مرسوم تنفيذي رقم 13-437 م ؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موض وع طلب فت رة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .......... (بدون تغيير حتى)
- تدل "القطعة الفرعية" على التقسيم الجغرافي لقطعة إلى أربع وستين (64) قطعة فرعية من صفر فاصل ستمائة وخمس وعشرين )0,625( دقيقة ستونية جانبا سبع وثلاثين فاصل خمسة )37,5( ثانية. ...................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يمكن أن تغطي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استبقاءه، وهذا في حدود المساحة التعاقدية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي للمساحة، أثناء فترة الاستبقاء، كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو ا لمخازن. ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ومع ذلك يجب أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد ."(1)
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : تحدد مساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، جزءا من المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استغلاله في إطار مخطط تطوير يخضع لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط ) ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2013 م "المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو المخازن المعنية بالاستغلال.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة الاستغلال. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. مع ذلك، يجب أن تكون ل ل نق اط المح ددة له ذه الم ساح ة خ طوة م ن تظ مة ب 0,625 دقيقة ستونية".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 10 : في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث قد انتهت، يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة".
المساحات المردودة من مساحة البحث و/ أو مساحة الاستغلال
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند نهاية كل مرحلة من ف ترة البحث وفقا للنسبة المائوية المحددة في العقد. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا ترتب على نتيجة هذه النسبة المائوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.
وتحدد شروط وكيفيات المساحات المردودة من مساحات البحث و/ أو الاستغلال، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد، طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 : ...............(بدون تغيير حتى)
أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتج اورة، إلا إذا ترتب على النتيجة المحددة في العقد تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فرعية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة، (................. بدون تغيير حتى)
ه) يجب ألاّ تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،
و) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أو الاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المتبقية والمنصوص عليها ."
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 17 : طبقا لأحكام المادتين 38 و 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب على المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :
(....................... الباقي بدون تغيير)..............".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.