة قانونا إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. المادة 13 : يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال ووثائق العمل الخاصة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام . المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل هذا النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، و تصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : تعتمد قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م المادة 16 : تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة و تسجل في سجل مرقم ومؤشرعليه. المادة 17 : ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع للموافقة عليها. الفصل الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تعين الإطارات المسيرة للديوان بموجب قرارمن الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. المادة 19 : المدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان وهو الآمر بصرف الميزانية. و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد التنظيم الداخلي للديوان،
- يعد النظام الداخلي للديوان ويسهر على تطبيقه،
- يقترح برنامج النشاطات المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، و كذلك ميزانيته التقديرية مع بيان النفقات والإيرادات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة و يسهر على تنفيذ مداولاتها القانونية الأساسية،
- يعد الميزانية و يسهر على تنفيذها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان ويرسله إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م المادة 20 : يمكن المدير العام أن يفوض مساعديه سلطة إمضائه التي يمارسونها في حدود صلاحياتهم. الباب الثالث التسيير المالي الفرع الأول المحاسبة المادة 21 : تمسك محاسبة الديوان حسب الأشكال التجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس إدارة الديوان بناء على اقتراح المدير العام. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى الوزير الوصي و إلى مجلس إدارة الديوان. المادة 23 : يرسل المدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج أو الأموال الواجب توزيعها صافية ومرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. الفرع الثاني الميزانية المادة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات و باب للنفقات. في باب الإيرادات :
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- المنتوجات المالية المحتملة،
- الاقتراضات المحتملة،
- كل الإيرادات الأخرى المترتبة على نشاطات الديوان ذات الصلة بهدفه وإنجاز مهامه. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه و إنجاز مهامه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 25 : ت ؤول جميع أم لاك اللجن ة الوطنية للح ج والعمرة وح قوقه ا ووسائلها والتزاماتها المرتبطة بها، و/أو التي كانت تحوزها، إلى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : ت لغى ج ميع الأح كام ال مخال ف ة لأح كام هذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للحج و العمرة المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للحج والعمرة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها . المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان مجموع المهام المسندة إليه بعن وان نشاط الدول ة، في ميدان تنظيم وضبط أداء شعيرتي الحج والعمرة. المادة 3 : يكلف الديوان فيما يخص تحضير مواسم الحج والعمرة، بما يأتي :
- اعتماد المتعاملين ( الوكالات السياحية والنقل والإقامة … إلخ)،
- إعداد دفاتر الأعباء لمختلف الخدمات ذات العلاقة،
- مراقبة تنفيذ أحكام العقود مع كل المتعاملين،
- إعداد الدراسات الاقتصادية لتحديد تكلفة الشعيرتين بما يتناسب مع القدرة المالية لمختلف شرائح ا لمجتمع.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 4 : يكلف الديوان فيما يخص تنظيم مواسم الحج والعمرة، بما يأتي :
- المشاركة بالتنسيق مع المصالح المختصة لضمان التأطير الديني للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- المساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة في توفير التأطير الصحي للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- المساهمة بالتنسيق مع المصالح المختصة في توفير التأطير القنصلي للحجاج والمعتمرين في الأماكن المقدسة،
- السهر على حماية الحقوق المادية والمعنوية للحجاج والمعتمرين تجاه المتعاملين وسلطات البلد المستقبل،
