قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة في بلديات حاسي العش والقرنيني وسد الرحال وبنهار والخميس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.