مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — الإنشاء - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني لطب الرياضة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المركز ."
المادة 3
فتح المادةيتوفر المركز لتأدية مهمته على كامل التراب الوطني، على مراكز جهوية لطب الرياضة لتأطير مجموعة من الولايات، يحدد عددها وتسمياتها واختصاصها الإقليمي ومقراتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز، بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للقطاعات المعنية، دراسة احتياجات الحركة الرياضية الوطنية في ميدان طب الرياضة واقتراح التدابي ر وبرامج العمل الموجهة لتلبيتها والمشاركة في تنظيم الأعمال المتعلقة بذلك في كامل التراب الوطني .
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
في مجال المراقبة الطبية الرياضية :
- تنظيم المراقبة الطبية الرياضية وضمانها وتنسيق الأعمال المبادر بها في هذا المجال فيما يخص التدريب والتحضير الرياضيين لرياضيي النوادي والرابطات والفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- ضمان وضع نظام الحماية الطبية للرياضيين ورياضيي النخبة والمستوى العالي وأعضاء الفرق الوطنية والمحلية ومؤطريهم أثناء مسارهم الرياضي وبعده،
- المساهمة في ترقية الثقافة البدنية والطبية وتعميمها،
- المشاركة في وضع نظام خاص بالتأهيل البدني لممارسة التربية البدنية والرياضة.
في مجال العلاج الطبي :
- ضمان العلاج المتخصص في طب الرياضة،
- المشاركة في تصور وتطبيق علاج طبي جراحي يتكيف مع حالة الرياضي.
- تزويد هياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين بالتأطير الطبي الملائم،
- ضمان وسائل الاسترجاع المواتية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وللفرق الوطنية والمحلية.
في مجال التكوين :
- ضمان التكوين المستمر وأعمال تجديد المعارف وتحسين الأداء لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والتقنيين في ميدان طب الرياضة،
- استعمال المركز كميدان لتدريب المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين،
- المساهمة في أشغال البحث في ميدان طب الرياضة والبيولوجيا المطبقة على الرياضة.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالرياضة والمالية والصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يحدد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالرياضة والصحة .
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس طبي وعلمي .
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله مما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بالإدارة في وزارة الشباب والرياضة،
- ممثل المجلس الطبي والعلمي،
- ممثل رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية،
- أربعة (4) رؤساء للاتحاديات الرياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل مستخدمي المركز.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يخضعون لها .
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتمّ تعويضه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة .
تنتهي عهدة الأعضاء المعنيين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 11
فتح المادةيت داول مجلس الإدارة لاسيما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المركز على المديين القصير والمتوسط،
- مشروع ميزانية المركز،
- الحسابات التقديرية،
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- العقود المتعلقة بأداءات العلاج المبرمة مع متعاملي المركز،
- مشروع جدول المستخدمين،
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها .
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال أوّل اجتماع له.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه .
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة .
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام العشرة (10) الموالية ويمكن لأعضائه أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة ما لم يكن هناك اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل .
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المديرالعام بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة وتنهى مهامه بنفس الأشكال .
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدير عام مساعد طبي منسق،
- أمين عام،
- رؤساء دوائر.
يعين المدير العام المساعد الطبي المنسق والأمين العام ورؤساء الدوائر بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال .
المادة 17
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير المركز.
وبهذه الصفة :
- يمثل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- هو الآمر بصرف ميزانية المركز،
- يعد مشاريع الميزانيات التقديرية و حسابات المركز،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة و يرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم العقود و الصفقات و الاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين.
القسم الثالث — المجلس الطبي والعلمي
المادة 18
فتح المادةالمجلس الطبي والعلمي جهاز استشاري يكلف، لاسيما باقتراح وإبداء الآراء في التدابير التي من شأنها تحسين برامج التكوين والتنظيم وسير مصالح المراقبة الطبية الرياضية للعلاج والوقاية للمركز .
المادة 19
فتح المادةيضم المجلس الطبي والعلمي :
- المدير العام المساعد الطبي المنسق،
- رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ذات الاختصاص الطبي،
- ممثل المستخدمين الطبيين يعينه نظراؤه،
- ممثل المس تخدمين شبه الطبيين يعينه نظراؤه.
ينتخب رئيس المجلس الطبي والعلمي من بين أعضاء المجلس ذوي المرتب ة أو الرتبة الأعلى لمدة أربع (4) سنوات.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر لكفاءاته.
يحدد سير المجلس الطبي والعلمي في نظامه الداخلي.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
القسم الرابع — المراكز الجهوية لطب الرياضة
المادة 20
فتح المادةي دير المراكز الجهوية لطب الرياضة مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 21
فتح المادةتتوفر المراكز الجهوية لطب الرياضة على ملحقات طبية رياضية تكلف لاسيّما بالمراقبة الطبية للفحوص والعلاجات المقدمة للرياضيين وللمؤطرين الرياضيين داخل مؤسسات وهياكل القطاع المكلف بالرياضة.
المادة 22
فتح المادةيعين رؤساء ملحقات المراكز الجهوية لطب الرياضة حسب الأشكال المقررة في المادة 7 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيتوفر كل مركز جه وي لطب الرياضة على لجنة طبي ة للتنسيق تح دد مهامها وتشكي لها وسي رها في النظام الداخلي للمركز الجهوي لطب الرياضة الذي يوافق عليه المدير العام للمركز .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات .
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة .
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفه.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام للمركز مشروع الميزانية و يعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ويرسله بعدئذ للسلطة الوصية ووزير المالية للمصادقة عليه.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يخوّل المدير العام للمركز صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري المراكز الجهوية لطب الرياضة.
المادة 27
فتح المادةيصدر الآمر بالصرف الرئي سي تفويض الاعتم ادات لفائ دة الآمرين بالص رف الثانويين ويضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يتوفر كل مركز جهوي لطب الرياضة عل ى محاسب ثان وي معت مد حسب نفس الأشكال المقررة في التنظيم المعمول به .
المادة 29
فتح المادةتم سك ح سابات الم ركز ط بقا لقواعد المحاسبة العمومية و يسند تداول الأموال إلى ع ون مح اسب ي عينه أويعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق التسمية - المقر والاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية لطب الرياضة تسمية المركز الجهوي لطب الرياضة المركز الجهوي لطب الرياضة للجزائر المقر الاختصاص الاقليمي للولايات الجزائر الجزائر - بومرداس - تيبازة - البليدة - المدية - تيزي وزو - البويرة - الجلفة - عين الدفلى - المسيلة - الأغواط.
المركز الجهوي لطب الرياضة لقسنطينة قسنطينة قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - المركز الجهوي لطب الرياضة لوهران المركز الجهوي لطب الرياضة لورقلة الوادي - باتنة - بسكرة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة - الطارف.
وهران وهران - تلمسان - عين تيموشنت -الشلف
- مستغانم - معسكر - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تندوف - بشار.
ورقلة غرداية - تامنغست - إيليزي - ورقلة - أدرار. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المن اصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرع ام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرعام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.