مرسوم رقم 74 262 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 22
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مراقبة طبية مخصصة لجميع أعضاء الاتحاديات الرياضية الوطنية.
وتهدف مراقبة الطب الرياضي الى ما يلى : 1 الاشراف على الحالة الصحية للرياضيين وتدارك المرض - ضمن مجموعاتهم ، ب المساعدة على التوجيه بصفة معقولة للشبان نحو
- نشاط رياضي يساعد على تنمية حالتهم الصحية وتوازنهم العام ج عدم السماح بالمشاركة في مباراة رياضية الا للعناصر القادرة على ذلك دون خطر على صحتها، للجمهورية الجزائرية 23 وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم، والمتضمن د البت في الكفاءة الطبية لمهنة معلم وتقنى التربية البدنية | القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين .
والرياضية ه المساهمة في اختيار وترقية النخبة الرياضية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةان الفحوص الطبية التي تستلزمها المراقبة الطبية الرياضية هي الزامية ومجانية .
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم وسير المراقبة الطبية الرياضية بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم..
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-371
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رقم 83-581
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
-
مرسوم رقم 83-576
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
مرسوم رقم 76-164
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
-
أمر رقم 76-41
أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.