قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرعام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-371 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني لطب الرياضة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، على ما يأتي :
- دائرة الإدارة العامة،
- دائرة الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل دائرة الإدارة العامة على المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 4
فتح المادةتشتمل دائرة الوسائل العامة على المصالح الآتية :
- المصلحة الاقتصادية والإمداد،
- مصلحة المنشآت القاعدية والتجهيزات،
- مصلحة الصيانة.
المادة 5
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمراكز الجهوية لطب الرياضة، على ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة .2008 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات عمار تو وزير الشباب عن الأمين العام للحكومة والرياضة وبتفويض منه هاشمي جيار المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 06-371
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.