قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقات لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمكتبة المطالع ة العمومية لولاية الجلفة في بلديات عين وسارة وفيض البطمة ومسعد والزعفران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.