مرسوم تنفيذيّ رقم 10-249 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، ي ع دل الم رس وم ال تن في ذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يوني و سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن أن يحدد مقر المركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.