قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تحدّد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي ..... ( الأمين العام أ 4 مَ رئيس دائرة أ 4 م - 1 الإدارة العامة رئيس دائرة الوسائل العامة المركز الوطني لطب ..... ( الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة المستخدمين والتكوين في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس مصلحة الميزانية أ 4 م - 2 والمحاسبة في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس مصلحة الاقتصاد أ 4 م - 2 والدعم في المركز الوطني لطب الرياضة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية بدون تغيير ) ..... 427 - متصرف مستشار.
- مفتش الشباب والرياضة ( فرع إدارة وتسيير .) قرار من
- متصرف رئيسي يثبت خمس (5) وزير سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الشباب
- مقتصد رئيسي يثبت خمس (5) والرياضة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو مقتصد يثبت عشر
(10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 256 - متصرف رئيسي يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير
- مقتصد رئيسي يثبت ثلاث (3) الشباب سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والرياضة
- متصرف أو مقتصد يثبت سبع
(7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
بدون تغيير ) ..... 154 - متصرف رئيسي مرسم. قرار من
- مقتصد رئيسي مرسم. وزير
- متصرف أو مقتصد يثبت خمس الشباب
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة،
- متصرف رئيسي مرسم. قرار من 154 - مقتصد رئيسي مرسم.
وزير
- متصرف أو مقتصد يثبت خمس الشباب
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة،
- متصرف رئيسي مرسم.
- مقتصد رئيسي مرسم. قرار من 154 - متصرف أو مقتصد يثبت خمس وزير
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة، والرياضة ..... ( الباقي بدون تغيير ) "..... 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوال ع ام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.