قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007،، يحدّد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الشباب والرياضة للولاية، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح وتنظم كالآتي :
مصلح ة الت ربي ة البدني ة وال رياضة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تطوير التربية البدنية والرياضة،
- مكتب كشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- مكتب الجمعيات الرياضية والتظاهرات الرياضية.
مصلحة نشاطات الشباب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاتصال وإعلام الشباب وأنظم ة الاتصال،
- مكتب البرامج الاجتماعية والتربوية وتسلية الشباب،
- مكتب مشاريع الشباب وترقية الحركة الجمعوية للشباب.
مصلحة الاستثمارات والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية،
- مكتب التقييس والصيانة،
- مكتب الإحصائيات والبرامج والتقييم.
مصلحة التكوين وإدارة الوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية ومتابعة إعانات ومساعدات الجمعيات الرياضية والشبانية ومراقبتها،
- مكتب الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 وزير الشباب والرياضة وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية يحيى قيدوم نور الدين زرهوني، المدعو يزيد وزير المالية عن الأمين العام للحكومة مراد مدلسي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 06-345
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.