- السهر على رجوع كل الحجاج و المعتمرين إلى أرض الوطن بعد نهاية المدة المحددة للشعيرة. أحكام مالية المادة 5 : يتلقى الديوان مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياه دفتر الأعباء هذا. المادة 6 : يرسل الديوان عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الأعباء هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ش وّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد ناصر نايت سعيدي، بصفته نائب مدير للدّراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي يتحملها الديوان. المادة 7 : تدفع المساهمات المالية للديوان، مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة . المادة 9 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 10 : يعد الديوان، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة،
- التقرير التقييمي للسنة المالية المنصرمة. المادة 11 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما. فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش البيئة في ولاية النعامة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سعد فريد، بصفته مفتّشا للبيئة في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد فريد عادل، بصفته مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد إب راهيم عب اسي، بصفته مديرا للتق ويم والت وج يه والاتص ال بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتربية في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد أحمد بناي، بصفته مديرا للتربية في ولاية البليدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محم د ش ايب ذراع ث اني، بصفت ه مدي را للت ربي ة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد ناصر نايت سعيدي، نائب مدير للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية البويرة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد سعد فريد، مديرا للبيئة في ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد إبراهيم عباسي، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد شايب ذراع ثاني، مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 15 شوّال عام 1428 الموافق 27 أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1428 الموافق 27 أكتوبر سنة 2007 يعيّن الملازم الأوّل فؤاد بوخاري، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1428 الموافق 27 أكتوبر سنة 2007 يعيّن الملازم الأوّل مولود بوشناق، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة .2007 بموجب قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1428 الموافق 27 أكتوبر سنة 2007 يعيّن الملازم الأوّل رشيد دراوي، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة .2007 وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1428 الموافق 13 نوفمبر سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدية والولائية. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظ ام الانت خاب ات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّة 34 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلديّة، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدية والولائية،
- وبطلب من الولاة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : وفقا لأحكام المادّة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يرخّص لولاّة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وورقلة والبيض وإيليزي وتيندوف والوادي و النعامة، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدبة والولائية باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيّات المحلّيّة، يمكن ولاة الولايات المعنيّة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إمّا بأربع وعشرين (24) ساعة، وإمّا بثمان وأربعين ( )48 ساعة. المادّة 2 : تحدّد القرارات المتّخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، قائمة البلديّات المعنيّة، والتّواريخ المحدّدة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التّصويت.
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 20 نوفمبر سنة 2007 م تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام وزارة الطاقة والمناجم على الأكثر قبل التّاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة المادّة 3 : يكلّف ولاّة الولايات المذكورة في المادّة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب الأولى أعلاه، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الّذي موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1428 الموافق نوفمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 13 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب موظفي وزارة الطاقة والمناجم وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون
- مهندس رئيسي عبد المالك عكوش
- متصرف رئيسي
- مهندس دولة كمال حسام
- متصرف 1 - مهندس تطبيق مريم حموني
- مترجم
- وثائقي أمين نصر الدين سعيدي محفوظات
- تقني سام
- مساعد إداري رئيسي
- مساعد إداري آمال خديجة خبيشات
- محاسب إداري
- كاتبة مديرية جميلة لعمارة رئيسية 2 - محاسب إداري رئيسي
- كاتبة مديرية عبد القادر بوقنطار
