قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه فهرس 19 سبتمبر سنة 2007 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 07-278 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 ميزانية الدولة. سبتمبر سنة 2007 ، يتضمن تحويل اعتماد في
مرسوم رئاسي رقم 07-279 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 07-276 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدودها. مرسوم تنفيذي رقم 07-277 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها … قرارات، مقررات، وزارة المالية أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة
18 سبتمبر سنة 2007، يحدد القانون الأساسي
18 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء القطاع
18 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء القطاع
آراء قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 الوطني للمجاهد بولاية النعامة . وزارة الثقافة من المصالح المركزية لوزارة المالية. 41 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة.
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها لوزارة الثقافة.
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى الجاز … 44 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال.
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 سبتمبر سنة 2007 م
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 07-278 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (24.257.440.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لرفع الأجور والأجر الوطني الأدنى المضمون والحد الأدنى لمنح التقاعد والعجز “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (24.257.440.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الرقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.340.000 مجموع القسم الأول 1.340.000
4 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات… 625.000 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 6.841.000 مجموع القسم السادس 7.466.000 مجموع العنوان الثالث 8.806.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.806.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 28.806.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ……… 9.200.000 مجموع القسم الأول 9.200.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 27.000.000 مجموع القسم الأول 27.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.000.000 مجموع الفرع الثاني 36.200.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 26.000.000 مجموع القسم الأول 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 الوحدة الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 9.623.000 مجموع القسم الأول 9.623.000 مجموع العنوان الثالث 9.623.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.623.000 مجموع الفرع الثالث 36.223.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 1.449.000 مجموع القسم الأول 1.449.000 مجموع العنوان الثالث 1.449.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.449.000 مجموع الفرع الرابع 1.449.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000 مجموع العنوان الثالث 60.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للمواصلات الوطنية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها.. 2.300.000 مجموع القسم الأول 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.300.000 مجموع الفرع السادس 2.360.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها.. 569.000 مجموع القسم الأول 569.000 مجموع العنوان الثالث 569.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 569.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 2.096.000 مجموع القسم الأول 2.096.000 مجموع العنوان الثالث 2.096.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.096.000 مجموع الفرع السابع 2.665.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 107.703.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المنابون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 170.000 مجموع القسم الأول 670.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 125.000 مجموع القسم الثالث 125.000 مجموع العنوان الثالث 795.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 795.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 12.500.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 34.132.000 مجموع القسم الأول 46.632.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 3.125.000 مجموع القسم الثالث 3.125.000 مجموع العنوان الثالث 49.757.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.757.000 مجموع الفرع الأول 50.552.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 50.552.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 13-31 المديريات الجهوية الأجور ولواحقها. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الثاني 6.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه رقم الأبواب 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية. 3.541.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 7.600.000 مجموع القسم الأول 11.141.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك – الضمان الاجماعي. 885.000 مجموع القسم الثالث 885.000 مجموع العنوان الثالث 12.026.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.026.000 مجموع الفرع الثالث 12.026.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 520.000 مجموع القسم الأول 520.000 مجموع العنوان الثالث 520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 520.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 13-31 المصالح اللامركزية الأجور ولواحقها .. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون 3.290.000 مجموع القسم الأول 3.290.000 مجموع العنوان الثالث 3.290.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.290.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.993.000 مجموع القسم الأول 3.993.000 مجموع العنوان الثالث 3.993.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.993.000 مجموع الفرع السادس 7.803.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المفتشية العامة للمالية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع السابع 600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. 33.429.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه رقم الأبواب 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 370.000 مجموع القسم الأول 370.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم. 2.600.000 مجموع القسم السادس 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 2.970.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.970.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المديريات الولائية للتجارة - الموظفون المنابون والمياومون - الأجور ولواحقها. 23-31 المديريات الجهوية الأجور ولواحقها. 2.550.000 مجموع القسم الأول 2.550.000 مجموع العنوان الثالث 2.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.550.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للتجارة – الموظفون المناوبون والمياومون 370.000 مجموع القسم الأول 370.000 مجموع العنوان الثالث 370.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 370.000 مجموع الفرع الأول 5.890.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة. 5.890.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 263.000 03-31 الإدارة المركزية - ولواحقها. الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.004.000 مجموع القسم الأول 1.267.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 70.000 مجموع القسم الثالث 70.000 مجموع العنوان الثالث 1.337.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.337.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.232.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها . 3.232.000 مجموع القسم الأول 4.464.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 144.000 مجموع القسم الثالث 144.000 مجموع العنوان الثالث 4.608.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.608.000 مجموع الفرع الأول 5.945.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم. 5.945.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 158.000 31 03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 662.000 مجموع القسم الأول 820.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 40.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 01 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدينية. ….. 1.137.000 مجموع القسم السادس 1.137.000 مجموع العنوان الثالث 1.997.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.997.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.639.000 1331 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والميامون الأجور ولواحقها. 21.374.000 مجموع القسم الأول 24.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 660.000 مجموع القسم الثالث 660.000 مجموع العنوان الثالث 24.673.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.673.000 مجموع الفرع الأول 26.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف………… 26.670.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 720.000 31 03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها.. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.720.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 180.000 مجموع القسم الثالث 180.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 01 الإدارة المركزية – إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 1.500.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 800.000 36 03 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين. 4.500.000 مجموع القسم السادس 6.800.000 مجموع العنوان الثالث 9.700.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 01 الإدارة المركزية – المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين . 8.448.800.000 07-46 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين. 5.221.000.000 مجموع القسم السادس 13.669.800.000 مجموع العنوان الرابع 13.669.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.679.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 11-31 المصالح اللامركزية 13-31 المصالح اللامركزية الأجور ولواحقها.. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 1.800.000 التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون 2.500.000 مجموع القسم الأول 4.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 4.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.800.000 مجموع الفرع الأول 13.684.300.000 المخصصة لوزير المجاهدين. 13.684.300.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 30.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 495.000 مجموع القسم الأول 525.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 8.000 مجموع القسم الثالث 8.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 400.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 775.000 مجموع القسم السادس 1.175.000 مجموع العنوان الثالث 1.708.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.708.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 600.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الثالث 4.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.750.000 مجموع الفرع الأول 6.458.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل. 6.458.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 2.050.000 مجموع القسم الأول 2.050.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المراكز التكوين في الغابات.. 03-36 إعانات المحميات الصيد – مراكز تربية طيور الوطنية.. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 650.000 الصيد والحظائر 6.536.000 1.700.000 600.000 2.475.000 560.000 5.500.000 1.925.000 1.200.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 1.780.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها… 1.270.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 1.620.000 مجموع القسم السادس 25.816.000 مجموع العنوان الثالث 27.866.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 49-44 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية.. 3.158.000 50-44 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 6.658.000 مجموع العنوان الرابع 6.658.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.524.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.700.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 7.800.000 مجموع القسم الأول 10.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الفرع الأول 48.524.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 125.000 مجموع القسم الأول 125.000 مجموع العنوان الثالث 125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 125.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية. 1.620.000 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها… 2.000.000 مجموع القسم الأول 3.620.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي. 407.000 مجموع القسم الثالث 407.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 12-35 المصالح اللامركزية للغابات – صيانة الغابات. 18.125.000 مجموع القسم الخامس 18.125.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للغابات – مكافحة حرائق الغابات. 25.000.000 مجموع القسم السابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.152.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.152.000 مجموع الفرع الثاني 48.277.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. 96.801.000 … وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 1.209.000 مجموع القسم السادس 1.209.000 مجموع العنوان الثالث 2.709.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.709.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 سبتمبر سنة 2007 م 23 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 14.800.000 مجموع القسم الأول 14.800.000 مجموع العنوان الثالث 14.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.800.000 مجموع الفرع الأول 17.509.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية. 17.509.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 970.000 مجموع القسم الأول 970.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي. 12.360.000 مجموع القسم السادس 12.360.000 مجموع العنوان الثالث 13.330.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 627.000.000 مجموع القسم السادس 627.000.000 مجموع العنوان الرابع 627.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 640.330.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 3.780.000 مجموع القسم الأول 3.780.000 مجموع العنوان الثالث 3.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.780.000 مجموع الفرع الأول 644.110.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…. 644.110.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 سبتمبر سنة 2007 م
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاعتمادات المخصصة (دج) 315.000
- الأجور ولواحقها…. 1.300.000 مجموع القسم الأول 1.615.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 105.000 مجموع القسم الثالث 105.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 3.384.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 03-36 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية.. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 17-36 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات.. 18-36 إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. 2.160.000 البصري. 864.000 الجميلة. 3.560.000 1.320.000 1.320.000 1.260.000 4.344.000 7.416.000 1.968.000 168.000 648.000 144.000 144.000 مجموع القسم السادس 28.700.000 مجموع العنوان الثالث 30.420.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 240.000 مجموع القسم الرابع 240.000 مجموع العنوان الرابع 240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.660.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 360.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 6.300.000 مجموع القسم الأول 6.660.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 90.000 مجموع القسم الثالث 90.000 مجموع العنوان الثالث 6.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.750.000 مجموع الفرع الأول 37.410.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة. 37.410.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 520.000 05-36 إعانات للجامعات. مجموع القسم الأول 520.000 القسم السادس إعانات التسيير 400.000.000 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 70.000.000 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة .. 9.000.000 مجموع القسم السادس 479.000.000 مجموع العنوان الثالث 479.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي…. 479.520.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 03-31 الإدارة المركزية - ولواحقها.. الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.425.000 مجموع القسم الأول 1.425.000 مجموع العنوان الثالث 1.425.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.425.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 5.978.000 مجموع القسم الأول 5.978.000 مجموع العنوان الثالث 5.978.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.978.000 مجموع الفرع الأول 7.403.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 7.403.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 423.000.000 مجموع القسم السادس 423.000.000 مجموع العنوان الثالث 423.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 423.000.000 مجموع الفرع الأول 423.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين …….. 423.000.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 29 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب وزارة السكن والعمران فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. … 1.141.000 مجموع القسم الأول 1.141.000 مجموع العنوان الثالث 1.141.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.141.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 3.176.000 مجموع القسم الأول 3.176.000 مجموع العنوان الثالث 3.176.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.176.000
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 11.114.000 مجموع القسم الأول 11.114.000 مجموع العنوان الثالث 11.114.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.114.000 مجموع الفرع الأول 15.431.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران …………… 15.431.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 462.000 مجموع القسم الأول 462.000 مجموع العنوان الثالث 462.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 08-46 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة. 4.681.500.000 12-46 الإدارة المركزية – علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز.. 1.593.000.000 مجموع القسم السادس 6.274.500.000 مجموع العنوان الرابع 6.274.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.274.962.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل 21-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للتشغيل – مرتبات العمل… 1.040.000 23-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها.. 3.350.000 مجموع القسم الأول 4.390.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للتشغيل – الضمان الاجتماعي. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع العنوان الثالث 4.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.650.000 مجموع الفرع الأول 6.279.612.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 72.000 23-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 96.000 مجموع القسم الأول 168.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل – الضمان الاجتماعي. 18.000 مجموع القسم الثالث 18.000 مجموع العنوان الثالث 186.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 186.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. ….. 3.360.000 13-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.272.000 مجموع القسم الأول 7.632.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل – الضمان الاجتماعي. 840.000 مجموع القسم الثالث 840.000 مجموع العنوان الثالث 8.472.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.472.000 مجموع الفرع الثاني 8.658.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 6.288.270.000
