قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة بمدينة غرداية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.