قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت في بلدية أولاد بسام.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.