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 سبتمبر سنة 2007 م
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاعتمادات المخصصة (دج)
- الأجور ولواحقها… 900.000 مجموع القسم الأول 900.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا وضع صعب. العنف ومن هن في 417.000 02-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي. 1.298.000 03-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 785.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 08-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم. 09-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة. 10-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران. مجموع 1.104.000 150.000.000 1.451.000 625.000 1.137.000 القسم السادس 156.817.000 مجموع العنوان الثالث 157.717.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. 2.139.000.000 مجموع القسم السادس 2.139.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.139.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.296.717.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 1.215.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها.. 3.670.000 مجموع القسم الأول 4.885.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 16.060.000 مجموع القسم الثالث 16.060.000 مجموع العنوان الثالث 20.945.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.945.000 مجموع الفرع الأول 2.317.662.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني. 2.317.662.000
7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م رقم الأبواب وزارة
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 80.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 1.060.000 مجموع القسم الأول 1.140.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 25.000 مجموع القسم الثالث 25.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات ………. 1.031.000 06-36 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات………… 720.000 07-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران….. 250.000 08-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل……… 225.000 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات .. 236.000 مجموع القسم السادس 2.462.000 مجموع العنوان الثالث 3.627.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.627.000
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 550.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. القسم الثالث 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.550.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 5.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيدية. مرسوم رئاسي رقم 07-279 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل، مجموع الفرع الأول 9.377.000 الصيد البحري والموارد 9.377.000
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل. المادة 2 : تدرج ضمن المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م “المادة 4 مكرر: تكلف محافظة الطاقة الذرية بعنوان حماية الأشخاص والأملاك والبيئة من آثار الإشعاعات المؤينة، بما يأتي :
- تسليم رخص النشاطات المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها،
- إعداد ومسك السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وجرد المواد النووية
- القيام بالرقابة وعمليات التفتيش في المنشآت المتواجد بداخلها مصادر الإشعاعات المؤينة أو المواد النووية،
- المصادقة على أجهزة الأمان والأمن المعدة من طرف مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة مساعدة السلطات المختصة في المواضيع المرتبطة بأمان وأمن مصادر الإشعاعات المؤينة وتسيير حالات الطوارئ الراديولوجية والنووية،
- إعداد البرنامج التقديري لرخص حيازة واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة والبرنامج السنوي لتفتيش النشاطات المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 58 37 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات الثقافة في الولايات وتنظيمها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع - المقر - المهام المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي المكتبات المطالعة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة. المادة 2 : تعتبر مكتبات المطالعة العمومية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. يحدد مقر كل مكتبة للمطالعة العمومية في مرسوم الإنشاء. المادة 4 : يمكن مكتبات المطالعة العمومية أن تتوفر على ملحقات تنشأ بقرارات وزارية مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تقوم مكتبات المطالعة العمومية بمهام توفير الكتاب بمختلف دعائمه لترقية المطالعة العمومية وتشجيعها. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين،
- وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية -تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه، توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام والإعلام الآلي
- توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير كل مكتبة للمطالعة العمومية مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بلجنة تقنية للتنسيق. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي : مدير الثقافة بالولاية، رئيسا، ممثل عن الوالي، مدير المالية بالولاية مدير التربية الوطنية بالولاية مدير الشباب والرياضة بالولاية مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- شخصيتين (2) من عالم الثقافة والكتاب يعينهما وزير الثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية. يحضر مدير مكتبة المطالعة العمومية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : التنظيم الداخلي والنظام الداخلي لمكتبة المطالعة العمومية مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المنصرمة، الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات قبول الهبات والوصايا الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات الحسابات السنوية مشروع الميزانية
- اقتناء الكتب والوثائق. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه المكتبة المطالعة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد بنفس الأشكال إلى غاية انتهاء العهدة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م المادة 13 : تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. القسم الثاني المدير المادة 14 : يعيّن مدير مكتبة المطالعة العمومية بقرار من وزير الثقافة وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 15 : يكلف المدير بتسيير مكتبة المطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد برامج الأنشطة ويعرضها على مجلس التوجيه، يتصرف باسم مكتبة المطالعة العمومية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين، يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين لهم طريقة أخرى في التعيين
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات
- يبرم جميع الاتفاقيات والإتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مصحوبا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها للسلطة الوصية
- يفوض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف فيها بصفته أمرا بالصرف ثانويا. القسم الثالث اللجنة التقنية للتنسيق المادة 16 : تزود كل مكتبة للمطالعة العمومية بلجنة تقنية للتنسيق يرأسها مدير مكتبة المطالعة العمومية وتتشكل على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 58 39
- ممثل الوالي، رئيس المصلحة المكلفة بالمطالعة العمومية المديرية الثقافة بالولاية مدير دار الثقافة المتواجدة بالولاية مسؤول الملحقات ممثلين (2) عن الجمعيات الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال الكتاب والمطالعة العمومية،
- شخصيتين (2) من عالم الثقافة والكتاب يعينهما وزير الثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية. المادة 17 : تبدي اللجنة التقنية للتنسيق آرائها حول ما يأتي : تنظيم جميع المكتبات وسيرها،
- برامج الأنشطة
- التخصيصات من أرصدة وثائقية حيث تعد القوائم وترسلها بعد الموافقة الأولية من المصالح المعنية في وزارة الثقافة للمصادقة عليها. المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي لمكتبة المطالعة العمومية قواعد سير اللجنة التقنية للتنسيق. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تشتمل ميزانية مكتبة المطالعة العمومية على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الهبات والوصايا الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 20 : تمسك محاسبة مكتبة المطالعة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 21 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007. عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07-276 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدودها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعاتها المؤرخة في 18 أبريل و 2 مايو و 20 يونيو و3 و13 يوليو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة دلس يسمى : “المدينة العتيقة”. المادة 2 : تعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : الشمال والشمال الشرقي : منارة دلس،
- الشمال الغربي والغرب : البحر والطريق الوطني رقم 12 ومقر الدرك الوطني وباب الأصواف الجنوب : غابة بوعربي (الارتفاع : 36.907°/ الطول : 3.899 )
- الجنوب الغربي : غابة بوعربي (الارتفاع : 36.910 / الطول : 3.899 ) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007. عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07-277 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 41 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
- وبعد الإطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعاتها المؤرخة في 18 أبريل و 2 مايو و 20 يونيو و 3 و 13 يوليو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة تنس يسمى : “المدينة العتيقة”. المادة 2 : تعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : الشمال والشرق والجنوب : وادي علالة
- الغرب : الطريق الوطني رقم 19. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007. عبد العزيز بلخادم قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، تعدل تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة المالية المحددة في القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة بلقاسم إزروق إزرايمي بلقاسم مزاري بكير بن حافظ مراد بطاش جمال تركي شريف بن مومة محند سعيدي مجيد حوانتي منير بوشريط كمال بوزبوجة سماعيل واسة مقرآن بن فاضل عواد بن نعمة محمد مداحي يتولى وزير المالية أو ممثله رئاسة لجنة الطعن المذكورة أعلاه.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية النعامة. إن وزير المجاهدين ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالنعامة (ولاية النعامة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007. وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه 19 سبتمبر سنة 2007 م بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ببسكرة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي
7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بالأغواط فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي للجمهورية الجزائرية / العدد 58 43 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007 تحدّد تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99 – 243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها لوزارة الثقافة، كالآتي : بعنوان الإدارة المركزية :
- السيد مراد بتروني : مدير حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، رئيسا للجنة
- السيدة رشيدة زادم : مديرة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، السيدة وردة مرباح : مديرة الشؤون القانونية
- السيد عبد الحليم سراي : مدير الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، السيدة زهية بن شيخ الحسين : مديرة تطوير وترقية الفنون
- السيد رشيد حاج نصر: مدير الكتاب والمطالعة السيدة زبيدة جناس : مفتشة، بعنوان المؤسسات العمومية التابعة للقطاع :
- السيد سليمان حاشي : مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ،
- السيدة كلثوم دحو : مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار ،
- السيد نصر الدين قصاب : مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة
- السيد زهير بلالو : مدير ديوان حماية هضبة وادي ميزاب وترقيته
- السيد أحمد تاشكورت : مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- السيد صالح أمقران : مدير ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية،
- السيد فريد إغيل احريز : مدير حظيرة الأهقار الوطنية،
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 رمضان عام 1428 ه السيدة بديعة ساطور : مديرة المعهد الوطني العالي للموسيقى،
- السيد مصطفى أوريف : مدير وكالة الإشعاع الثقافي، السيد محمد دحماني : المدير العام لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بعنوان الشخصيات المختارة لمؤهلاتها العلمية : السيد بلقاسم حجاج : مخرج، السيد بغدادي نصر الدين : موسيقار ، قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي الموسيقى الجاز. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لموسيقى الجاز . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007. خليدة تومي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 سبتمبر سنة 2007 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة : محندوعلي بن طه، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا، قاسي عمران، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- جمال الدين هلالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- زبير زيات، ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- خالد لوصفان ، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بطاش ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- علي مدان، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- أحمد بوربيع، ممثل الوزير المكلف بالعمل، محمد خياط، المفتش العام للعمل،
- سليم جغلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة