قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالع ة العمومية لولاية بسكرة في بلديتي رأس الميعاد والدوسن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 28 أكتوبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.