- معاون إداري
- كاتبة راقنة مختزلة سميرة بوهادف
- عون إداري
- عون تقني في الإعلام الآلي
- كاتبة راقنة أحسن دحال
- عون مكتب 3 - عون رقن عمار بخوش
- مساعد محاسب
- سائق سيارة فاطمة الزهراء
- عامل مهني اقرقزدوان
- حاجب نبيل شوار الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نسيمة بن الشيخ محمد سليماني عقيلة أزيرو نوال العمراني عبد الرحمان بومسعد جلول جلولي بهية قايد تسعديت خليل عبد القادر بلقرشية ميسوم قارة نورة دهنون نورة ماجور بهية زحوف يونس اخلف أحمد قادوس عيسى بن مرقسي نورة ماجور ليلى بريغات، زوجة رحمة نعيم شكشاك نصر الدين سعيدي سمير حابي كمال فضيل سامية بطاهر حفيظة نبري محمد أو سعيد محمد عكوش وهيبة يوسف خوجة الطيب رمضاني جمال الدين هلالي محمد جمعة عمار عسكري عبد الرحمان بومسعد سمية شريفي نصر الدين مدال سمير حابي زهير بوكنوس
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم ومصالحها غير الممركزة (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007 تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم ومصالحها غير الممركزة ( مديريات المناجم والصناعة في الولايات )، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عبد الرحمان بومسعد نصر الدين سعيدي محمد غانم مريم حموني عبد القادر مصمودي ميسوم قارة لخضر بن معزوز عبد المالك عكوش عبد القادر لعلام بهية قايد السيدة لعماري سامية ميشال محمد سحنون زوجة بطاهر محمد عكوش محمد أوباية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
- وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ س ونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 13 ديسمبر سنة 2006 و 4 و 14 فبراير و 26 مارس سنة 2007،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- مركز تخفيض الضغط مشترك مع قناة قصيرة ذات الضغط العالي 20( بارا)، موجهة لتموين مدينة تاسوست ( ولاية جيجل ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا )، موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء “ FACMACO “ (ولاية الأغواط) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة العلمة ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة حريشة ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة التريعات ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة وادي العنب ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة كرمة ( ولاية عنابة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، موجهة لتموين مدينة عين البيضاء حر يش ( ولاية ميلة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، موجهة لتموين مدينة مشيرة ( ولاية ميلة ) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة .2007 شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي “للجزائرية للمياه”. إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمّن إنشاء الجزائرية للمياه، المعدّل،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمتضمّن المصادقة ع لى التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “الجزائرية للمياه”، المتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّتين 15 و 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي “للجزائرية للمياه” التي تدعى في صلب النص “المؤسسة” حسب الكيفيات المحدّدة بالأحكام الآتية. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العامّ على ما يأتي :
- ثماني (8) مديريات مركزية :
- المديرية المركزية للمالية والمحاسبة،
- المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية المركزية التجارية،
- المديرية المركزية للاستغلال،
- المديرية المركزية للصيانة،
- المديرية المركزية للدراسات والمشاريع،
- المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوّض،
- المديرية المركزية للإدارة والوسائل.
- مساعدان (2) للمدير العامّ، يكلّفان بالملفات والمهامّ المسندة إليهما.
- ثلاثة (3) مستشارين مكلّفين بما يأتي :
- أمن الممتلكات،
- الاتصال،
- الشؤون القانونية والمنازعات.
- خليتان (2) مكلّفتان بما يأتي :
- تدقيق الحسابات ومراقبة التسيير،
- التنظيم والإعلام الآلي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- خمس عشرة (15) منطقة تتمثل مهامها الرئيسية في تنسيق ومراقبة نشاطات الوحدات ومتابعة مشاريع التنمية :
- منطقة الجزائر،
- منطقة وهران،
- منطقة قسنطينة،
- منطقة عنابة،
- منطقة سطيف،
- منطقة الجلفة،
- منطقة سعيدة،
- منطقة باتنة،
- منطقة تامنغست،
- منطقة ورقلة،
- منطقة بشار،
- منطقة الشلف،
- منطقة سوق أهراس،
- منطقة معسكر،
- منطقة تيزي وزو. المادّة 3 : تشتمل المديرية المركزية للماليّة والمحاسبة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة المحاسبة،
- دائرة الماليّة. المادّة 4 : تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة المستخدمين،
