قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.