قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.