- دائرة التّكوين. المادّة 5 : تشتمل المدي رية المرك زي ة الت جاري ة على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات التجارية،
- دائرة الزبائن،
- دائرة التموين. المادّ ة 6 : تشتمل المديرية المركزية للاستغلال على الدوائر الآتية :
- دائرة نوعية المياه،
- دائرة الإنتاج،
- دائرة تسيير الشبكات. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م المادّ ة 7 : تشتمل المديرية المركزية للصيان ة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة التدخل،
- دائرة الصيانة. المادّة 8 : تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات،
- دائرة الهندسة،
- دائرة المشاريع. المادّة 9 : تشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة التسيير المفوّض،
- دائرة الأملاك. المادّ ة 10 : تشتمل المديرية المركزية للإدارة والوسائل على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة الإدارة،
- دائرة الوسائل العامّة. المادّة 11 : تتوفر كل منطقة على الهياكل الآتية :
- خلية الاتصال،
- خلية أمن الممتلكات،
- خلية الإعلام الآلي،
- مديرية الماليّة والمحاسبة،
- مديرية الموارد البشرية،
- المديرية التجارية،
- مديرية الإدارة والوسائل،
- مديرية الاستغلال والصيانة. المادّة 12 : تنقسم المنطقة إلى وحدات توزيع توافق الحدود الإقليمية للولاية ووحدات الإنتاج طبقا لأحكام الموادّ من 15 إلى 29 الآتية. المادّة 13 : تشتمل وحدة التوزيع على ما يأتي :
- خلية الاتصال،
- خلية أمن الممتلكات،
- خلية الإعلام الآلي،
- دائرة الماليّة والمحاسبة،
- دائرة الموارد البشرية،
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- الدائرة التجارية،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- دائرة الاستغلال والصيانة. المادّة 14 : تشتمل وحدة الإنتاج على ما يأتي :
- خلية أمن الممتلكات،
- دائرة الإدارة والماليّة،
- دائرة الاستغلال والصيانة. المادّة 15 : تشتم ل منطق ة مدينة الج زائر على الوحدات الآتية :
- وحدة مدينة الجزائر،
- وحدة تيبازة،
- وحدة المدية،
- وحدة البليدة. المادّة 16 : تشتم ل منطق ة وهران على الوحدات الآتية :
- وحدة وهران،
- وحدة عين تيموشنت،
- وحدة تلمسان،
- وحدة سيدي بلعباس،
- وحدة الإنتاج. المادّة 17 : تشتمل منطق ة قسنطي نة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة قسنطينة،
- وحدة جيجل،
- وحدة ميلة،
- وحدة الإنتاج. المادّ ة 18 : تشتمل منطق ة عن اب ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة عنابة،
- وحدة الطارف،
- وحدة قالمة،
- وحدة سكيكدة،
- وحدة الإنتاج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 المادّة 19 : تشتمل منطق ة سط يف ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة سطيف،
- وحدة برج بوعريريج،
- وحدة بجاية،
- وحدة الإنتاج. المادّة 20 : تشتمل منطقة الجلف ة على الوحدات الآتية :
- وحدة الجلفة،
- وحدة المسيلة،
- وحدة الأغواط. المادّة 21 : تشتمل منطقة سعيدة على الوحدات الآتية :
- وحدة سعيدة،
- وحدة البيض،
- وحدة النعامة. المادّة 22 : تشتمل منطقة ب اتن ة على الوحدات الآتية :
- وحدة باتنة،
- وحدة خنشلة،
- وحدة بسكرة. المادّ ة 23 : تشتمل منطقة تامنغست على الوحدتين الآتيتين :
- وحدة تامنغست،
- وحدة إيليزي. المادّ ة 24 : تشتمل منطقة ورقلة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة ورقلة،
- منطقة غرداية،
- منطقة الوادي. المادّ ة 25 : تشتم ل منطق ة بش ار على الوحدات الآتية :
- وحدة بشار،
- وحدة تيندوف،
- وحدة أدرار.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 26 : تشتمل منطق ة الشلف على الوحدات الآتية :
- وحدة الشلف،
- وحدة عين الدفلى،
- وحدة تيسمسيلت،
- وحدة غليزان. المادّة 27 : تشتمل منطقة سوق أهراس ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة سوق أهراس،
- وحدة تبسة،
- وحدة أم البواقي،
- وحدة الإنتاج. المادّة 28 : تشتمل منطقة معسك ر على الوحدات الآتية :
- وحدة معسكر،
- وحدة تيارت،
- وحدة مستغانم. المادّة 29 : تشتمل منطقة تيزي وزو على الوحدات الآتية :
- وحدة تيزي وزو،
- وحدة بومرداس،
- وحدة البويرة. المادّة 30 : يعيّن المديرون المركزيون ومساعدو المدي ر الع امّ ومدي رو المناطق، بق رار من الوزي ر المكلّف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير العامّ للمؤسسة. المادّة 31 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “الجزائرية للمياه”، المتمّم. المادّة 32 : ينشر هذا القرار في ا لجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر قي 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة .2007 عبد المالك سلال / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البري بين الولايات وداخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب. إنّ وزير التجارة، ووزير النّقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-53 المؤرّخ في 5 شوّال ع ام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الّذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النّقل”، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد جدول تسدي د أعب اء النّقل الب ري بين ال ولايات وداخله ا، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1999 والمذكور أعلاه، كالآتي : “المادّة 2 : تحدّد تسعيرة تعويض أعباء النّقل البري ما بين الولايات المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بثلاثة دنانير 3( دج) للطن الكيلو متري المشحون”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة .2007 وزير التجارة وزير النقل الهاشمي جعبوب محمد مغلاوي
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة وملحقاتها. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة.
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطني ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائريّة وملحقاتها. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائريّة وملحقاتها، تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مدير عامّ مساعد وأمين عامّ ما يأتي : أ) مديرية تطوير المجموعات ومعالجتها وحفظها والتي تضم ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم الاستغلال البيبليوغرافي وإنمائه والذي يضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة الاقتناءات،
- مصلحة المعالجة الوصفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21
- مصلحة المعالجة الفكرية والتحليل التوثيقي،
- مصلحة الإعلام الآلي. 2 - قسم الإيداع القانوني والمطبوعات الدورية والمنظمات الدولية والذي يضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة الإيداع القانوني،
- مصلحة الرصيد المغاربي،
- مصلحة المنظمات الدولية،
- مصلحة المطبوعات الدورية. 3 - قس م الحفظ والمخط وطات والذي يضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة،
- مصلحة الحفظ والتجليد،
- مصلحة التصوير. ب) مدي رية الاتصال والبحث والتي تضم ثلاثة (3) أقسام : 1 - قس م خدم ات المستعمل ين وال ذي يضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير الإعارة وتوجيه القراء،
- مصلحة المطالعة العمومية،
- مصلحة مكتبة الطفولة والشباب،
- مصلحة السمعي البصري. 2 - قسم التعاون والتكوين والنشاطات الثقافية والذي يضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التبادل والهبات،
- مصلحة التكوين،
- مصلحة التنشيط والنشاطات الثقافية. 3 - قسم البحث العلمي والمنشورات والذي يضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البحث البيبليوغرافي والتقييس،
- مصلحة البحث العلمي،
- مصلحة المنشورات. ج) مديرية التجهيز والصيانة والأمن والتي تضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التجهيز،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة الصيانة،
- مصلحة الوقاية والأمن. د) مديري ة الإدارة والوسائل والتي تضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة والمراقبة،
- مصلحة الوسائل العامّة. و) الملحقات والتي تضم ثلاث (3) مصالح :
- المصلحة التقنية،
- مصلحة المستخدمين،
- المصلحة الإدارية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1428 الموافق 28 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحميد زكور، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد عبد الحميد زكور، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1428 الموافق 28 أكتوبر سنة .2007 محمود خذري ★ قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان،
10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة .2007 محمود خذري إن وزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد بن ناصر، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد رشيد بن ناصر، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة .2007 محمود خذري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1428 الموافق 9 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 06-395 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقت ضى القرار المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب .%4 تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القان ون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش ومنح التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوات الت كم يل ية الم نصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 20 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة .%4 المادّة 6 : ينشر ه ذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2007 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1428 الموافق 9 أكتوبر سنة .2007 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة