مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- إنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى الولاية،
- مساعدة المستثمرين في تعيين الأراضي المناسبة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية،
- تشجيع جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراض مهيئة ومجهزة موجهة لاسقبال الاستثمارات،
- المساهمة في الضبط والاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار الاستراتيجية المحددة من الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص التجهيزات العمومية،
- جعل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية الموجهة للاستثمار في متناول المستثمرين عن طريق كل وسائل الاتصال، 25 أبريل سنة 2007 م
- تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية،
- اقتراح إنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات جديدة،
- متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير أملاك الدولة،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- مدير السكن والعمران،
- مدير النقل،
- مدير البيئة،
- مدير الإدارة المحلية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير الصناعة،
- مدير التجارة،
- مدير السياحة،
- مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- مدير التشغيل،
- مدير الجهاز المكلف بتسيير المناطق الصناعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا،
- ممثلين عن المكلفين بترقية المناطق الصناعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
- مدير الوكالة العقارية في الولاية،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع،
- ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
- ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامها، يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقنية. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقعها كل الأعضاء الحاضرين .
يعد رئيس اللجنة مقرر تعيين موقع المشروع الاستثماري. غير أنه إذا كان الموقع يتعلق بأرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، فيكرس بقرار من الوالي يرخص منح الامتياز أو التنازل.
المادة 6
فتح المادةللجنة أمانة دائمة ملحقة بالأمين العام للولاية وتزود بالوسائل البشرية والمادية اللازمة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يقدم كل مرشح للاستفادة من منح الامتياز أو التنازل عن قطعة أرض، إلى الوالي المختص إقليميا، طلب تعيين قطعة الأرض، يُودع لدى اللجنة ويُرفق بدراسة تقنية واقتصادية وعند الاقتضاء :
- الموقع المرغوب فيه،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
تفصل اللجنة في الطلبات في أجل ثلاثين (30) يوما كأقصى حد.
المادة 8
فتح المادةعلى المستفيد من تخصيص قطعة الأرض القيام بالإجراءات المتعلقة بمنح الامتياز أو التنازل عن قطعة الأرض في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تبليغه.
يمكن سحب قرار اللجنة، عند انقضاء هذا الأجل، ماعدا في حالة القوة القاهرة.
المادة 9
فتح المادةترسل اللجنة كل ستة (6) أشهر تقريرا عن نشاطها يبين العرض العق اري المت اح وإمكانيات الولاية، إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مع نسخة إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-20
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-182
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.