ج.ر عدد 42 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره…………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-193 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 18 يونيو سنة 2007، يعدل ال مرس وم التنفيذي رقم 93-149 الم ؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والم تضم ن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات…………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات……………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين…………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين……………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير مركز تنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المحافظ السامي لتطوير السهوب……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة - سابقا……………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لجامعة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 24 يونيو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولايتين………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك……………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد قائمة وشكل الجداول التي يسلّمها سماسرة التأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يت ض من إن شاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 24 يونيو سنة 2007 م تنظيميّة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : ينشأ مركز تكوين متخصص يسمى “مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم “ و يدعى في صلب النص “المركز”.

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. ويحدد مقره بالجزائر. الفصل الثاني الموضوع و المهام المادّة 3 : تتمثل مهام المركز فيما يأتي :

  • تكوين موظفي وزارة التجارة في ميادين المنافسة والممارسات التجارية ومراقبة الجودة و قمع الغش وتنظيم الأنشطة التجارية و ترقية التجارة الخارجية، و تحسين مستواهم،
  • ضمان تكوين متخصص للموظفين الذين هم في وضعية خدمة وفقا للقوانين الأساسية،
  • تنظيم التكوين المتواصل و تجديد معلومات الأعوان التقنيين الذين هم في وضعية خدمة في مصالح التفتيش و ا لمخابر،
  • تنظيم الامتحانات و الاختبارات المهنية في إطار التوظيف الخارجي و الداخلي لصالح العمال المنتمين للأسلاك التقنية للمراقبة،
  • تنظيم التظاهرات ذات الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي المرتبطة بميادين اختصاصه،
  • ضمان تحقيق كل دراسة أو بحث مرتبط بميدان اختصاصه،
  • القيام بنشر المجلات والمطويات و النشرات المتخصصة المرتبطة بنشاطه،
  • المشاركة على المستويين الوطني و الدولي مع المؤسسات المماثلة، في عمليات التعاون المرتبطة بمجال نشاطه،
  • إنشاء و تسيير بنك المعلومات و المراجع التقنية التي تغطي مجمل أنشطته. المادّة 4 : في إطار مهامه، يمكن المركز القيام بمقابل، بأعمال و خدمات مرتبطة بأنشطته وفقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 5 : يمكن المركز في إطار الأعمال التي يقوم بها أن يستعين بالكفاءات الوطنية و/ أو الدولية المختصة في الميدان المعين. الفصل الثالث التنظيم و التسيير المادّ ة 6 : يسير المركز مدير عام و يزود بمجلس توجيهي و بمجلس بيداغوجي و تقني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 القسم الأول المجلس التوجيهي المادّة 7 : يرأس المجلس التوجيهي المذكور في المادة 6 أعلاه، الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، و يتكون من ممثل عن :
  • الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالفلاحة،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،
  • الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين،
  • الوزير المكلف بالصيد البحري و الموارد الصيدية،
  • الوزير المكلف بالسياحة،
  • السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مجلس المنافسة. يحضر المدير العام للمركز و عضو من المجلس البيداغوجي و التقني اجتماعات المجلس التوجيهي بصوت استشاري. يتولى أمانة المجلس التوجيهي الأمين العام للمركز. يمكن المجلس التوجيهي الاستعانة بأي شخص يمكن أن يفيده في المسائل المتعلقة بمهامه. المادّة 8 : يعين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 9 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس التوجيهي، يتم تعيين عضو جديد للفترة المتبقية بنفس الأشكال. المادّة 10 : يجتمع المجلس التوجيهي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال، مرفقة بوثائق العمل إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس التوجيهي بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يصوت على المداولات بالأغلبية البسيطة و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 12 : تدّون مداولات المجلس التوجيهي في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم و يوقعه الرئيس و المدير العام للمركز. المادّة 13 : يتداول المجلس التوجيهي في إطار التنظيم المعمول به في كل القضايا التي تهم المركز وعلى الخصوص فيما يأتي:

  • النظام الداخلي،
  • آفاق تطوير المركز،
  • المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
  • برنامج عمل المركز،
  • مشاريع ميزانية المركز،
  • المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • اتفاقيات واتفاقات التعاون،
  • الهبات و الوصايا،
  • الاقتناءات أو تأجير البنايات،
  • الموافقة على الحصيلة السنوية للنشاطات والحساب الإداري و حساب التسيير الذي يقدمه المدير العام للمركز،
  • قبول الإعانات من المنظمات الوطنية والأجنبية. يدرس المجلس التوجيهي و يقترح كل الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل المركز و تمكينه من تحقيق أهدافه. يعرض المدير العام جميع المسائل التي تهم نشاطات المركز على المجلس التوجيهي لأخذ رأيه. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م المادّة 14 : تكون مداولات المجلس التوجيهي قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية إلا في حالة تقديم اعتراض صريح خلال هذا الأجل. المادّ ة 15 : لا تصبح مداولات المجلس التوجيهي المتعلقة بالميزانية و الحساب الإداري و قبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتجارة. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعين المدير العام للمركز وفقا للتنظيم المعمول به و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يتولى المدير العام مسؤولية سير وتسيير المركز و هو الآمر بصرف النفقات و الموارد. و بهذه الصفة :
  • يقوم بإعداد الم يزانية و يتولى الالت زام بالن فقات و الأمر بص رفه افيح دود الاعت م ادات المقررة،
  • يبرم جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يقوم بإعداد الحساب الإداري للمركز،
  • يمثل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها في إطار القانون الأساسي الذي يحكمهم،
  • يُحضّر اجتماعات المجلس التوجيهي و يسهر على تنفيذ قراراته،
  • يعد التقرير السنوي للأنشطة و يرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه. المادّة 18 : يحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 19 : يساعد المدير العام للمركز :
  • أمين عام مكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية و التقنية للمركز،
  • مدير برامج التكوين و تجديد المعلومات،
  • مدير الدراسات والاستشارة و المساعدة،
  • مدير الوثائق و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م المادّة 20 : يعين الأمين العام و المديرون بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. القسم الثالث المجلس البيداغوجي و التقني المادّ ة 21 : يتكون المجلس البيداغوجي و التقني للمركز من الأعضاء الآتين :

  • المدير المكلف بالتكوين بالوزارة المكلفة بالتجارة، رئيسا،
  • المدير العام للمركز،
  • المدير المكلف ببرامج التكوين و تجديد المعلومات بالمركز،
  • المدير المكلف بالدراسات والاستشارة والمساعدة بالمركز،
  • المدير المكلف بالوثائق و تقنيات الإعلام والاتصال بالمركز،
  • أربعة (4) مكونين بالمركز ينتخبهم زملاؤهم. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في مهامه بالنظر إلى كفاءاته. المادّة 22 : تكون مدة العهدة للأعضاء الممثلين للمكونين المنتخبين من قبل زملائهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 23 : يقوم المجلس البيداغوجي و التقني بإعداد نظامه الداخلي. ويجتمع مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 24 : يبدي المجلس البيداغوجي و التقني أراءه وتوصياته، على الخصوص فيما يأتي:
  • المخططات السنوية و المتعددة السنوات للتكوين و دراسات البحوث،
  • حصائل التكوين و البحث،
  • المناهج البيداغوجية و التقييم،
  • برامج التظاهرات العلمية و التقنية،
  • عمليات تقويم نتائج الدراسات و البحوث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7
  • مشاريع البرامج و حصائل اقتناء الوثائق العلمية و التقنية،
  • برامج التكوين. يبدي برأيه بطلب من المجلس التوجيهي أو من المدير العام للمركز حول كل المسائل المرتبطة بأنشطة المركز. الفصل الرابع نظام الدراسات المادّة 25 : تحدد مدة التكوين و كيفيات التنظيم والالتحاق بمختلف أطوار و دورات تحسين المستوى أوتجديد المعلومات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. يشمل التكوين الذي يقدمه المركز، دروسا ومحاضرات المنهجية و أشغال أفواج و تربصات. تنظم أطوار تحسين المستوى و تجديد المعلومات بمبادرة من المركز في إطار برنامجه الخاص بالتكوين المتواصل من أجل حاجيات الإدارة المكلفة بالتجارة وبطلب من الهيئات المستخدمة التي ترتبط أنشطتها بميدان المراقبة. يخضع المترشحون المقبولون في دورة تكوينية و/ أو في دورة تحسين المستوى و تجديد المعلومات لمجموع أحكام النظام الداخلي للمركز. تتوج دورات تجديد المعلومات و تحسين المستوى والتكوين المتخصص باختبارات أو امتحانات تخول في حالة النجاح حق الحصول على شهادة. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 26 : تعرض ميزانية المركز لموافقة الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالمالية، بعد المصادقة عليها من طرف المجلس التوجيهي. المادّة 27 : تشتمل ميزانية المركز على : أ) باب للإيرادات :
  • الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
  • الهبات و الوصايا الممنوحة من المنظمات الدولية وفقا للتنظيم المعمول به،
  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز،
  • الهبات و الوصايا الأخرى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب) باب للنفقات :

  • نفقات التسيير و التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادّة 28 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادّ ة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-193 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 18 يونيو سنة 2007، يع دل ال مرس وم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضم ن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م المادّة 2 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • المدير العام للأرشيف الوطني،
  • مدير معهد اقتصاد المكتبات. … (الباقي بدون تغيير) .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 18 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال مرس وم التنفيذي رقم 98-162 المؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو س نة 1998 وال م تضمن إح داث تع ويض خ اص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات . إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الاطباء البيطريين التابعين للبلديات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يع دّل ه ذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 2 : يحدد المبلغ الشهري للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بسبعة آلاف وعشرين دينارا 7020( دج)”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ؤسس تع ويض شه ريّ عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بألفين وخمسمائة دينار 2500( دج). المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا ش ه ريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ؤسس تع ويض شه ريّ عن خ طر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبل ديات، الخاضع ين لأح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بألفي دينار 2000( دج) . المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء ال بيطريي ن والأطباء البيطريين المتخصصين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، السلك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدّد مبالغ هذا التعويض الشهري كما يأتي: الرتب والتعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري الأطباء البيطريون 7.020 رئيسي رئيسي مشرف 7.425 7.425 7.425 الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض الأطباء البيطريون المتخصصون من 0 إلى 3 س من 3 إلى 6 س طبيب بيطري متخصص 9112 9450 من الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص 10462 10800 من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص 11812 12150 من الدرجة الثالثة …(الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا ع ن ال ت وثي قلف ائدة الأطباء البيط ريي ن والأطباء البيطريين المتخصصين. إن رئيس الحكومة، من 6 إلى 10 س من 10 إلى 16 س من 16 س إلى ما فوق 10125 10800 11475 11475 12150 12825 12825 13500 14175
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهريّ عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد مبالغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : الرتب مبالغ التعويض طبيب بيطري مفتش بيطري 2500 دج مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص من 4500 دج الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شه ريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهريّ عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م المادة 2 : يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : الرتب مبلغ التعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف طبيب بيطري متخصص من 2000 دج الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولي ة لسنة 1974 المتعل قة بإنقاذ الحي اة البشرية في البح ر، المبرم ة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-108 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 2000-448 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 2000-449 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 227 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 227 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أع لاه، يح دد هذا المرسوم السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار :

  • الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) لعام 1974، مثلما تمّ تعديلها في بروتوكول سنة 1988،
  • الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، مثلما تمّ تعديلها في بروتوكول سنة 1988،
  • الاتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر (اتفاقية )STCW لعام 1978، مثلما تمّ تعديلها،
  • الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (اتفاقية ماربول) لعام 1973 / .78 المادة 3 : السفن الخاضعة لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والتي لا تطبق عليها الاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار والمذكورة في المادة 2، هي :
  • سفن الشحن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
  • سفن نقل الركاب التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
  • سفن الصيد،
  • السفن المساعدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة،
  • السفن التي تنعدم فيها وسيلة الدفع الميكانيكي،
  • سفن النزهة. الفصل الثاني استثناء تطبيق الفصل الثالث من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 على السفن المادة 4 : لا تستثنى السفن المذكورة في المطتين 1 و 2 من المادة 3 أعلاه من تطبيق أحكام الفصل الثالث / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م من الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكورأعلاه. المادة 5 : لا تطبق على سفن الصيد أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
  • الملاحة غير المحدودة،
  • الإرشاد،
  • شهادة السلامة. المادة 6 : لا تطبق على السفن المساعدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
  • الملاحة غير المحدودة،
  • الإرشاد بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة (100) طنة،
  • شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا. المادة 7 : لا تطبق على السفن التي ينعدم فيها جهاز الدفع الميكانيكي، أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
  • الملاحة غير المحدودة،
  • الملاحة المحدودة،
  • الإرشاد،
  • دفتر البحارة،
  • شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا،
  • سجل السفينة،
  • دفتر الماكنة والراديو،
  • الوثائق الجمركية والصحية. المادة 8 : لا تطبق على سفن النزهة أحكام الفصل الثالث، الباب الأول من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
  • الملاحة غير المحدودة،
  • الإرشاد،
  • شهادة الجنسية بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها عن ستة (6) أطنان أو تعادلها،

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م

  • دفتر البحارة،
  • شهادة الحمولة أو شهادة التصنيف،
  • شهادة السلامة بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من اثني عشر (12) راكبا،
  • الشهادات القانونية للزيارات،
  • سجل السفينة،
  • دفتر الماكنة والراديو،
  • الوثائق الجمركية والصحية. الفصل الثالث القواعد الخاصة المتعلقة بسلامة الملاحة وتفتيش السفن التي لا تطبق عليها الاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار المادة 9 : ط بق ا لأح ك ام المادة 227 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير مركز تنمية الموارد البيولوجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد خالد حران، بصفته مديرا لمركز تنمية الموارد البيولوجية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المحافظ السامي لتطوير السهوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد بلق اسم قاسيمي، بصفته محافظ ا سامي ا لتطوير السهوب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع السفن المذكورة في المادة 3 أعلاه في مجال سلامة الملاحة والتفتيش لقواعد خاصة تتعلق بالبناء والمنشآت الكهربائية والأجهزة الدافعة والأجهزة الملحقة ووسائل الانقاذ والوسائل اللاسلكية الكهربائية والأدوات والوثائق البح رية والع دد الأقصى للرك اب المسموح بإبح ارهم وقابلية السكنى والنظافة وظروف الشحن والرص، المحددة بالنسبة لكل صنف من أصناف السفن بم وجب قرارات من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة رمض ان لحواطي، بصفته مديرا للتنمي ة الفلاحي ة في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدين للكليتين الآتيتين بجامعة تيارت : 1 - عمار بوع زة، عميد كلي ة العل وم والهندسة، 2 - عبد الق ادر ديلم، عميد كلية العلوم الزراعية والبيطرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نورة إبراهيم، زوج ة تيقزيري، بصفتها عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد ق رمودي، بصفته أمينا عاما لجامعة تلمسان، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد عومر رغال، مديرا للثقافة في ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعل وم التسيير بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد صالح تومي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر تقاري، أمينا عاما لجامعة الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد النور هواوي، مديرا عاما لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد مقداد ثابت، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى ع ام 1428 الم وافق 6 ي ون يو سنة 2007 يع يّن السّي د عزالدين العماري، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية الطارف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض ال قرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبّق على عمال الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامّة للجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
  • مفتش عميد للجمارك،
  • مفتش رئيسي للجمارك. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصّص المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصّص وفقا للكيفيات الآتية :
  • بالنسبة لرتبة مفتش عميد : من بين المفتشين الرئيسيين للجمارك، الحائزين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والناجحين في الامتحان المهني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17
  • بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي : أ - من بين ضباط الرقابة للجمارك الحائزين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة والناجحين في الامتحان المهني. ب - من بين الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في رتبتهم والناجحين في المسابقة على أساس الشهادة. ج - على أساس الشهادات بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة - فرع جمارك. المادّة 3 : تفتح المسابقات والامتحانات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحدّدة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يستفيد المترشحون المعنيون من امتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصّص المادّة 5 : تفتح دورات التكوين المتخصّص بقرار من المدير العام للجمارك، يحدّد فيه ما يأتي :
  • الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمديرية العامة للجمارك المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
  • مدة الدورة ومكان إجرائها،
  • تاريخ بداية التكوين. المادّ ة 6 : تحدّد مدّة التكوين المتخصّص بسنة واحدة طبقا لأحكام المادتين 43 و 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يجري التكوين المتخصّص في شكل تناوبي بمعدّل أسبوع كل شهر ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا قاعديا مشتركا. المادّة 8 : يجري التكوين المتخصّص بإحدي المؤسسات الآتية :
  • المعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي،
  • المدرسة الوطنية للإدارة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدّد الشروط والكيفيات العملية لسير وإنجاز التكوين المتخصّص بموجب اتفاقيات تبرمها المديرية العامة للجمارك ومؤسسات التكوين المتخصّصة والمذكورة أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادّة 8 أعلاه وإطارات المديرية العامة للجمارك. المادّة 10 : يلزم المتربصون، عند نهاية التكوين المتخصّص، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. المادّة 11 : تحدّد برامج التكوين المتخصّص بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصّص المادّة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل :

  • تقييم المواد النظرية والتطبيقية،
  • تقييم التكوين القاعدي المشترك. المادّة 13 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية :
  • اختبار في الجانب التطبيقي مستمد من برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2،
  • اختبار في التقنيات الجمركية مستمد من برنامج التكوين، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3،
  • مناقشة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .2 المادّ ة 14 : يجب أن يساوي أو يفوق المعدّل العام للنجاح النهائي 10/20 ويتم حسابه كالآتي :
  • المعدّل العام للمراقبة المستمرة المعامل : 1،
  • المعدّل العام للامتحان النهائي المعامل : .1 ب الن س بة لمجم وع التقييمات، كل علام ة ت قل عن 07/20 تعد إقصائية. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م المادّة 15 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على محضر لجنة النجاح. المادّة 16 : تتشكل لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادّة 15 أعلاه من :
  • السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
  • مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
  • أستاذين ( 2 ) أشرفا على التكوين، عضوين. المادّة 17 : عند نهاية التكوين المتخصّص، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح. المادّة 18 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصّص بصفة متربصين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للجمارك للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 24 يونيو سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثّاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّران مايأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار برامج التكوين المتخصّص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
  • مفتش عميد للجمارك،
  • مفتش رئيسي للجمارك. المادّة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للجمارك للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة مفتش عميد للجمارك الوحدات محتوى الوحدة المدّة التكوين القاعدي المشترك - السلاح والتدريب على
  • النظام المنظم الرماية 3 أسابيع
  • الطبوغرافية والاتصالات
  • الأمن والتعاون ما بين
  • الإسعاف
  • تسيير الكفاءات تسيير الموارد البشرية
  • تقييم الموظفين وأخلاقيات المهنة
  • مراقبة تنفيذ المصالح المصالح أسبوعان ( 2 )
  • أخلاقيات المهنة وتصريح أروشة
  • التسيير العام التسيير - الاتصال أسبوعان ( 2 )

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) الوحدات محتوى الوحدة المدّة القانون - القانون الجمركي المقارن

  • مدخل إلي القانون البحري والجوي
  • القانون الجبائي للمؤسسات
  • حقوق الملكية الفكرية والصناعية أسبوع واحد ( 1 ) الأنظمة الجمركية - آليات عمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية أسبوع واحد ( 1 ) الاقتصادية - وظيفة التحويل
  • وظيفة الاستعمال
  • وظيفة العبور
  • وظيفة التخزين المنازعات الجمركية - المخالفات الجمركية
  • المعاينة وتكيف المخالفات الجمركية
  • المتابعة مكافحة الغش - تقنيات المراقبة
  • المراقبة اللاحقة
  • تسيير المخاطر الجباية الجمركية (عناصر - النوع الجباية) - المنشأ
  • القيمة الملحق الثاني أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) برنامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للجمارك الوحدات محتوى الوحدة المدّة التكوين القاعدي المشترك - السلاح والتدريب على الرماية
  • النظام المنظم
  • الطبوغرافية والاتصالات
  • الأمن والتعاون ما بين المصالح
  • الإسعاف تسيير الموارد البشرية - تسيير الكفاءات وأخلاقيات المهنة - تقييم الموظفين
  • مراقبة تنفيذ المصالح
  • أخلاقيات المهنة وتصريح أروشة 3 أسابيع أسبوع واحد ( 1 )

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 24 يونيو سنة 2007 م الملحق الثاني (تابع) الوحدات محتوى الوحدة المدّة أسبوع واحد ( 1 ) القانون - مدخل إلى القانون المدني والتجاري

  • مدخل إلى القانون البحري والجوي
  • القانون الجبائي للمؤسّسات
  • حقوق الملكية الفكرية والصناعية المحاسبة - محاسبة المؤسّسات
  • محاسبة قباضات الجمارك الأنظمة الجمركية - وظيفة التحويل الاقتصادية - وظيفة الاستعمال
  • وظيفة العبور
  • وظيفة التخزين المنازعات الجمركية - المخالفات الجمركية
  • المعاينة وتكيف المخالفات الجمركية
  • المتابعة
  • التنفيذ مكافحة الغش - تقنيات المراقبة
  • المراقبة اللاحقة إجراءات الجمركة - الجمركة
  • مراقبة البضائع
  • التسهيلات الجمركية الجباية الجمركية (عناصر - النوع الجباية) - المنشأ
  • القيمة التسيير - التسيير العام
  • الاتصال أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 ) أسبوع واحد ( 1 )

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سن ة 2007، يحدد قائمة وشكل الجداول التي يسلّمها سماسرة التأمين. إن وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 261 مكرّر منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادّة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 261 مكرّر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة وشكل الجداول التي يسلّمها سماسرة التأمين. المادة 2 : يجب على سماسرة التأمين أن يسلّموا إلى لجنة الإشراف على التأمينات، الجداول النموذجية للأقساط وعمولات المساهمة والجداول النموذجية للحوادث للسنة المالية المنصرمة، وهذا قبل 31 مايو من كل سنة. زيادة على المستندات المذكورة بالفقرة السابقة، ينبغي على السماسرة المؤسسين على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ( SARL ) إرسال الحصيلة السنوية المصادق عليها وكذا تقرير محافظ الحسابات وهذا قبل 30 يونيو من كل سنة. المادة 3 : ترفق الجداول النموذجية المذكورة في المادّة 2 ( الفقرة الأولى ) بملحق هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 مراد مدلسي الملحق الجدول النموذجي ( 1 ) كشوف ( جدول ) الأقساط وعمولات المساهمة اسم الشركة * عمليات التأمين 1 ) حوادث 2 ) مرض 3 ) أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة 4 ) أجسام عربات السكة الحديدية 5 ) أجسام العربات الجوية 6 ) أجسام العربات البحرية والبحيرية 7 ) البضائع المنقولة 8 ) الحريق - الانفجار والعناصر الطبيعية 9 ) أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى الوحدة : دج مبلغ الأقساط مبلغ العمولة المتحصل عليها المستلمة الحديدية )

9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 24 يونيو سنة 2007 م الملحق (تابع) الجدول النموذجي ( 1 ) كشوف ( جدول ) الأقساط وعمولات المساهمة اسم الشركة الوحدة : دج عمليات التأمين مبلغ الأقساط مبلغ العمولة المتحصل عليها المستلمة 9 - .1 أضرار المياه 9 - .2 انكسار الزجاج 9 - .3 السرقة 9 - .4 أضرار لاحقة بالمنشآت ( أخطار البناء ) 9 - .5 أضرار لاحقة بالتجهيزات 9 - .6 الأخطار الزراعية 9 - .7 أعمال الإرهاب والتخريب - أعمال الشغب والاضطرابات الشعبية 10 ) المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 ) المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 ) المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 ) المسؤولية المدنية العامة 14 ) قروض 15 ) الكفالة 16 ) الخسائر المالية المختلفة 17 ) الحماية القانونية 18 ) المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصع وبات، لا سيما خلال تنقلاتهم ) 20 ) حياة - وفاة 21 ) زواج - ولادة 22 ) تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 ) رسملة 25 ) تسيير الأموال الجماعية 26 ) الاحتياط الجماعي المجموع )( يتمم بجدول ملخص ( كل الشركات باختلاف أنواعها )

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م الملحق (تابع) الجدول النموذجي ( 2 ) كشف الحوادث اسم الشركة )( الوحدة : دج الحوادث المعلنة الحوادث المسواة الحوادث المرتقبة عمليات التأمين العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ 1 ) حوادث 2 ) مرض 3 ) أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية ) 4 ) أجسام عربات السكة الحديدية 5 ) أجسام العربات الجوية 6 ) أجسام العربات البحرية والبحيرية 7 ) البضائع المنقولة 8 ) الحريق - الانفجار والعناصر الطبيعية 9 ) أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 9 - .1 أضرار المياه 9 - .2 انكسار الزجاج 9 - .3 السرقة 9 - .4 أضرار لاحقة بالمنشآت ( أخطار البناء ) 9 - .5 أضرار لاحقة بالتجهيزات 9 - .6 الأخطار الزراعية 9 - .7 أعمال الإرهاب والتخريب - أعمال الشغب والاضطرابات الشعبية 10 ) المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 ) المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 ) المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 ) المسؤولية المدنية العامة 14 ) قروض 15 ) الكفالة 16 ) الخسائر المالية المختلفة 17 ) الحماية القانونية 18 ) المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم ) 20 ) حياة - وفاة 21 ) زواج - ولادة 22 ) تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 ) رسملة 25 ) تسيير الأموال الجماعية 26 ) الاحتياط الجماعي المجموع )( يتمم بجدول ملخص ( كل الشركات باختلاف أنواعها ) المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة